نتائج البحث عن
«أمر عمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الكلالة ، فأمهلته ، حتى إذا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ أمرَ حفصةَ أنْ تسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عَنِ الكلالةِ فأملاها عليْها في كتفٍ فقال: مَنْ أمرَكَ بهذا أعمرُ ما أراهُ يقيمُها أوْ ما تكفيهِ آيَةُ الصَّيْفِ قال سيفانُ وآيةُ الصيفِ التي في النساءِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ فلمَّا سألَوُا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَتْ الآيةُ التي هيَ خاتمةُ النساءِ فألقي عمرُ الكتفَ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ أخبَرَه أنَّ حَفصةَ رَضيَ اللهُ عنها زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَته أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ أزواجَه أن يَحلِلنَ عامَ حَجَّةِ الوداعِ، فقالت حَفصةُ: فما يَمنَعُك؟ فقال: لَبَّدتُ رَأسي، وقَلَّدتُ هَديي، فلَستُ أحِلُّ حتَّى أنحَرَ هَديي. .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ: أخبَرتني حفصةُ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يصلِّي رَكْعتيِ الفَجرِ إذا أضاءَ الفجرُ .
حديثُ ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ: ودِدْتُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُقبَضْ حتَّى يُبيِّنَ لنا الكَلالةَ والخِلافةَ وأبوابًا مِن الرِّبا. .
حديثُ: أنَّه سأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف تُورَثُ الكَلالةُ [يعني حديث: سألَ عمرُ بنُ الخطَّابِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الكَلالَةِ ؟ فَقالَ : أليسَ قد بيَّنَ اللَّهُ ذلِكَ ؟ فنزلت : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ] .
سألَ عمرُ بنُ الخطَّابِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الكَلالَةِ ؟ فَقالَ : أليسَ قد بيَّنَ اللَّهُ ذلِكَ ؟ فنزلت : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ .
عَن عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه يَقولُ: ليتَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيَّنَ لنا ثَلاثًا، وذَكَرَ مِنها الكَلالةَ. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَسحَ على الخفَّين وأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ سألَ عمرَ عن ذلِك فقال نعم إذا حدَّثَك شيئًا سعدٌ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلا تسألْ عنهُ غيرَهُ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه مَسَحَ على الخُفَّينِ، وأنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سَألَ عُمَرَ عن ذلك، فقال: نَعَم، إذا حَدَّثَكَ شيئًا سَعدٌ عَنِ النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا تَسألْ عنه غَيرَه. .
حديثُ أسلَمَ مَولى عُمرَ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه سأل عن الكَلالةِ، فقال: يكفيك آيةُ الصَّيفِ. .
حَديثٌ رواه الحارِثُ بنُ عُبَيدٍ أبو قُدامةَ، عن أبي عِمْرانَ الجَوْنيِّ، عن أنَسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه طَلَّق حَفْصةَ، ثُمَّ راجَعَها ...، الحديث. ورواه حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن أبي عِمرانَ الجَوْنيِّ، عن قَيسِ بنِ زَيدٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طلَّق حَفْصةَ بِنتَ عُمَرَ رضي الله عنهما تطليقةً، ثُمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتاني جِبريلُ فقال: راجِعْ حَفْصةَ بِنتَ عُمَرَ؛ فإنَّها صَوَّامةٌ قَوَّامةٌ ... الحديثَ؟ .
عن عَمرِو بنِ رافِعٍ مِثلَه، عن حَفصةَ، غيرَ أنَّها لم تذكُرْ فيه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، [يعني حديثَ: استَكتَبَتْني حَفصَةُ ابنةُ عُمَرَ زَوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُصحفًا، وقالت لي: إذا بَلَغتَ هذه الآيةَ من سورةِ البَقَرةِ، فلا تَكتُبْها حتى تَأتيَني، فأُمِلَّها عليكَ كما حَفِظتُها من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا بَلَغتُها أَتَيتُها بالوَرَقةِ التي أكتُبُها، فقالت: اكتُبْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] وَصَلاةِ العَصرِ.] .
عن ابن عمر، عن حَفْصةَ زَوْجِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أنَّها أَخبَرَتْه أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كانَ إذا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِن الأذانِ لصَلاةِ الصُّبْحِ، وبَدا الصُّبْحُ، صلَّى رَكْعتَينِ خَفيفتَينِ قَبْلَ أن تُقامَ الصَّلاةُ. .
حَدَّثَتني حَفصةُ رَضيَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ أزواجَه أن يَحلِلنَ عامَ حَجَّةِ الوداعِ، قالت حَفصةُ: فقُلتُ: ما يَمنَعُكَ أن تَحِلَّ؟ قال: إنِّي لَبَّدتُ رَأسي، وقَلَّدتُ هَديي، فلا أحِلُّ حتَّى أنحَرَ هَديي. .
حديث ابنِ عُمرَ، عن سَعدٍ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في المَسحِ على الخُفِّ. [يعني حديث: عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه مَسَحَ علَى الخُفَّيْنِ وأنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عن ذلكَ فَقالَ: نَعَمْ، إذَا حَدَّثَكَ شيئًا سَعْدٌ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا تَسْأَلْ عنْه غَيْرَهُ.] .
لا مزيد من النتائج