نتائج البحث عن
«أمر بالتيمم فيما أمر فيه بالغسل ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أمرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالغُسلِ يَومَ الجُمعةِ .
[أمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقتادةَ الرهاويِّ بالغُسلِ عِندَ الإسلامِ] .
[أمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لواثِلةَ بنِ الأسقَعِ بالغُسلِ عِندَ الإسلامِ] .
[أمرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعَقيلِ بنِ أبي طالبٍ بالغُسلِ عِندَ الإسلامِ] .
قرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيما أُمِرَ أن يقرأَ فيهِ وسكت فيما أُمِرَ أن يسكتَ فيهِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ولَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .
«قَرَأ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أُمِرَ أن يُقرَأَ فيه، وسَكَتَ فيما أُمِرَ أن يُسكَتَ فيه: {وما كان رَبُّكَ نَسيًّا} [مريم: 64]، و{لَقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]» .
إنَّما جَعَلَ ذلك رخصةً للنَّاسِ في أولِ الإسلامِ؛ لقِلَّةِ الثيابِ، ثمَّ أمَرَ بالغُسلِ ونهى عن ذلك .
إنَّما جُعِلَ ذلِك رخصةً للنَّاسِ في أوَّلِ الإسلامِ لقلَّةِ الثِّيابِ ثمَّ أَمرَ بالغسلِ ونَهى عن ذلِكَ .
لم يكنِ ابنُ عباسٍ يقرأُ في الظهرِ والعصرِ قال : قرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فيما أُمِرَ أنْ يَقرأَ فيه وسكَت فيما أُمِرَ أنْ يَسكتَ فيه قدْ كان لكم في رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ {وما كان ربُّك نسيًّا} .
لَم يَكُنِ ابنُ عبَّاسٍ يَقرَأُ في الظهرِ والعصرِ، قال: قرَأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما أُمِرَ أنْ يَقرَأَ فيه، وسكَتَ فيما أُمِرَ أنْ يَسكُتَ فيه، قد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسَنةٌ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]. .
أنَّ الفُتيا الَّتي كانوا يقولونَ الماءُ منَ الماءِ رُخصةٌ رخَّصَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أوَّلِ الإسلامِ، ثمَّ أمرَ بالغُسلِ بعدَها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إنَّما جعَلَ ذلك رُخْصةً للناسِ في أوَّلِ الإسلامِ لقِلَّةِ الثيابِ، ثم أمَرَ بالغُسلِ ونَهى عن ذلك. .
قَرَأ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أُمِرَ، وسَكَتَ فيما أُمِرَ، {وما كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا} [مريم: 64] {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
من جعلَ عليه نَذْرا في معصيةِ اللهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ عليهِ نذْرا فيما لا يُطيقُ فكفارةُ يمينٍ ومن جعل عليهِ نذْرًا لم يسمهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ مالهُ هدْيًا إلى الكعبةِ في أمرٍ لا يريدُ فيهِ وجهَ اللهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ مالهُ في المساكينِ صدقةً في أمرٍ لا يريدُ بهِ وجهَ الله فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ عليهِ المشْيَ إلى بيتِ اللهِ في أمرٍ لا يُريدُ بهِ وجهَ اللهِ فكفارةُ يمينٍ ومن جعلَ عليهِ المشْيَ إلى بيتِ اللهِ في أمرٍ يريد بهِ وجهَ اللهِ فليركبْ ولا يمشِ فإذا أتى مكةَ قضَى نذرهُ ومن جعلَ عليه نذرا للهِ فيما يُريدُ بهِ وجْهَ الله فليتّقِ اللهِ وليَفِ بهِ ما لم يجهدْهُ .
سَأَلتُ عُرْوةَ عن الذي يُجامِعُ ولا يُنزِلُ، قال: على النَّاسِ أنْ يَأخُذوا مِن أمْرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حَدَّثَتْني عائِشةُ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَفعَلُ ذلك ولا يَغتسِلُ، وذلك قبلَ فَتحِ مكَّةَ، ثُمَّ اغتسَلَ بعدَ ذلك، وأمَرَ النَّاسَ بالغُسلِ. .
لا مزيد من النتائج