نتائج البحث عن
«أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها»· 15 نتيجة
الترتيب:
ليْسَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ في الخُروجِ، إلَّا المُضْطرَّةَ لَيس لها خادِمٌ، إلَّا في العيدَينِ؛ الأَضحى والفِطرِ. .
ليسَ للنِّساءِ في الخُروجِ إلا مُضطرَّةٌ يعني ليسَ لَها خادمٌ ، إلَّا في العيدينِ الأضحى والفِطرِ وليسَ لَهُنَّ منَ الطريقِ إلَّا الحَواشيَ .
ليس للنِّساءِ نَصيبٌ في الخروجِ إلَّا مضطرَّةً ليس لها خادمٌ إلَّا في العيدَيْن الأضحَى والفطرِ وليس لهنَّ من الطَّريقِ إلَّا الحواشيَ .
ليسَ للنِّساءِ نصيبٌ في الخروجِ إلَّا مضطرَّةً يعني ليسَ لها خادمٌ إلَّا في العيدينِ الأضحى والفطرِ وليسَ لهم نصيبٌ في الطَّريقِ إلَّا الحواشي .
ليس للنساءِ نصيبٌ في الخروجِ ، إلا مُضْطَرَّةً يعني ليس لها خادمٌ إلا في العِيدَيْنِ : الْأَضْحَى ، والْفِطْرُ ، وليس لهن نصيبٌ في الطُّرُقِ إلا الحَوَاشِي .
ليسَ للنِّساءِ نَصيبٌ في الخروجِ إلَّا مُضطرَّةً -يعني ليسَ لها خادِمٌ إلَّا في العيدَينِ الأَضحَى والفِطرِ ، وليسَ لهنَّ نَصيبٌ مِن الطَّريق إلى الحَواشي .
ليسَ للنساءِ نصيبٌ في الخروجِ، إلا مضْطَرةٌ يعنِي ليسَ لها خادِمٌ إلا في العيدينِ : الأضحَى، و الفطرُ، و ليسَ لهنَّ نصيبٌ في الطرقِ إلا الحَوِاشِي .
حَديثُ: لم يُرَخِّصْ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للنِّساءِ في الخُروجِ إلَّا في العيدَينِ... الحديث. .
حَديثُ: قالت: كان يُرخَّصُ للنِّساءِ في الخُروجِ في العِيدَينِ ... الحديث. .
سُئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هل تخرجُ النِّساءُ في العيدينِ قال نعَم قيل فالعواتقُ قال نعَم فإنَّ لم يكن لها ثوبٌ تلبسُه فلتلبَس ثوبَ صاحبتِها .
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه .
عن أبي هُرَيْرةَ، في المرأةِ تصدَّقُ مِن بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا، إلَّا مِن قوتِها، والأجرُ بينَهُما، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ مِن مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه. .
عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ .
عن أبى هريرة: في المرأةِ: تَصَدَّقُ مِن بيتِ زَوجِها؟ قال: لا، إلَّا مِن قُوتِها، والأجرُ بينَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَصدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه. .
لا مزيد من النتائج