نتائج البحث عن
«أمرني أبو الشعثاء أن أسأل عكرمة ، عن رجل زنى بامرأة ، ثم رأى لها جارية هل يصلح»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ، فأمَرَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجُلِد الحَدَّ، ثم أُخبِرَ أنَّه مُحصَنٌ، فأمَرَ به فرُجِم. ورواه أبو عاصمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، بنحوِ ابنِ وَهبٍ، لم يذكُرِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال: إنَّ رجُلًا زنى، فلم يُعلَمْ بإحصانِه، فجُلِد، ثم عُلِم بإحصانِه؛ فرُجِم. .
عن جابرٍ أن رجلًا زنى بامرأةٍ، فلم يعلَمْ بإحصانِه، فجُلِدَ ثمَّ علِمَ بإحصانِه فرُجِمَ .
عن جابرٍ: أنَّ رجُلًا زنى بامرأةٍ فلم يُعلَمْ بإحصانِه فجُلِد، ثم عُلِم بإحصانِه فرُجِم. .
سُئلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن رجلٍ زنى بامرأةٍ وأراد أن يتزوَّجَها أو ابنتَها فقال الحرامُ لا يُحرِّمُ الحلالَ .
حديث : الَّذي اعترف بأنَّه زنَى بامرأةٍ فجُلِد ثمَّ أخبر أنَّه مُحصَنٌ فرُجِم [يعني حديث: أنَّ رجلًا زنى بامرأةٍ فأمر به النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجُلد الحدَّ ثم أُخبِر أنه مُحصنٌ فأمر به فرُجِمَ] .
أنَّ رجلًا زنَى بامرأةٍ فجُلِد ثمَّ أَخبَر أنَّه مُحصَنٌ فرُجِم .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن رَجُلٍ زَنى بامْرَأةٍ فأرادَ أن يَتَزَوَّجَها أو ابنتَها فقالَ: "لا يَحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحرِّم ما كانَ بنِكاحٍ. .
أنَّ رجلاً زنى بامرأةٍ فلم يعلم بإحصانِهِ فجلدَ ثمَّ علمَ بإحصانِهِ فرجم. .
أمَرَني عُمَرُ أنْ أشتَريَ له جاريةً، فاشتَرَيتُ له جاريةً لها زَوجٌ، فأمَرَني أنْ أشتَريَ له بُضعَها مِن زَوجِها، فاشتَرَيتُ له بُضعَها مِن زَوجِها. .
أنَّ رجلًا زنى بامرأةٍ فأمر به النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فجُلد الحدَّ ثم أُخبِر أنه مُحصنٌ فأمر به فرُجِمَ .
أنَّ رجلاً زنى بامرأةٍ فأمرَ بِهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فجلدَ الحدَّ ثمَّ أخبرَ أنَّهُ محصنٌ فأمرَ بِهِ فرجم. .
أنَّ رجلًا زنى بامرأةٍ، فأمر بهِ النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ؛ فجلد الحدَّ، ثم أُخبِر أنهُ محصنٌ ؛ فأمر بهِ فرُجمَ .
عن أبي الشعثاء، قال: خرجَ رجلٌ منَ المسجدِ بعدَ ما نوديَ بالصَّلاةِ فقالَ أبو هريرةَ أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسمِ .
لا مزيد من النتائج