نتائج البحث عن
«أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار إليها ؟ وفي رواية شعبة : قال : أشرتم ،»· 16 نتيجة
الترتيب:
أَمِنكم أحدٌ أمَرَه أن يَحْمِلَ عليها أو أشار إليها ؟ . وفي روايةِ شعبةَ قال : أشَرتم أو أعَنتم أو أصَدتم ؟ . قال شعبةُ : لا أدري قال أعنتم أو أصدتم .
أمِنكُم أحَدٌ أمَرَه أن يَحمِلَ عليها، أو أشارَ إليها؟ وفي رِوايةِ شُعبةَ، قال: أشَرتُم، أو أعَنتُم، أو أصَدتُم؟ قال شُعبةُ: لا أدري، قال: أعَنتُم، أو أصَدتُم. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بعثَ طائفةً منْهم فيهم أبو قتادةَ ولم يُحرِم أبو قتادة حتَّى قتلَ ذلِكَ الحمارَ الوحشيَّ فأَكلَ منْهُ هوَ وأصحابُهُ وحملوا منْهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في أثناءِ الطَّريقِ فقال هل منكُم أحدٌ أمرَهُ أن يحملَ عليْها أو أشارَ إليْها قالوا لا. قالَ فَكلوا ما بقيَ من الحمارِ .
أنَّهم كانوا في سفرٍ وفيهِم مَن قد أحرمَ قالَ: فرَكِبَ أبو قتادةَ فَرسَهُ، فأتى حمارَ وحشٍ فأصابَهُ فأَكَلوا مِن لحمِهِ، ثمَّ كأنَّهم هابوا ذلِكَ فسألوا رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: اشترَكْتُمْ أو أشرتُمْ؟ قالوا: لا قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: فَكُلوهُ . [وفي روايةٍ] قالَ: أشَرتُمْ أو أعنتُمْ، [وفي روايةٍ] بمثلِهِ. وقالَ: أَشرتُمْ أو صدتُمْ أو أعنتُمْ قالوا: لا قالَ: فَكُلوهُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَجَ حاجًّا، فخَرَجوا معهُ، فصَرَفَ طائِفةً منهم فيهم أبو قَتادةَ، فقال: خُذوا ساحِلَ البَحرِ حتَّى نَلتَقيَ فأخَذوا ساحِلَ البَحرِ، فلَمَّا انصَرَفوا، أحرَموا كُلُّهم إلَّا أبو قَتادةَ لم يُحرِمْ، فبينَما هم يَسيرونَ إذ رَأوا حُمُرَ وحشٍ، فحَمَلَ أبو قَتادةَ على الحُمُرِ، فعَقَرَ منها أتانًا، فنَزَلوا فأكَلوا مِن لَحمِها، وقالوا: أنَأكُلُ لَحمَ صَيدٍ ونَحنُ مُحرِمونَ؟ فحَمَلنا ما بَقيَ مِن لَحمِ الأتانِ، فلَمَّا أتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا كُنَّا أحرَمنا، وقد كان أبو قَتادةَ لم يُحرِمْ، فرَأينا حُمُرَ وحشٍ فحَمَلَ عليها أبو قَتادةَ، فعَقَرَ منها أتانًا، فنَزَلنا فأكَلنا مِن لَحمِها، ثُمَّ قُلنا: أنَأكُلُ لَحمَ صَيدٍ ونَحنُ مُحرِمونَ؟ فحَمَلنا ما بَقيَ مِن لَحمِها، قال: أمنكم أحَدٌ أمَرَه أن يَحمِلَ عليها، أو أشارَ إليها. قالوا: لا، قال: فكُلوا ما بَقيَ مِن لَحمِها. .
بينَما رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَعضِ أسفارِه، وامرَأةٌ مِنَ الأنصارِ على ناقةٍ، فضَجِرَت فلَعَنَتها، فسَمِعَ ذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: خُذوا ما عليها ودَعوها؛ فإنَّها مَلعونةٌ. قال عِمرانُ: فكَأنِّي أراها الآنَ تَمشي في النَّاسِ ما يَعرِضُ لَها أحَدٌ. وفي روايةٍ: قال عِمرانُ: فكَأنِّي أنظُرُ إليها، ناقةً ورقاءَ. وفي روايةٍ: فقال: خُذوا ما عليها وأعروها؛ فإنَّها مَلعونةٌ. .
