نتائج البحث عن
«أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح ، والطلاق ، والعتاقة ، والنذر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أربعٌ مقفلاتٌ لا يجوزُ فيهن الهزلُ الطلاقُ والنكاحُ والعتاقةُ والنذرُ .
عن [عمر] قال: أربَعٌ مُقفَلاتٌ لا يَجوزُ فيهنَّ الهزلُ : الطَّلاقُ والنِّكاحُ والعِتاقةُ والنَّذْرُ .
عن عمرَ أنه قال أربعٌ لا لعبَ فيهنَّ النكاحُ والطلاقُ والعتاقُ والنذرُ .
عن أبي الدَّرداءَ : ثلاثٌ لا لعبَ فيهنَّ ، ولا رجوعَ فيهنَّ ، واللَّعبُ فيهنَّ جادٌّ : النِّكاحُ ، والطَّلاقُ ، والعِتقُ .
عن ابنِ مسعودٍ : ثلاثٌ لا لعبَ فيهنَّ ، ولا رجوعَ فيهنَّ ، واللَّعبُ فيهنَّ جادٌّ : النِّكاحُ ، والطَّلاقُ ، والعتقُ .
عن عليٍّ ثلاثٌ لا لعبِ فيهنَّ النكاحُ والطلاقُ والعِتَاقُ .
عن أبي الدَّرداءِ ثلاثٌ اللَّاعبُ فيهنَّ كالجادِّ النِّكاحُ والطَّلاقُ والعتاقُ .
أما بعد ، أيُّها الناسُ ، إن أهلَ الجاهليةِ كانوا يقولون : إن الشمسَ والقمرَ لا يخسفان إلا لموتِ عظيمٍ ، وإنهما آيتان من آياتِ اللهِ ، لا ينخسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه ، ولكن يخوفُ اللهُ به عبادَه ، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكرِه ودعائِه واستغفارِه ، وإلى الصدقةِ والعتاقةِ والصلاةِ في المساجدِ حتى تنكشفَ . .
عن ابن عباس: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، قالَ: أما إنَّه ليس بالنِّكاحِ، ولكنَّه الجِماعُ، لا يَزْني بها إلَّا زانٍ أَوْ مُشرِكٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال : ليسَ هذا بالنِّكاحِ إنَّما هوَ الجماعُ ، لا يَزني بها إلَّا زانٍ أو مُشركٌ .
خمسٌ لا يُتشهَّدُ ولا يُسلَّمُ فيهنَّ إلَّا في آخرهنَّ : في الوِترِ .
أنَّه أوتَرَ بتِسْعٍ لا يقعُدُ فيهنَّ إلَّا عندَ الثَّامِنةِ، ثُمَّ قَعَد في التَّاسِعةِ. .
كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يصلِّي حينَ تزولُ الشمسُ أربعًا , فقلتُ : يا رسولَ اللهِ , مَا هذهِ الصلاةُ ؟ قالَ : إنَّ أبوابَ السماءِ تُفتَحُ حينَ تزولُ الشمسُ فلا تُرتَجُ حتى تُصلِّيَ الظهرَ فأحبُّ أنْ يصعَدَ لي فيهنَّ خيرٌ قبلَ أن تُرْتَجَ أبوابُ السمواتِ . قالَ : يا رسولَ اللهِ , نقرأُ فيهنَّ – ويُقرأُ فيهنَّ كلِّهِنَّ - ؟ قالَ : نعم . قالَ : فيهِنَّ سلامٌ فاصِلٌ ؟ قالَ : لا إلَّا في آخِرِهِنَّ . .
عنْ عَطاءٍ: أنَّه كان يُوتِرُ بثَلاثٍ لا يَجلِسُ فيهِنَّ، ولا يَتشَهَّدُ إلَّا في آخِرِهِنَّ. .
عن أبي الدرداءِ قال ثلاثٌ لا يُلعبُ بهنَّ النكاحُ والعتاقُ والطلاقُ .
لا مزيد من النتائج