نتائج البحث عن
«أما امرأة من القواعد ، فلا بأس أن يسلم عليها ، وأما الشابة فلا " .»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ، أنَّه كانت تَحتَهُ امرأةٌ قد خلا مِن سِنِّها، فتزَوَّجَ عليها شابَّةً، فآثَرَ البِكْرَ عليها، فأَبَتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تَقَرَّعلى ذلك، فطَلَّقَها تَطليقةً حتَّى إذا بَقِيَ مِن أجَلِها يَسيرٌ، قالَ: إنْ شئتِ راجعْتُكِ، وصبَرْتِ على الأثَرَةِ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتَّى يخلوَ أجلُكِ. قالتْ: بل راجِعْني أصْبِرْ على الأَثَرَةِ، فراجَعَها، ثُمَّ آثَرَ عليها، فلمْ تَصبِرْ على الأثَرَةِ، فطلَّقَها الأخرى، وآثَرَ عليها الشَّابَّةَ، قالَ: فذلك الصُّلحُ الَّذي بَلَغَنا أنَّ اللهَ أَنزلَ فيه: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) [النساء: 128]). .
عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ أنهُ كانتْ تحتَهُ امرأةٌ قدْ خَلا مِنْ سنِّها فتزوجَ عليها شابةً فآثرَ البكرَ عَليها ، فأبتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تقرَّ على ذلكَ فطلقَها تطليقةً حتى إذا بقِيَ مِنْ أجلِها يسيرٌ قال : إنْ شئتِ راجعتُكِ وصبرتِ على الأثرةِ ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتى يَخلو أجلُكِ ؟ قالتْ : بلْ راجعْني أصبرْ على الأثرةِ ، فراجعَها ثمَّ آثرَ عليها فلمْ تصبرْ على الأثرةِ فطلقَها أخرى ، وآثرَ عليها الشابةَ ، قال : فذلكَ الصلحُ الذي بلغَنا أنَّ اللهَ أنزلَ فيهِ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحً} .
أَمَّا الرجلُ فلْيَنْشُرْ رأسَه فلْيَغْسِلْه حتى يَبْلُغَ أصولَ الشعرِ وأما المرأةُ فلا عليها أن لا تَنْقُضَه .
أما الرجلُ فلْينشرْ رأسَه فلْيغسلْه حتى يبلغَ أصولَ الشعرِ وأما المرأةُ فلا عليها أن لا تنقضَه لتغرفَ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ يكفِيها .
أما الرَّجُلُ، فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها أنْ لا تنقُضَه؛ لتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكفَّيْها. .
إِذَا أُلقِيَ في قلبِ امرئٍ خِطبَةُ امرأةٍ فلا بأسَ أنْ ينظرَ إليها .
إذا قَذَفَ اللهُ في قلبِ رجلٍ خِطْبَةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظرَ إليها. .
إذا ألقَى اللهُ في قلبِ امرئٍ خِطبةَ امرأةٍ ، فلا بأسَ أن ينظرَ إليها .
إذا قذَفَ اللهُ في قلبِ امرئٍ خِطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أنْ يَنظُرَ إليها. .
استَفتَوُا النَّبيَّ عليه السَّلامُ عَن [تَنقُضُ المَرأةُ شَعرَها عِندَ الغُسلِ]، فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حَتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ عرضَ لَهُ ذلِكَ في القوسِ معَ أبيِّ بنِ كعبٍ، وفيهِ زيادةٌ أنَّهُ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا نأكلُ من طعامِهِم. قالَ: أمَّا طعامٌ صُنعَ لغيرِكَ فحضرتَهُ فلا بأسَ أن تأكلَهُ، وأمَّا ما صنعَ لَكَ فإن أَكَلتَهُ فإنَّما تأكلُهُ بخلاقِكَ . .
أنَّهم استَفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أمَّا الرَّجُلُ فيَنشُرُ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المرأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه. .
أنَّهمُ استفتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ عن الغُسلِ من الجنابةِ فقالَ أمَّا الرَّجلُ فلينشُر رأسَهُ فليغسلهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تنقُضَهُ لتغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بكفَّيها .
لا مزيد من النتائج