نتائج البحث عن
«أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم : فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»· 16 نتيجة
الترتيب:
أمَّا الذي نهَى عنهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فهوَ الطعامُ أنْ يُبَاعَ حتى يُقْبَضَ . قالَ ابنُ عباسٍ : ولا أَحْسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثلَهُ .
الطعامُ الذي نهى عنهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتى يُقْبَضَ قال ابنُ عباسٍ : وأحسبُ كلَّ شيٍء مثلَهُ
أمَّا الذي نَهى عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو الطَّعامُ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ. قال ابنُ عَبَّاسٍ: ولا أحسِبُ كُلَّ شيءٍ إلَّا مِثلَه. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ فَهوَ الطَّعامُ قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ: ولا أحسَبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مثلَهُ؟ .
الطعامُ الذي نهى عنهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتى يُقْبَضَ قال ابنُ عباسٍ : وأحسبُ كلَّ شيٍء مثلَهُ .
الطَّعامُ الذي نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ حتى يُقبَضَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: وأحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ. .
أما الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يباع حتى يستوفيَ الطعامَ .
أمَّا الذي نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتى يُقبضَ فالطعامُ وقال ابنُ عباسٍ برأيِه ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثلَه .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: أمَّا الذي نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ حَتَّى يُقبَضَ فالطَّعامُ، وقال ابنُ عَبَّاسٍ برَأيِه: ولا أحسَبُ كُلَّ شَيءٍ إلَّا مِثلَه .
أنَّهم كانوا يَشتَرونَ الطَّعامَ مِنَ الرُّكبانِ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَبعَثُ عليهم مَن يَمنَعُهم أن يَبيعوه حَيثُ اشتَرَوْه، حتَّى يَنقُلوه حَيثُ يُباعُ الطَّعامُ. قال: وحَدَّثَنا ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ الطَّعامُ إذا اشتَراه حتَّى يَستَوفيَه. .
حديثُ: الذي نهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ قَبْلَ أن يُستَوف [يعني حديث: من اشترى طعامًا فلا يَبعْهُ حتى يَستوفيَهِ قال ابنُ عباسٍ : وأَحسبُ كلَّ شيءٍ بمنزلةِ الطعامِ] .
حَديثٌ رواه المُؤَمَّلُ بنُ إسماعيلَ، عَنْ عَبدِ اللهِ العُمَريِّ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نهى عن بَيْعِ الطَّعامِ حتَّى يُقبَضَ؟ .
أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَبيعُ الطَّعامِ قبلَ أن يُستَوفَى . قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ وأحسَبُ كلَّ شَيءٍ مِثلَهُ .
عن أمِّ معبدٍ مولاةِ قرظةَ قالت أما الدباءُ فهو المقرعُ الذي نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه وقال الحنتمُ حناتمُ تكونُ بأرضِ العجمِ فهو الذي نهَى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنقيرُ أصولُ النخلةِ المخضرةِ الثابتةِ التي نهَى عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. .
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يبًاع إلا بًالدينار أو بًالدرهم إلا العرايا .
لا مزيد من النتائج