نتائج البحث عن
«أمرت إنسانا يسأل عطاء عنها حيث لا أسمع ، إن أهديت إليه أم الربيبة ، فغلق عليها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ جريجٍ قال : قلتُ لعطاءٍ : أكان ابنُ الزبيرِ يؤمِّنُ على أثرِ أمِّ القرآنِ ؟ قال : نعم ويؤمِّنُ من وراءَهُ حتَّى إنَّ للمسجدِ للَجَّةً . قال عطاءٌ : وكان أبو هريرةَ يدخلُ المسجدَ وقد قام الإمامُ قبلَه فيقولُ ويناديهِ : لا تسبِقْني بآمين . قال عطاءٌ : ولقد كنتُ أسمعُ الأئمةَ يقولونَ هم أنفسُهم على أثرِ أمِّ القرآنِ : آمين هم ومَن وراءَهم حتَّى إنَّ للمسجدِ للَجَّةً .
لمَّا تَزوَّجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قال لها: إنِّي أَهدَيتُ إلى النَّجاشِيِّ أَواقًا مِن مِسكٍ وحُلَّةً، وإنِّي لا أُراهُ إلَّا قد ماتَ، ولا أَرى الهديَّةَ الَّتي أَهديتُ إليه إلَّا ستُردُّ، فإذا رُدَّتْ إليَّ فهو لكِ أمْ لكُم؟ فكان كما قالَ هَلَكَ النَّجاشِيُّ، فلمَّا رُدَّتْ إليه الهديَّةُ، أَعْطى كُلَّ امرأةٍ مِن نسائِه أُوقيَّةً مِن ذلك المِسكِ، وأَعْطى سائرَهُ أُمَّ سَلَمَةَ، وأَعطاها الحُلَّةَ. .
أمَرتِ امرأةُ سِنانٍ الجُهنيِّ أن يسألَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ أمَّها ماتت ولم تحُجَّ ، أفيُجزِئُ عن أمِّها أن تحُجَّ عنها ؟ قال : نعم ، لو كان على أمِّها ديْنٌ فقضته عنها ، ألم يكُنْ يُجزِئُ عنها ، فلتحُجَّ عن أمِّها .
أمرتِ امرأةٌ سنانَ بنِ سلمةَ الجُهَنِيَّ أن يسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم ، أنَّ أمَّها ماتت ولم تحجَّ أفيجزيء عن أمِّها أن تحجَّ عنْها قالَ : نعم ! لو كانَ على أمِّها دينٌ فقضتْهُ عنْها ألم يَكن يجزيء عنْها فلتحجَّ عن أمِّها .
أمَرَتِ امرأةُ سِنانِ بنِ سَلمةِ الجُهنيِّ أنْ يُسْأَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ أُمَّها ماتت ولم تحُجَّ؛ أفَيُجْزِئُ عن أُمِّها أنْ تحُجَّ عنها؟ قال: نعمْ؛ لو كان على أُمِّها دَينٌ، فقضَتْه عنها؛ ألمْ يكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلْتحُجَّ عن أُمِّها. .
لمَّا تزوَّج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّ سَلَمةَ قال لها: إنِّي قدْ أهدَيْتُ إلى النَّجاشيِّ أواقيَ من مِسْكٍ، وحُلَّةً، وإنِّي لا أُراهُ إلَّا قدْ مات، ولا أُرى الهَديَّةَ التي أهدَيْتُ إليه إلَّا سَتُرَدُّ إليَّ، فإذا رُدَّتْ إليَّ فهو لكِ. .
جزاك اللهِ من أمِّ وربيبةٍ خيرًا ؛ فنعم الأمُّ، ونعم الربيبةُ كنتِ لي . يعني : فاطمةَ بنتَ أسدٍ أمَّ علي . .
لَمَّا تزوَّجَ النَّبيُّ عليه السَّلامُ أُمَّ سَلَمةَ قال: (إنِّي قد أهدَيتُ إلى النَّجاشيِّ أواقِيَ مِن مِسكٍ وحُلَّةً، وإنِّي لا أراه إلَّا قد ماتَ، ولا أرى الهَدِيَّةَ التي أهديتُ إلَّا ستُرَدُّ عَلَيَّ، فإن رُدَّتْ عليَّ فهي لك) فكان كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ مات النَّجاشيُّ ورُدَّت إليه الهَدِيَّةُ، فلمَّا رُدَّت أعطى كُلَّ امرأةٍ مِن نسائِه أُوقِيَّةً مِن ذلك المِسْكِ، وأعطى سائِرَها أمَّ سَلَمةَ وأعطاها الحُلَّةَ. .
أمَرَتِ امرأةٌ سَلمانَ بنَ عَبدِ اللهِ الجُهَنيَّ أنْ يَسألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أُمِّها تُوُفِّيتْ ولم تَحْجُجْ، أيُجزِئُ عنها أنْ تَحُجَّ عنها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرأيتَ لو كانَ على أُمِّها دَيْنٌ فقَضَتْه عنها، أكان يُجزِئُ عن أُمِّها؟ قال: نَعَمْ. قال: فلتَحْجُجْ عن أُمِّها. وسأله عن ماءِ البَحرِ، فقال: ماءُ البَحرِ طَهورٌ. .
أنَّ مَروانَ أرسَلَه إلى أُمِّ سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنها يَسألُ عَنِ الرَّجُلِ يُصبِحُ جُنُبًا، أيَصومُ؟ فقالت: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصبِحُ جُنُبًا مِن جِماعٍ، لا مِن حُلُمٍ، ثُمَّ لا يُفطِرُ ولا يَقضي. .
[عن حفصةَ أمِّ المؤمنين رضِيَ اللهُ عنها أنها أمرت بقتلِ الجاريةِ التي سحَرتها، فقُتِلَت] .
[عن] محمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جَعفَرٍ، يقولُ: أمرتُ مُسلِمَ بنَ يَسارٍ مَولى نافعِ بنِ عَبدِ الحارِثِ أن يسألَ ابنَ عُمَرَ. قال: وأنا جالِسٌ بينهما: أسَمِعتَ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يَجُرُّ إزارَه مِنَ الخُيَلاءِ شيئًا؟ قال: سَمِعتُه يقولُ: لا يَنظُرُ اللهُ إليه يَومَ القيامةِ. .
عن حفصةَ أمِّ المؤمنينَ ـ رضِيَ اللهُ عنها ـ أنها أمرت بقتلِ جاريةٍ لها سحَرتها، فقُتِلَت .
نَحو [لا تَحرُمُ الرَّبيبةُ إلَّا أن تَكونَ في حَجرِ المُتَزَوِّجِ بأُمِّها] .
لا مزيد من النتائج