نتائج البحث عن
«أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجاد الأكفان»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أنْ تُهيِّئَ مِن أمْرِ أُسامةَ شيئًا؛ إمَّا مُخاطٌ أو غيرُه، فكأنَّها كَرِهَتْه، فانتزَعَهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منها، وتولَّى ذلك رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منه. .
حديث: أنَّ رَجلًا من أهلِ الشَّامِ سأل ابنَ عُمَرَ عن التمَتُّعِ [بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضافَه ضَيفٌ كافِرٌ، فأَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشاةٍ فحُلِبَتْ فشَرِبَ حِلابَها، ثم أَمَرَ بأُخرى فشَرِبَه، ثم أَمَرَ بأُخرى فشَرِبَه، ثم أَمَرَ بأُخرى فشَرِبَه، حتى شَرِبَ حِلابَ سَبعَ شِياهٍ، ثم إنَّه أصبَحَ فأسلَمَ، فأَمَرَ له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشاةٍ فحُلِبَتْ فشَرِبَ حِلابَها، ثم أَمَرَ بأُخرى فلم يَستَتِمَّها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: المُؤمِنُ يَشرَبُ في مِعًى واحدٍ، والكافِرُ في سَبعةِ أمعاءٍ. .
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ حدَّثَه أنَّه سمِعَ رجُلًا مِن أهْلِ الشَّامِ وهو يَسألُ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ عن التَّمتُّعِ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر عائشةَ أن تهيئَ مِن أمرِ أسامةَ شيئًا إما مخاطٌ أو غيرُه فكأنهَّا كرِهَتْه فانتزَعه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم منها فتولَّى ذلك منه .
كثُرَتِ القَتلى ، وقلَّتِ الأكفانُ يومَ أُحُدٍ فكُفِّنَ الرَّجلُ والرَّجلانِ والثَّلاثةُ في الثَّوبِ الواحدِ ، ثمَّ يُدفَنونَ في قَبرٍ واحدٍ .
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ حدَّثهُ أنَّهُ سمعَ رجلًا من أهلِ الشَّامِ وهوَ يسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عنِ التَّمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ هيَ حلالٌ فقالَ الشَّاميُّ إنَّ أباكَ قد نَهى عنها قالَ عبدُ اللَّهِ أرأيتَ إن كانَ أبي نهى عنها وصنَعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ أمرَ أبي نتَّبعُ أم أمرَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ بل أمرَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقالَ لقد صنَعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ .
وقولُ ابنِ عُمَرَ لمَن سألَه عن مُتْعةِ الحَجِّ: هي حلالٌ، فقال له السائلُ: إنَّ أباكَ قد نَهى عنها، فقال: أرأيْتَ إنْ كان أبي نَهى عنها، وصنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ، أأمْرَ أبي تُتَّبَعُ، أمْ أمْرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ؟ فقال الرجُلُ: بل أمْرَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ، فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَ بالأضْحى .
أرادت ضُباعةُ [الحج، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.] .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتلِ الكِلابِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمر بقطعِ المراجيحِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ بالمضمَضةِ والاستِنشاقِ .
أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُطيَّبَ المساجدَ .
لا مزيد من النتائج