عَن أبي قَتادةَ، أنَّهم كانوا في مَسيرٍ لَهم فرَأيتُ حِمارَ وحشٍ، فرَكِبتُ فرَسًا، وأخَذتُ الرُّمحَ فقَتَلتُه، قال: وفينا المُحرِمُ، قال: فأكَلوا منه، قال: فأشفَقوا. قال: فسَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو قال: فسُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: أشَرتُم أو أعَنتُم أو أصَدتُم؟ -قال شُعبةُ: لا أدري. قال: أعَنتُم؟ أو أصَدتُم؟- ثُمَّ قالوا: لا، فأمَرَهم بأكلِه .
مَن تَبِعَ جِنازةً فصلَّى عليها -أو قال: مَن صلَّى عليها، شُعبةُ شَكَّ- فله قيراطٌ؛ فإنْ شهِدَ دَفْنَها فله قيراطانِ، القيراطُ مِثْلُ أُحُدٍ. .
مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ قِيراطًا فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنْ الْقِيرَاطِ فقالَ مثلُ أحدٍ وفي روايةٍ قالوا يا رسولَ اللهِ مثلُ قراريطِنَا هذِهِ قال لا بَلْ مثلُ أحدٍ أوْ أعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ .
من تبِع جِنازةً حتَّى يُصلِّيَ عليها فإنَّ له قيراطًا ، فسُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القيراطِ فقال : مثلَ أُحُدٍ . وفي روايةٍ قالوا : يا رسولَ اللهِ مثلَ قراريطِنا هذه ؟ قال : لا بل مثلَ أُحُدٍ أو أعظمَ من أُحُدٍ .
هل أشرْتُم أو أعنْتُم؟ قالوا: لا. قال: فكُلُوا .
كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يأمرُ بالبَدَنةِ إذا احتاج إليها سيِّدُها أن يحمل عليها ، وتُركَبُ غيرُ منهوكةٍ ، قال : قلتُ ماذا ؟ قال : الرجلُ الراجلُ والمُتبعُ السيرَ ، وإن نتجتْ حمَل عليها ولدُها وعدَله .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عن مُتعةِ الحَجِّ، فرَخَّصَ فيها، وكانَ ابنُ الزُّبَيرِ يَنهى عَنها، فقال: هذه أُمُّ ابنِ الزُّبَيرِ تُحَدِّثُ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ فيها، فادخُلوا عليها فاسألوها، قال: فدَخَلنا عليها، فإذا امرَأةٌ ضَخمةٌ عَمياءُ، فقالت: قد رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها. [وفي روايةٍ]: فأمَّا عبدُ الرَّحمَنِ ففي حَديثِه المُتعةُ، ولم يَقُل: مُتعةُ الحَجِّ، وأمَّا ابنُ جَعفَرٍ فقال: قال شُعبةُ: قال مُسلِمٌ: لا أدري مُتعةُ الحَجِّ، أو مُتعةُ النِّساءِ. .
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأمُرُ بالبَدَنةِ إذا احْتاجَ إليها سَيِّدُها أن يُحمَلَ عليها وتُركَبَ غَيْرَ مَنْهوكةٍ، قُلْتُ: ماذا؟ قالَ: للرَّاجِلِ والمُتبِعِ السَّيْرِ، وإن نُتِجَتْ حُمِلَ عليها وَلَدُها وعَدْلُه. .
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالبدنةِ إذا احتاجَ إليها سيِّدُها أن يحمِلَ عليها ويركبَها غيرَ منهكِها . قلتُ : ماذا ؟ قال : الراجلُ والمتتبعُ السيرَ ، وإن نتجتْ حملَ عليها ولدها وعدلهُ .
لَو أنَّ أحَدَهم إذا أرادَ أن يَأتيَ أهلَه قال: باسمِ اللهِ، اللَّهمَّ جَنِّبنا الشَّيطانَ، وجَنِّبِ الشَّيطانَ ما رَزَقتَنا؛ فإنَّه إن يُقدَّرْ بينَهما ولَدٌ في ذلك لم يَضُرَّه شيطانٌ أبَدًا. [وفي روايةٍ]: غيرَ أنَّ شُعبةَ ليس في حَديثِه ذِكرُ: باسمِ اللهِ، وفي رِوايةِ عبدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوريِّ: باسمِ اللهِ، وفي رِوايةِ ابنِ نُمَيرٍ: قال مَنصورٌ: أُراه قال: باسمِ اللهِ. .
لا مزيد من النتائج