نتائج البحث عن
«أنها كانت لا ترى بأسا أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ثم يصلي»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ : أنَّها كانت لا ترَى بلحومِ السِّباعِ بأسًا ، والحُمرةِ والدَّمِ يكونان على القِدرِ بأسًا ، وقرأت هذه الأيةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
كانت عائشةُ رضِي اللهُ عنهَا إذا ذُكر لها الرجلُ يحلفُ أن لا يأتيَ امرأتَه فيدَعَها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئًا حتى يُوقفَ .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
طاف النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالبيتِ ثلاثةَ أسباعٍ جميعًا ، ثم صلى خلف المقامِ ستَّ ركعاتٍ .
طافَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبَيتِ ثلاثةَ أسباعٍ جميعًا، ثُمَّ أَتَى المَقامَ فصلَّى خلفَهُ سِتَّ ركَعاتٍ. قالَ أبو هُريرةَ: إنَّما أرادَ أنْ يُعلِّمَنا. .
كانت أمراؤُنا إذا كانتْ ليلةٌ مطيرةٌ أبطؤوا بالمغربِ وعجَّلوا بالعشاءِ قبل أن يغيبَ الشَّفقُ فكان ابنُ عمرَ يُصلِّي معهم لا يرى بذلك بأسًا .
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
طافَ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أسباعٍ جميعا ، ثم أتى المقامَ فصلّى خلفهُ ستّ ركعاتٍ ، يسلّمُ من كلِّ ركعتينِ يمينا وشمالا . قال أبو هريرةَ : أرادَ أن يُعِلّمنا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ إذا طافَ في الحجِّ والعمرةِ أوَّلَ ما يقدمُ ، فإنَّهُ يَسعى ثلاثةَ أطوافٍ ، ويَمشي أربعًا ، ثمَّ يصلِّي سجدتينِ ، ثمَّ يَطوفُ بينَ الصَّفا والمروَةِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا طافَ في الحَجِّ والعُمرةِ أوَّلَ ما يَقدَمُ فإنَّه يَسعى ثَلاثةَ أطوافٍ بالبَيتِ، ثُمَّ يَمشي أربَعةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجدَتَينِ، ثُمَّ يَطوفُ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
طاف النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالبيتِ ثلاثةَ أسباعٍ جميعًا ثم أتى المقامَ فصلَّى خلفه ستَّ ركَعاتٍ يسلمُ من كلِّ ركعتين يمينًا وشمالًا قال أبو هريرةَ: أُراه أنا أراد أن يعَلِّمَنا .
قُلتُ لعائِشةَ: أرَأيتِ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ ألَّا يَطَّوَّفَ بهما، قالَتْ: بِئْسَما قُلتَ يا بنَ أُخْتي، إنَّها لو كانَتْ كما أوَّلْتَها عليه، كانَتْ: فلا جُناحَ عليه ألَّا يَطَّوَّفَ بهما، إنَّما أُنزِلَتْ أنَّ هذا الحَيَّ مِن الأنصارِ كانوا قَبلَ أنْ يُسلِموا يُهِلُّوا لِمَناةَ الطاغيةِ التي كانوا يَعبُدون عِندَ المُشَلَّلِ، وكان مَن أهَلَّ لها يتَحَرَّجُ أنْ يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فسَألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؛ فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، قالَتْ: ثم قد سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الطَّوافَ بهما؛ فليس يَنبَغي لأحَدٍ أنْ يَدَعَ الطَّوافَ بهما. .
سألتُ عائشةَ ، عَن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يطَّوَّفَ بِهِمِا فواللَّهِ ما على أحدٍ جُناحٌ أن لا يطوَّفَ بالصفا والمروةِ ، قالت عائشةُ : بِئسما قلتَ يا ابنَ أُختي إنَّ هذِهِ الآيةَ لو كانَت كما أوَّلتَها ، كانت فلا جُناحَ علَيهِ أن لا يطَّوَّفَ بِهِما ، ولَكِنَّها نزَلت في الأنصارِ قبلَ أن يُسلِموا ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المشلَّلِ ، وَكانَ من أَهَلَّ لَها يتحرَّجُ أن يطوفَ بالصَّفا والمروةِ ، فلمَّا سألوا رسولَ اللَّهِ عن ذلِكَ ؟ أنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ، إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللَّهِ ، الطَّوافَ بينَهُما ، فليسَ لأحدٍ أن يترُكَ الطَّوافَ بِهِما .
عن عائشةَ أنها كانت لا ترى الإيلاءَ شيئًا حتى يُوقفَ .
لا مزيد من النتائج