نتائج البحث عن
«أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجد سدس المال مع الولد الذكر ، ومع الأخ»· 16 نتيجة
الترتيب:
أن زيد بن ثابت قال لعمر بن الخطاب : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد سدس المال مع الولد الذكر ، ومع الأخ الواحد النصف ، ومع الاثنين فصاعدا الثلث ، وإذا لم يكن وارث غيره ، فأعطه المال كله
أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال لِعُمرَ بنِ الخطَّابِ: أعْطى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الجدَّ سُدسَ المالِ مع الولدِ الذَّكرِ، ومع الأخِ الواحدِ النِّصفَ، ومع الاثنينِ فصاعدًا الثُّلثَ، وإذا لم يكنْ وارثٌ غيرُه، فأعْطِه المالَ كلَّه. .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه سَألَ جُلَساءَه: أيُّكُم عِندَه شَيءٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَدِّ؟ فقال رَجُلٌ: أنا، أعطاه السُّدُسَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، قال: أيُّكُم أيضًا؟ فقال رَجُلٌ: أنا عِندي مِن ذلك، قال: مَه؟ قال: أعطاه الثُّلُثَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، ثُمَّ سَألَ أيضًا، فقال رَجُلٌ: أنا عِندي مِن عِلمٍ مِن ذلك، قال: مَه؟ قال: أعطاه النِّصفَ، قال: مَعَ مَن؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ، ثُمَّ سَألَ أيضًا، فقال رَجُلٌ: أعطاه المالَ كُلَّه، فلَمَّا تَولَّى زَيدٌ الفرائِضَ أعطاه مَعَ الولَدِ الذُّكورِ السُّدُسَ، ومَعَ الإخوةِ الثُّلُثَ، ومَعَ الأخِ الواحِدِ النِّصفَ، وإذا لم يَكُنْ وارِثٌ غَيرُه جَعَلَ له المالَ .
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ ابنَ ابني مات، فما لي مِن ميراثِهِ ؟ فقال: لك السُّدُسُ، فلمَّا أدبَر دعاه فقال: لكَ سُدُسٌ آخَرُ، فلمَّا أدبَر دعاه، فقال: إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمةٌ، قال قَتادةُ: فلا يَدْرون مع أيِّ شيءٍ ورَّثه، قال قَتادةُ: أقلُّ شيءٍ وُرِّثَ الجَدُّ السُّدُسُ. .
أنَّ رَجُلًا أَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: إنَّ ابنَ ابْني ماتَ، فما لي مِن ميراثِه؟ قالَ: لك السُّدُسُ، فلمَّا أَدبَرَ دَعاه، فقالَ: لك سُدُسٌ آخَرُ، فلمَّا أَدبَرَ دَعاه، فقالَ: إنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمةٌ. قالَ قَتادةَ: فلا يَدْرونَ معَ أيِّ شيءٍ وَرَّثَه؟ قالَ قَتادةُ: أَقَلُّ شيءٍ وَرِثَ الجَدُّ السُّدُسُ. .
أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : إنَّ ابنَ ابني ماتَ ، فما لي من ميراثِهِ ؟ فَقالَ : لَكَ السُّدس فلمَّا أدبرَ دعاهُ ، فقالَ : لَكَ سدسٌ آخر فلمَّا أدبرَ دعاهُ ، فقالَ : إنَّ السُّدسَ الآخرَ طُعمةٌ قالَ قتادةُ : فلا يَدرونَ معَ أيِّ شيءٍ ورَّثَهُ ، قالَ : قتادةُ : أقلُّ شيءٍ ورِثَ الجدُّ السُّدسُ .
حديثُ محمَّدِ بنِ كَعبٍ القُرَظيِّ، عن معاويةَ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا مانِعَ لِما أعطى اللهُ، ولا معطِيَ لِما منع اللهُ، ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ. ومَن يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفَقِّهْه في الدِّينِ. .
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
يا أيُّها الناسُ، إنَّه لا مانِعَ لمَا أَعْطى اللهُ، ولا مُعطِيَ لمَا مَنَعَ، ولا يَنفَعُ ذا الجَدِّ منه الجَدُّ، مَن يُرِدِ اللهُ به خَيرًا يُفقِّهْهُ في الدِّينِ، ثم قال: سَمِعتُ هؤلاءِ الكَلِماتِ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على هذه الأعوادِ. .
سمِعتُ معاويةَ يَخطُبُ على هذا المِنبرِ، يقولُ: تَعْلَمُنَّ أنَّه: لا مانِعَ لِما أَعْطى، ولا مُعْطيَ لِما منَعَ اللهُ، ولا يَنفَعُ ذا الجَدِّ منه الجَدُّ، مَن يُرِدِ اللهُ به خَيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ. سمِعتُ هذه الأحرُفَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على هذه الأعْوادِ. .
حديث مسروقٍ، عن عبدِ اللهِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطى الولدَ الخالةَ. .
قالَ معاويةُ بنُ أبي سفيانَ وَهوَ على المنبرِ : أيُّها النَّاسُ لَا مانعَ لما أعطى اللَّهُ. ولَا مُعْطيَ لما منعَ اللَّهُ ولَا ينفعُ ذا الجدِّ منهُ الجدُّ. من يردِ اللَّهُ بِهِ خيرًا يفقِّههُ في الدِّينِ ، ثمَّ قالَ : سَمِعْتُ هؤلاءِ الكلماتِ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على هذِهِ الأعوادِ .
قال معاويةُ بنُ أبي سفيانَ وهو على المنبرِ : أيُّها الناسِ إنه لا مانعَ لما أعطى اللهُ ، ولا مُعطِيَ لما منع اللهُ ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منه الجدَّ ، من يُردِ اللهُ به خيرًا يُفقِّهْهُ في الدينِ ، ثم قال معاويةُ : سمعت هؤلاءِ الكلماتِ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، على هذهِ الأعوادِ .
قال مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ وهو على المِنبَرِ: يا أيُّها الناسُ، إنَّه لا مانِعَ لمَا أَعْطى اللهُ، ولا مُعطِيَ لمَا مَنَعَ، ولا يَنفَعُ ذا الجَدِّ منه الجَدُّ، مَن يُرِدِ اللهُ به خَيرًا يُفقِّهُهُ في الدِّينِ، ثم قال: سَمِعتُ هؤلاءِ الكَلِماتِ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على هذه الأعوادِ. .
أن مُعاوِيَة بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه أنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثر الأخوة لم ينقصاه من الثلث .
لا مزيد من النتائج