نتائج البحث عن
«أنها تعتد من يوم طلقت»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنها تعتدُّ من يومِ مات أو طلّق .
عن عثمانَ وابنِ مسعودٍ أن التأجيلَ من يومٍ ترفعُ أمرَها للحاكمِ ، وعلى أنها تعتدُّ عدةَ الوفاءِ بعد مضي الأربعِ سنين .
أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ اخْتَلعتْ من زوجها ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرتْ أن تعتدّ بحيضةٍ ، قال التِّرْمِذِيُّ الصحِيحُ أنها أُمِرَتْ أن تعتدّ بحيضةٍ .
أنها طُلِّقتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يكن للمُطلَّقةِ عِدَّةٌ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ حين طُلِّقتْ أسماءُ بالعدَّةِ للطلاقِ فكانت أولَ من أُنزلتْ فيها العِدَّةُ للمُطلَّقاتِ .
أنَّها طُلِّقَت علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، ولم يَكُن للمُطلَّقةِ عدَّةٌ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ حينَ طُلِّقَت أسماءُ بالعدَّةِ للطَّلاقِ ، فَكانت أوَّلَ من أُنْزِلَت فيها العدَّةُ للمُطلَّقاتِ .
أنَّها طُلِّقَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولم يكُنْ للمُطلَّقةِ عِدَّةٌ، فأنزَلَ اللهُ -عزَّ وجَلَّ- حين طُلِّقَتْ أسماءُ بالعِدَّةِ للطَّلاقِ، فكانت أولَ مَن أُنزِلَتْ فيها العِدَّةُ للمُطلَّقاتِ. .
عن الرُّبَيعِ بنتِ معوذِ بنِ عفراءَ إنها اختلعت من زوجِها فأُمِرت أن تعتدَّ بحيضةٍ .
عن عليٍّ أنَّها الحاملُ تعتدُّ بآخرِ الأجلينِ .
عن عمرَ في امرأةِ المفقودِ : أنها تعتدُّ أربعَ سِنينَ .
عن أسْماءَ بِنْتِ يَزيدَ بنِ السَّكَنِ الأنْصاريَّةِ: "أنَّها طُلِّقَتْ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولم يكنْ للمُطلَّقةِ عِدَّةٌ، فأَنزَلَ اللهُ حينَ طُلِّقَتْ أسْماءُ بالعِدَّةِ للطَّلاقِ، فكانت أوَّلَ مَن أُنزِلَتْ فيها العِدَّةُ للمُطلَّقاتِ. .
أنَّها اختَلَعَتْ من زَوْجِها على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أُمِرَتْ أنْ تَعتَدَّ بحَيْضةٍ. .
عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذٍ أنَّها اختلعَت على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرها أن تعتَدَّ بحَيضةٍ. .
أنَّها اختلعت على عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأمرَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو أمرت أن تعتدَّ بحيضةٍ .
أنها اختلعت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فأمرها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أو أمرتْ أن تعتد بحيضةٍ .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
لا مزيد من النتائج