نتائج البحث عن
«أما الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فبيع الطعام قبل أن يستوفى .»· 16 نتيجة
الترتيب:
أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَبيعُ الطَّعامِ قبلَ أن يُستَوفَى . قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ وأحسَبُ كلَّ شَيءٍ مِثلَهُ
أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَبيعُ الطَّعامِ قبلَ أن يُستَوفَى . قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ وأحسَبُ كلَّ شَيءٍ مِثلَهُ .
أما الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يباع حتى يستوفيَ الطعامَ .
لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي ، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي .
لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ. .
لا بَأسَ في التَّوْليةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالإقالةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى، ولا بَأسَ بالشَّرِكةِ في الطَّعامِ قَبْلَ أن يُسْتَوفى. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ فَهوَ الطَّعامُ قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ: ولا أحسَبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مثلَهُ؟ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الطعامِ حتى يَستوفيَهِ أو يُستوفَى وقال ابنُ عباسٍ : أَحْسِبُ البُيوع كلَّها بمنزلتِه .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الطعامِ حتى يَستَوْفيَه، أو يُستَوْفَى. وقال ابنُ عبَّاسٍ: أحسَبُ البُيوعَ كلَّها بمنزلتِه. .
حديثُ: الذي نهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ قَبْلَ أن يُستَوف [يعني حديث: من اشترى طعامًا فلا يَبعْهُ حتى يَستوفيَهِ قال ابنُ عباسٍ : وأَحسبُ كلَّ شيءٍ بمنزلةِ الطعامِ] .
لا بَأسَ بالتَّوليةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ، ولا بَأسَ بالشِّركِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَستَوفيَ .
لا بأس بالتَّولِيَةِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ ولا بأسَ بالشِّرْكِ في الطعامِ قبلَ أنْ يَستوفيَ .
أمَّا الذي نَهى عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو الطَّعامُ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ. قال ابنُ عَبَّاسٍ: ولا أحسِبُ كُلَّ شيءٍ إلَّا مِثلَه. .
الطَّعامُ الذي نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ حتى يُقبَضَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: وأحسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثلَهُ. .
عن أمِّ معبدٍ مولاةِ قرظةَ قالت أما الدباءُ فهو المقرعُ الذي نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه وقال الحنتمُ حناتمُ تكونُ بأرضِ العجمِ فهو الذي نهَى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنقيرُ أصولُ النخلةِ المخضرةِ الثابتةِ التي نهَى عنها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لا بأسَ بالشَّركةِ في الطَّعامِ قبل أن يستوفيَ .
لا مزيد من النتائج