نتائج البحث عن
«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج»· 16 نتيجة
الترتيب:
أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا تُحدَّ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زوجٍ، ولا تَكْتحلَ، ولا تطَّيَّبَ، ولا تلبَسَ ثوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثوبَ عَصبٍ
أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن لا تُحدَّ المرأةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زوجٍ، ولا تَكْتحلَ، ولا تطَّيَّبَ، ولا تلبَسَ ثوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثوبَ عَصبٍ .
قالت عائِشةُ زَوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو حَفصةُ، أو هما تَقولانِ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ أنْ تُحِدَّ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها. .
لا يحلُّ لامراة تؤمنُ باللَّهِ وباليَومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحدَّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زَوجٍ .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زوجٍ .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زوجٍ .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ .
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تُحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
أنَّ ابنة نُعَيْمِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَدويِّ أتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت: إنَّ ابنَتي توُفِّيَ عنها زوجُها وَهيَ مُحدَّةٌ، وقدِ اشتَكَت عَينيها، أفتَكْتحلُ ؟ فقالَ: لا . فقالَت: يا نبيَّ اللَّهِ، إنَّما تشتَكي عَينَيها، فوقَ ما تَظنُّ، أفتَكْتحلُ ؟ قالَ: لا يحلُّ لمُسْلِمَةٍ أن تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ، ثمَّ قالَ: أوَلستُنَّ كُنتنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ المرأةُ السَّنةَ، وتُجعَلُ في السَّنةِ في بَيتٍ وحدَها إلَّا أنَّها تَطعمُ وتُسقَى، حتَّى إذا كانَ رأسُ السَّنةِ أُخْرِجَت، ثمَّ أُتِيَت بِكَلبٍ أو دابَّةٍ، فإذا مسَّتها ماتَت، فخُفِّفَ ذلِكَ عَنها، وجعلَ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها. .
أنَّ ابنةَ نُعَيمِ بنِ عبدِ اللهِ العَدَويِّ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالتِ ابنتي تُوفِّي زَوجُها وكانت تحتَ المُغيرةِ المَخْزوميِّ وهي تشتكي عينَها أفتكتحِلُ قال لا ثمَّ صمَتَتْ ساعةً ثمَّ قالت له أيضًا إنَّها تشتكي عينَها أفتكتحِلُ قال لا ثمَّ قال لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تُحِدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زَوجٍ .
لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ .
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا امرأةً على زوجِها فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. .
لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاثةِ أيَّامٍ ، إلَّا على زوجِها .
لا مزيد من النتائج