نتائج البحث عن
«أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أدخل امرأة على زوجها ، لم تقبض من مهرها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها ، ولم تقبضْ من مهرها شيئًا
عنْ عائشةَ قالتْ أمرَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ أدخِلَ امرأةً على زوجِها ولمْ تقبضْ مِنْ مهرِها شيئًا
أمَرني رسولُ اللهِ أنْ أُدخِلَ امرأةً على زوجِها لَمْ تقبِضْ مِن مهرِها شيئًا .
أمَرني أَن أُدخِلَ امرَأةً على زوجِها قبلَ أن يُعطيَها شيئًا .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
مِن برَكةِ المرأةِ على زوجِها تيسيرُ مهرِها وأن تُبكِّرَ بالإناثِ .
مِن بَرَكَةِ المرأةِ على زوجِها تَيْسِيرُ مَهْرِها , وأَنْ تُبَكِّرَ بالإناثِ .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
مِن بَركةِ المرأةِ على زَوجِها تَيسيرُ مَهرِها، وأن تُبكِّرَ بالإناثِ. زاد الطَّبرانِيُّ عن عُروةَ: فأقولُ أنا: مِن أوَّلِ شُؤمِها أن يَكثُرَ صَداقُها. .
أيُّما امرأةٍ لم يُنكِحْها الولِيُّ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ مِنها ، وإن اشتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ .
قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه .
أيُّما امرأةٍ لم ينكِحها الوليُّ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ منها فإنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ .
أمَرَني عُمَرُ أنْ أشتَريَ له جاريةً، فاشتَرَيتُ له جاريةً لها زَوجٌ، فأمَرَني أنْ أشتَريَ له بُضعَها مِن زَوجِها، فاشتَرَيتُ له بُضعَها مِن زَوجِها. .
سأل رجلٌ النبيَّ فقال يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الزوجِ على امرأتِهِ قال لو أنَّ امرأةً خرجَتْ من بيتِها ثمَّ رجعَتْ إليه فوجدَتْ زوجَها قد تَّقَطَّعَ جُذَامًا يسيلُ أنفُهُ فلَحَسَتْهُ بِلِسَانِها مَا أدَّتْ حقَّهُ ومَا لِامْرَأَةٍ أنْ تخرجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلا تُعْطِي من بيتِ زوجِها إلا بإذنِهِ .
لا مزيد من النتائج