نتائج البحث عن
«أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنية : لا تجوز شهادة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر مُناديًا فنادى حتى انتَهى إلى الثنيةِ ، فقال : لا تجوزُ شهادةُ خصمٍ ، ولا ظنينٍ ، واليمينُ على المُدَّعَى عليه .
"أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ بَعَثَ مُناديًا أنَّها لا تَجوزُ شَهادةُ خَصمٍ ولا ظَنينٍ" .
كنَّا معَ رجلٍ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يقالُ لَهُ مُجاشعٌ من بَني سُلَيْمٍ فعزَّتِ الغنمُ، فأمرَ مُناديًا فَنادى أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ: إنَّ الجَذَعَ يوفي، مِمَّا توفي منهُ الثَّنيَّةُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ مُناديًا فنادى: إنَّه لا صلاةَ إلَّا بقِراءةٍ، ولو بـ فاتحةِ الكتابِ. .
أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في حجَّتِهِ مُناديًا، فَنادَى عندَ الزَّوالِ أنِ اغتسِلوا فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ، وقالَ فلمَّا كانَ يومُ التَّرويةِ أمرَ مُناديًا فَنادَى أن أَهِلُّوا بالحجِّ، وأمرَ بالبُدنِ أن تُوقَفَ بعَرفةَ، وفي المَناسِكِ كُلِّها .
أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في حجَّتِه مناديًا ، فنادَى عند الزَّوالِ أن اغتسلوا فذكر الحديثَ بطولِه ، وقال : فلمَّا كان يومُ التَّرويةِ أمر مناديًا فنادَى أن أهلُّوا بالحجِّ ، وأمر بالبُدنِ أن توقفَ بعرفةَ وفي المناسكِ كلِّها . .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر مُناديًا فنادى في ليلةٍ مَطِيرةٍ أنْ صَلُّوا في رِحالِكم .
حديث في ردِّ شهادةِ الظِّنِّينَ مطلقًا [حديث عائشة أم المؤمنين: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا مَجلودٍ حَدًّا ولا ذي غِمرٍ لأخيه، ولا القانِعِ لأهلِ لهم، ولا ظَنينٍ في ولاءٍ ولا قَرابةٍ] [وحديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، قيل: يا رسول الله ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه.] [وحديث طلحة بن عبدالله بن عوف: لا شهادةَ لخصمٍ ولا ظَنينٍ.] .
أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُناديًا ، فنادى في يومٍ مَطيرٍ : الصلاةُ في الرحالِ .
لما نَزَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الطائِفِ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ فَهُوَ حَرٌّ فخَرَجَ إِلَيْهِ عَبْدَانٍ فَأَعْتَقَهُمَا .
بَينَما النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أسفارِه إذ سَمِعَ مُناديًا يَقولُ: اللهُ أكبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ، فقال: على الفِطرةِ، فقال: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، فقال: شَهِدتَ شَهادةَ الحَقِّ، فقال: أشهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، فقال: خَرَجَ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ قال: انظُروا فسَتَجِدونَه راعيًا مُعزيًا وإمَّا مُكلئًا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فنادى بها، فنَظَروا، فوجَدوه راعيًا حَضَرَته الصَّلاةُ فنادى بها .
خرَجنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةٍ غزاها، فأمر المنادي، فنادى: «من كان مضعِفًا فليرجِعْ» فجعل النَّاسُ يتراجعون حتى بلغوا مضيقًا من الطَّريقِ، فوقَصَت برجلٍ ناقتُه فقتَلَته، فرآه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنادى بالمسلمين فأتاه النَّاسُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ما شأنُكم، وما حَبَسَكم؟» قالوا: يا رسولَ اللهِ، فلانٌ أتى المضيقَ من الطَّريقِ، فوقَصَته راحِلَتُه فقتَلَته. قال: فدعوه يُصَلِّي عليه، فأبى، فأمر مناديا، فنادى: «إنَّ الجنَّةَ لا تحِلُّ لعاصٍ» .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ. والقانِعُ: الذي يُنفِقُ عليه أهْلُ البَيتِ. [وفي لَفظٍ:] شَهادةُ الخائِنِ والخائنةِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أمرَ مناديًا فنادى : إن صدقةَ الفطرِ صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من شعيرٍ أو نصفُ صاعٍ من بُرٍّ ، وإن الولدَ للفراشِ وللعاهرِ الحجرَ .
«كُنَّا معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في يَوْمٍ مَطيرٍ فأمَرَ مُنادِيًا فنادى: إنَّ الصَّلاةَ في الرِّحالِ». .
لا مزيد من النتائج