نتائج البحث عن
«أليس لكم في أسوة ؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
قال عليٌّ رضي اللهُ عنه : إذا طلَّقها ثم أَشْهَدَ على رَجْعَتِهَا فهي امرأتُه أَعْلَمَها أو لم يُعْلِمْهَا .
عَن خِلاسٍ «أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه وأشهَدَ على طَلاقِها، وراجَعَها وأشهَدَ على رَجعَتِها، واستَكتَمَ الشَّاهدَينِ حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما، ولَم يَجعَلْ له عليها رَجعةً، وعَزَّرَ الشَّاهدَينِ» .
إذا حَرَّمَ امرَأتَه ليس بشَيءٍ، وقال: {لَقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
عنِ ابنِ عباسٍ يقولُ إذا حرَّم امرأتَه فليس بشيءٍ ، لَقَدَ كَانَ لَكُم في رسولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ .
[ عن ] ابنِ عباسٍ قال إذا حَرَّمَ امرأتَهُ ليسَ بشيٍء وقال لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ .
إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امرَأتَه فهي يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
أنَّ سَعدَ بنَ هِشامِ بنِ عامِرٍ أرادَ أن يَغزوَ في سَبيلِ اللهِ، فقدِمَ المَدينةَ، فأرادَ أن يَبيعَ عَقارًا له بها فيَجعَلَه في السِّلاحِ والكُراعِ، ويُجاهِدَ الرُّومَ حتَّى يَموتَ، فلَمَّا قدِمَ المَدينةَ لَقيَ أُناسًا مِن أهلِ المَدينةِ فنَهَوْه عن ذلك، وأخبَروه أنَّ رَهطًا سِتَّةً أرادوا ذلك في حَياةِ نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنَهاهم نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال: أليسَ لَكُم فيَّ أُسوةٌ؟! فلَمَّا حَدَّثوه بذلك راجَعَ امرَأتَه، وقد كان طَلَّقَها، وأشهَدَ على رَجعَتِها. فأتى ابنَ عَبَّاسٍ فسَألَه عن وِترِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: ألا أدُلُّكَ على أعلَمِ أهلِ الأرضِ بوِترِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: مَن؟ قال: عائِشةُ، فأتِها، فاسأَلْها، ثُمَّ ائتِني فأخبِرْني برَدِّها عليكَ. فانطَلَقتُ إليها، فأتَيتُ على حَكيمِ بنِ أفلَحَ، فاستَلحَقتُه إليها، فقال: ما أنا بقارِبِها؛ لأنِّي نَهَيتُها أن تَقولَ في هاتَينِ الشِّيعَتَينِ شيئًا، فأبَت فيهما إلَّا مُضيًّا، قال: فأقسَمتُ عليه، فجاءَ، فانطَلَقنا إلى عائِشةَ، فاستَأذَنَّا عليها، فأذِنَت لَنا، فدَخَلنا عليها، فقالت: أحَكيمٌ؟ فعَرَفَتْه، فقال: نَعَم، فقالت: مَن معكَ؟ قال: سَعدُ بنُ هِشامٍ، قالت: مَن هِشامٌ؟ قال: ابنُ عامِرٍ، فتَرَحَّمَت عليه، وقالت خَيرًا -قال قَتادةُ: وكان أُصيبَ يَومَ أُحُدٍ- فقُلتُ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، أنبِئيني عن خُلُقِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ألَستَ تَقرَأُ القُرآنَ؟ قُلتُ: بَلى، قالت: فإنَّ خُلُقَ نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان القُرآنَ. قال: فهَمَمتُ أن أقومَ ولا أسألَ أحَدًا عن شَيءٍ حتَّى أموتَ، ثُمَّ بَدا لي، فقُلتُ: أنبِئيني عن قيامِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ألَستَ تَقرَأُ {يا أيُّها المُزَّمِّلُ}؟ قُلتُ: بَلى، قالت: فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ افتَرَضَ قيامَ اللَّيلِ في أوَّلِ هذه السُّورةِ، فقامَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه حَولًا، وأمسَكَ اللهُ خاتِمَتَها اثنَي عَشَرَ شَهرًا في السَّماءِ، حتَّى أنزَلَ اللهُ في آخِرِ هذه السُّورةِ التَّخفيفَ، فصارَ قيامُ اللَّيلِ تَطَوُّعًا بَعدَ فريضةٍ. قال: قُلتُ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، أنبِئيني عن وِترِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: كُنَّا نُعِدُّ له سِواكَه وطَهورَه، فيَبعَثُه اللهُ ما شاءَ أن يَبعَثَه مِنَ اللَّيلِ، فيَتَسَوَّكُ، ويَتَوضَّأُ، ويُصَلِّي تِسعَ رَكَعاتٍ لا يَجلِسُ فيها إلَّا في الثَّامِنةِ، فيَذكُرُ اللَّهَ ويَحمَدُه ويَدعوه، ثُمَّ يَنهَضُ ولا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقومُ فيُصَلِّي التَّاسِعةَ، ثُمَّ يَقعُدُ فيَذكُرُ اللَّهَ ويَحمَدُه ويَدعوه، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسليمًا يُسمِعُنا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتَينِ بَعدَ ما يُسَلِّمُ وهو قاعِدٌ، فتلك إحدى عَشرةَ رَكعةً يا بُنَيَّ، فلَمَّا أسَنَّ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأخَذَه اللَّحمُ، أوتَرَ بسَبعٍ، وصَنَعَ في الرَّكعَتَينِ مِثلَ صَنيعِه الأوَّلِ، فتلك تِسعٌ يا بُنَيَّ. وكان نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صَلَّى صَلاةً أحَبَّ أن يُداوِمَ عليها، وكان إذا غَلَبَه نَومٌ أو وجَعٌ عن قيامِ اللَّيلِ، صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنتَي عَشرةَ رَكعةً، ولا أعلَمُ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَرَأ القُرآنَ كُلَّه في لَيلةٍ، ولا صَلَّى لَيلةً إلى الصُّبحِ، ولا صامَ شَهرًا كامِلًا غيرَ رَمَضانَ. قال: فانطَلَقتُ إلى ابنِ عَبَّاسٍ فحَدَّثتُه بحَديثِها، فقال: صَدَقَت، لو كُنتُ أقرَبُها، أو أدخُلُ عليها لأتَيتُها حتَّى تُشافِهَني به، قال: قُلتُ: لو عَلِمتُ أنَّكَ لا تَدخُلُ عليها ما حَدَّثتُكَ حَديثَها. [وفي روايةٍ]: أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه، ثُمَّ انطَلَقَ إلى المَدينةِ ليَبيعَ عَقارَه، فذَكَرَ نَحوَه. .
سَألنا ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ قدِمَ بعُمرةٍ، فطافَ بالبَيتِ ولم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ، أيَأتي امرَأتَه؟ فقال: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، وصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وبينَ الصَّفا والمَروةِ سَبعًا، وقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ. .
كُنْتُ أسيرُ مع عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بطريقِ مكَّةَ فلمَّا خشِيتُ الصُّبحَ نزَلْتُ فأوتَرْتُ فقال : أليس لكَ في رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسوةٌ ؟ فقُلْتُ : بلى واللهِ قال : فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُوتِرُ على البعيرِ .
سَألنا ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طافَ بالبَيتِ العُمرةَ، ولَم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ، أيَأتي امرَأتَه؟ فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، وصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ، وقد كان لكم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ. وسَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ، فقال: «لا يَقرَبَنَّها حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ» .
سَألنا ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما عن رَجُلٍ طافَ بالبَيتِ في عُمرةٍ، ولم يَطُفْ بينَ الصَّفا والمَروةِ أيَأتي امرَأتَه؟ فقال: قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، وصَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ سَبعًا، وقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ، قال: وسَألنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، فقال: لا يَقرَبَنَّها حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ؛ يقعُ بها؛ ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها ؟ فقالَ : طَلَّقتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ، سُئلَ عن رجلٍ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها ولم يشْهَدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ عِمرانُ: طلَّقتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهدُ على طلاقِها، وعلى رجعتِها .
لا مزيد من النتائج