نتائج البحث عن
«أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع في كل خمس شياه شاة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالفَرَعِ مِن كُلِّ خَمسِ شياهٍ شاةٌ، وأمَرَنا أنْ نَعُقَّ عن الجاريةِ شاةً، وعن الغُلامِ شاتَينِ. .
أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَعُقَّ عنِ الجاريةِ شاةً، وعنِ الغُلامِ شاتَيْنِ، وأمَرَنا بالفَرَعِ مِن كُلِّ خَمسِ شياهٍ شاةٌ. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : في كلِّ خمسٍ من البقرِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ فقرَنَه بسَيْفِه فلما قُبِضَ عمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ وعمرُ حتى قُبِضَ وكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياةٍ وفي عشرين أربعُ شياةٍ وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ فإذا زادت ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعين فإذا زادت ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعين فإذا زادت ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعين شاةٍ شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاثُ شياةٍ إلى ثلثمائةِ شاةٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةِ شاةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ ثم ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ أربعمائةٍ ولا يجمَعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتَمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَين فإنهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب كتاب الصدقة ,فقرنه بسيفه,فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ,فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر,فكان فيه : في خمس من الإبل شاة,وفي عشر شاتان ,وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه, وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ,فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ,فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإن زادت ففيها ابنتا لبون ,إلى تسعين,فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ,فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ,وفي كل أربعين بنت لبون . وفي صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة , فإن زادت فشاتان إلى مائتين, فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة , وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة لا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق,مخافة الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية , ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سَنَةِ الصَّدَقاتِ: في أربَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، وإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الغَنَمُ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ بَقَرةً جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرِ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسَةٍ وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الإبِلُ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فلمَّا قُبِضَ عَمِلَ به أبو بَكرٍ حتى قُبِضَ، وعُمَرُ حتى قُبِضَ، وكان فيه: في خَمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشَرةَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادَتْ ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّةٌ إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ فجَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئَةٍ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي الشِّاءِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ فشاتانِ إلى مِئَتَينِ، فإذا زادَتْ فثَلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِ مِئَةِ شاةٍ، فإذا زادتْ على ثَلاثِ مِئَةِ شاةٍ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ثم ليس فيها شَيءٌ حتى تَبلُغَ أربعَ مِئَةٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مُجتَمِعٍ مَخافَةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتَراجعانِ بالسَّويَّةِ ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم كتب كتابَ الصدقةِ ، فلم يخرِجْهُ إلى عمالِهِ حتَّى قبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبِضَ عملَ به أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ وعمرُ حتَّى قُبِضَ ، وكان فيه : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين ، فإذا زادت ، ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادتْ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادتْ فجَذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادتْ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين فإذا زادتْ ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومئةٍ فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئةٍ فإذا زادتْ فشاتانِ إلى مئتينِ فإذا زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مئةِ شاةٍ فإذا زادتْ على ثلاثِ مئةِ شاةٍ ففي كل مئةِ شاةٍ ؛ شاةٌ ، ثمَّ ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ أربعَ مئةٍ ولا يجمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بالسويَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ . .
حديثُ عاصِمِ بنِ ضَمرةَ، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في صَدقةِ الغَنمِ والإبلِ والبَقرِ والرِّقَةِ...، حديثٌ طويلٌ. [يقصدُ حديثَ: في خَمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعشرينَ خَمسُ شِياهٍ، فإذا زادت ففيها بنتُ مَخاضٍ... الحديث]. .
أتيتُ أبا سَعيدٍ، وهو مَكثورٌ عليه، فلمَّا تفرَّقَ النَّاسُ، قُلتُ: إنِّي لا أسأَلُك عمَّا يَسأَلُك عنه هؤلاءِ، قال: وسَأَلَه عن الزَّكاةِ، فقال: لا أدْري، أرفَعُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أم لا، في مِئَةِ دِرهَمٍ خَمسَةُ الدَّراهِمِ، وفى أربَعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، فإذا زادَتْ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإذا زادَتْ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ، وفي الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانٍ، وفي خَمسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها [ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ إلى سَنَتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها] جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ كتابَ الصَّدقةِ فلَم يُخرجهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبضَ عملَ بِهِ أبو بَكْرٍ حتَّى قُبضَ ، ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبضَ وكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفى عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عِشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادَت ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا زادَت ففيها حقَّةٌ إلى ستِّينَ ، فإذا زادَت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادَت ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادَت واحدةً ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادَت علَى عِشرين ومائةٍ ، ففي كلٍّ خمسينَ حقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ ، وفي الشَّاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادَت فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادَت فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةِ شاةٍ ، فإذا زادَت على ثلاثِمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، ثمَّ ليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ مائةً ، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ ، ولا يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ ، مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينهُما بالسَّويَّةِ ولا يؤخذُ من الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ .
وجَدْنا في كِتابِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في صَدَقةِ الإبِلِ: في خَمسٍ منَ الإبِلِ سائِمةً شاةٍ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمسةَ عَشَرَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أرْبعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ خَمسُ شِياهٍ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم يُوجَدْ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأرْبَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها بِنْتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففي كُلِّ أرْبَعينَ جَذَعةٌ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ. .
عن جابِرٍ رضِي اللهُ عنه قال: في كلِّ خَمْسٍ مِن البقَرِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثلاثٌ، وفي عِشرينَ أربَعُ شِيَاهٍ. .
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتاب الصدقةِ فلم يُخرجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ فقَرَنَهُ بسيفِه فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرَ حتى قُبِضَ ، فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ ، وفي عشرين أربعُ شِيَاهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا كانت الغنمُ أكثرُ من ذلك ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، وليس فيها شيٌء حتى تبلغَ المائةُ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ ولا يُجمعُ بينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بالسَّويةِ ، ولا تُؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ .
في كل خمس من البقر شاه ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، قال الزهري : فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة ، قال معمر : قال الزهري : وبلغنا أن قولهم : قال النبي صلى الله عليه وسلم : في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين بقرة بقرة ، أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك
لا مزيد من النتائج