نتائج البحث عن
«أقول : إن آلى منها فوضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر ولم يفئ فليستكمل أربعة أشهر ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
إن مضَت أربعةُ أشْهِرٍ ولم يَفئ طُلِّقَت طلقةً بائنةً .
قال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ، ولم يَفِئْ فيها، طُلِّقَت منه بمُضِيِّها. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ أنَّهما قالا: إذا آلى فلم يَفِئْ حتى مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
قال: سألْتُ اثْنَيْ عَشَر رجُلًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُؤْلي، فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتى تَمضيَ أربعةُ أشهرٍ. .
أنَّها كانَت تحتَ سعدِ ابنِ خَولةَ فتوُفِّيَ عَنها في حَجَّةِ الوداعِ وَكانَ بدريًّا فوضَعت حَملَها قبلَ أن ينقَضيَ أربعةُ أشهرٍ وعَشرٌ مِن وفاتِهِ فلقيَها أبو السَّنابلِ بن بَعكَكٍ حينَ تعلَّت مِن نفاسِها وقد اكتَحَلت واختَضَبَت وتَهيَّأَت فَقالَ لَها : اربَعي علَى نَفسِكِ - أو نحوَ هذا - لعلَّكِ تريدينَ النِّكاحَ إنَّها أربعةُ أشهرٍ وعَشرٌ مِن وفاةِ زوجِكِ قالَت فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى لله علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرتُ لهُ ما قالَ أبو السَّنابلِ بنُ بعكَكٍ فقالَ : قد حَللتِ حينَ وضَعتِ .
سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فخَشوا على عَينَيها، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستَأذَنوه في الكُحلِ، فقال: لا تَكَحَّلْ، قد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في شَرِّ أحلاسِها أو شَرِّ بَيتِها، فإذا كان حَولٌ فمَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعَرةٍ، فلا حتَّى تَمضيَ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، وسَمِعتُ زَينَبَ بنتَ أُمِّ سَلَمةَ تُحَدِّثُ عن أُمِّ حَبيبةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
سألت اثني عشر رجلًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلٍ يولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاء وإلا طلق .
عليٌّ قالَ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ ومعناهُ أنَّها إن وَضعت قبلَ مُضيِّ أربعةِ أشْهرٍ وعشرٍ تربَّصَت إلى انقضائِها ولا تحلُّ بمجرَّدِ الوضعِ وإنِ انقضتِ المدَّةُ قبلَ الوضعِ تربَّصت إلى الوضعِ .
فسألَ عمرُ من النِّساءِ كم تصبرُ المرأةُ عن زوجِها تصبرُ شَهرًا فقلنَ نعم قالَ تصبرُ شَهرينِ فقلنَ نعم قالَ ثلاثةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويقلُّ صبرُها قالَ أربعةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويفنى صبرُها فَكتبَ إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا على نسائِهِم أربعةَ أشْهرٍ أن يردُّوهم ويُروى أنَّهُ سألَ عن ذلِكَ حفصةَ فأجابَت بذلِكَ .
أنَّ رجلًا يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ آلى من امرأتِه فمضت أربعةُ أشهرٍ قبل أن يُجامِعَها ثم جامعَها بعد الأربعةِ أشهرٍ ولا يَذكرُ يمينَه فأتى علقمةَ بنَ قَيسٍ فذكر ذلك له فأتيا ابنَ مسعودٍ فسألاه فقال قد بانَت منك فاخطِبْها إلى نفسِها فخطَبها إلى نفسِها وأصدقَها رَطْلًا من فضَّةٍ .
عن عبد الله بن عتبة: أنه كتبَ إلى عمرَ بنِ عبد لله بنِ الأرقمِ الزُّهريِّ، أنِ ادخُل على سُبَيْعةَ بنت الحارثِ الأسلميَّةِ، فاسأَلْها عمَّا أفتاها بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في حملِها؟ قالَ: فدخلَ عليها عمرُ بنُ عبد الله فسألَها فأخبرَتهُ أنَّها كانت تحتَ سعدِ بنِ خَوْلةَ، وَكانَ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ مِمَّن شَهِدَ بدرًا، فتوُفِّيَ عنها في حجَّةِ الوداعِ، فولدت قبلَ أن تمضيَ لَها أربعةُ أشهرٍ وعشرًا مِن وفاةِ زوجِها، فلمَّا تعلَّت من نفاسِها، دخلَ عليها أبو السَّنابلِ - رجلٌ من بَني عبدالدار فرآها متجمِّلةً، لعلَّكِ تريدينَ النِّكاحَ قبلَ أن تمرَّ عليكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا؟ قالَت: فلمَّا سَمِعْتُ ذلِكَ مِن أبي السَّنابلِ جئتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فحدَّثتُهُ حديثي، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: قد حلَلتِ حينَ وضعتِ حملَكِ .
عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، قال: أرسَلَ مَروانُ عَبدَ اللهِ بنَ عُتبةَ إلى سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ يَسألُها عَمَّا أفتاها به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه أنَّها كانَت تَحتَ سَعدِ بنِ خَولةَ فتوفِّيَ عَنها في حَجَّةِ الوداعِ، وكانَ بَدريًّا، فوضَعَت حَملَها قَبلَ أن تَنقَضيَ أربَعةُ أشْهرٍ وعَشرٌ مِن وفاتِه، فلَقيَها أبو السَّنابِلِ -يَعني ابنَ بَعكَكٍ- حينَ تَعَلَّت مِن نِفاسِها وقدِ اكتَحَلَت، فقال لَها: اربَعي على نَفسِكِ -أو نَحوَ هذا- لَعَلَّكِ تُريدينَ النِّكاحَ، إنَّها أربَعةُ أشْهرٍ وعَشرٌ مِن وفاةِ زَوجِكِ، قالت: فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرتُ له ما قال أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ، فقال لَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد حَلَلتِ حينَ وضَعتِ حَملَكِ .
قُتِلَ عُثْمانُ سنةَ خمْسٍ وثلاثينَ وكانَتْ الفِتْنَةُ خمسُ سنينَ منها أربعَةُ أشهرٍ للحسنِ .
لا مزيد من النتائج