حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أما امرأة من القواعد ، فلا بأس أن يسلم عليها ، وأما الشابة فلا " .»· 13 نتيجة

الترتيب:
عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ، أنَّه كانت تَحتَهُ امرأةٌ قد خلا مِن سِنِّها، فتزَوَّجَ عليها شابَّةً، فآثَرَ البِكْرَ عليها، فأَبَتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تَقَرَّعلى ذلك، فطَلَّقَها تَطليقةً حتَّى إذا بَقِيَ مِن أجَلِها يَسيرٌ، قالَ: إنْ شئتِ راجعْتُكِ، وصبَرْتِ على الأثَرَةِ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتَّى يخلوَ أجلُكِ. قالتْ: بل راجِعْني أصْبِرْ على الأَثَرَةِ، فراجَعَها، ثُمَّ آثَرَ عليها، فلمْ تَصبِرْ على الأثَرَةِ، فطلَّقَها الأخرى، وآثَرَ عليها الشَّابَّةَ، قالَ: فذلك الصُّلحُ الَّذي بَلَغَنا أنَّ اللهَ أَنزلَ فيه: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) [النساء: 128]). .
الراوي
سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3247
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
عنْ رافعِ بنِ خَديجٍ أنهُ كانتْ تحتَهُ امرأةٌ قدْ خَلا مِنْ سنِّها فتزوجَ عليها شابةً فآثرَ البكرَ عَليها ، فأبتِ امرأتُهُ الأولى أنْ تقرَّ على ذلكَ فطلقَها تطليقةً حتى إذا بقِيَ مِنْ أجلِها يسيرٌ قال : إنْ شئتِ راجعتُكِ وصبرتِ على الأثرةِ ، وإنْ شئتِ تركتُكِ حتى يَخلو أجلُكِ ؟ قالتْ : بلْ راجعْني أصبرْ على الأثرةِ ، فراجعَها ثمَّ آثرَ عليها فلمْ تصبرْ على الأثرةِ فطلقَها أخرى ، وآثرَ عليها الشابةَ ، قال : فذلكَ الصلحُ الذي بلغَنا أنَّ اللهَ أنزلَ فيهِ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحً} .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
الوادعي
المصدر
أحاديث معلة · 131
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالراجح إرساله
أَمَّا الرجلُ فلْيَنْشُرْ رأسَه فلْيَغْسِلْه حتى يَبْلُغَ أصولَ الشعرِ وأما المرأةُ فلا عليها أن لا تَنْقُضَه .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 1/312
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده إسماعيل بن عياش والحديث من مروياته عن الشاميين وهو قوي فيهم فيقبل
أما الرجلُ فلْينشرْ رأسَه فلْيغسلْه حتى يبلغَ أصولَ الشعرِ وأما المرأةُ فلا عليها أن لا تنقضَه لتغرفَ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ يكفِيها .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 1/80
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه فيهما مقال
أما الرَّجُلُ، فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها أنْ لا تنقُضَه؛ لتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكفَّيْها. .
الراوي
[ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 1/63
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه
إِذَا أُلقِيَ في قلبِ امرئٍ خِطبَةُ امرأةٍ فلا بأسَ أنْ ينظرَ إليها .
الراوي
سهل بن أبي حثمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 98
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقوي بالطرق
إذا قَذَفَ اللهُ في قلبِ رجلٍ خِطْبَةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظرَ إليها. .
الراوي
محمد بن مسلمة
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
النظر في أحكام النظر · 390
الحُكم
ضعيفلا يصح
إذا ألقَى اللهُ في قلبِ امرئٍ خِطبةَ امرأةٍ ، فلا بأسَ أن ينظرَ إليها .
الراوي
محمد بن مسلمة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 13/144
الحُكم
صحيحينظر في سماع أبي معاوية من سهل بن محمد
إذا قذَفَ اللهُ في قلبِ امرئٍ خِطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أنْ يَنظُرَ إليها. .
الراوي
محمد بن مسلمة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17981
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
استَفتَوُا النَّبيَّ عليه السَّلامُ عَن [تَنقُضُ المَرأةُ شَعرَها عِندَ الغُسلِ]، فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حَتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه» .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 2/٤١١
الحُكم
صحيحفي إسناده إسماعيل بن عياش والصحيح في أمر إسماعيل التفرقة بين مروياته عن الشاميين فيقبل وعن الحجازيين فترد، وهذا من روايته عن الشاميين
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ عرضَ لَهُ ذلِكَ في القوسِ معَ أبيِّ بنِ كعبٍ، وفيهِ زيادةٌ أنَّهُ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا نأكلُ من طعامِهِم. قالَ: أمَّا طعامٌ صُنعَ لغيرِكَ فحضرتَهُ فلا بأسَ أن تأكلَهُ، وأمَّا ما صنعَ لَكَ فإن أَكَلتَهُ فإنَّما تأكلُهُ بخلاقِكَ . .
الراوي
الطفيل بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/194
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّهم استَفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أمَّا الرَّجُلُ فيَنشُرُ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المرأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه. .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 155/1
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس في إسناده إلا إسماعيل بن عَيَّاش، وقد رَوى عن الشاميين، وهو قوي فيهم
أنَّهمُ استفتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ عن الغُسلِ من الجنابةِ فقالَ أمَّا الرَّجلُ فلينشُر رأسَهُ فليغسلهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تنقُضَهُ لتغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بكفَّيها .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
غاية المقصود · 2/377
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بمتصل الإسناد

لا مزيد من النتائج