حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنها كانت لا ترى بأسا أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ثم يصلي»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عائشةَ : أنَّها كانت لا ترَى بلحومِ السِّباعِ بأسًا ، والحُمرةِ والدَّمِ يكونان على القِدرِ بأسًا ، وقرأت هذه الأيةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 3/346
الحُكم
صحيحصحيح غريب
كانت عائشةُ رضِي اللهُ عنهَا إذا ذُكر لها الرجلُ يحلفُ أن لا يأتيَ امرأتَه فيدَعَها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئًا حتى يُوقفَ .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/171
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
الراوي
محمد بن علي ابن الحنفية
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 2/117
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
طاف النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالبيتِ ثلاثةَ أسباعٍ جميعًا ، ثم صلى خلف المقامِ ستَّ ركعاتٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/614
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد السلام بن أبي الجنوب قال ابن المديني وغيره: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك حديثه عن الزهري
طافَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبَيتِ ثلاثةَ أسباعٍ جميعًا، ثُمَّ أَتَى المَقامَ فصلَّى خلفَهُ سِتَّ ركَعاتٍ. قالَ أبو هُريرةَ: إنَّما أرادَ أنْ يُعلِّمَنا. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/510
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد السَّلام بن أبي الجنوب: مجمعٌ على ضعفه
كانت أمراؤُنا إذا كانتْ ليلةٌ مطيرةٌ أبطؤوا بالمغربِ وعجَّلوا بالعشاءِ قبل أن يغيبَ الشَّفقُ فكان ابنُ عمرَ يُصلِّي معهم لا يرى بذلك بأسًا .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 6/816
الحُكم
صحيحإسناده صحيح غاية
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
الراوي
سليمان بن مهران
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 2/249
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
طافَ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أسباعٍ جميعا ، ثم أتى المقامَ فصلّى خلفهُ ستّ ركعاتٍ ، يسلّمُ من كلِّ ركعتينِ يمينا وشمالا . قال أبو هريرةَ : أرادَ أن يُعِلّمنا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 8/63
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف، لا يصح الاحتجاج به
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كانَ إذا طافَ في الحجِّ والعمرةِ أوَّلَ ما يقدمُ ، فإنَّهُ يَسعى ثلاثةَ أطوافٍ ، ويَمشي أربعًا ، ثمَّ يصلِّي سجدتينِ ، ثمَّ يَطوفُ بينَ الصَّفا والمروَةِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2941
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا طافَ في الحَجِّ والعُمرةِ أوَّلَ ما يَقدَمُ فإنَّه يَسعى ثَلاثةَ أطوافٍ بالبَيتِ، ثُمَّ يَمشي أربَعةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجدَتَينِ، ثُمَّ يَطوفُ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1261
الحُكم
صحيح[صحيح]
طاف النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالبيتِ ثلاثةَ أسباعٍ جميعًا ثم أتى المقامَ فصلَّى خلفه ستَّ ركَعاتٍ يسلمُ من كلِّ ركعتين يمينًا وشمالًا قال أبو هريرةَ: أُراه أنا أراد أن يعَلِّمَنا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 3/66
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
قُلتُ لعائِشةَ: أرَأيتِ قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، فواللهِ ما على أحَدٍ جُناحٌ ألَّا يَطَّوَّفَ بهما، قالَتْ: بِئْسَما قُلتَ يا بنَ أُخْتي، إنَّها لو كانَتْ كما أوَّلْتَها عليه، كانَتْ: فلا جُناحَ عليه ألَّا يَطَّوَّفَ بهما، إنَّما أُنزِلَتْ أنَّ هذا الحَيَّ مِن الأنصارِ كانوا قَبلَ أنْ يُسلِموا يُهِلُّوا لِمَناةَ الطاغيةِ التي كانوا يَعبُدون عِندَ المُشَلَّلِ، وكان مَن أهَلَّ لها يتَحَرَّجُ أنْ يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ، فسَألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؛ فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، قالَتْ: ثم قد سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الطَّوافَ بهما؛ فليس يَنبَغي لأحَدٍ أنْ يَدَعَ الطَّوافَ بهما. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 25905
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سألتُ عائشةَ ، عَن قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يطَّوَّفَ بِهِمِا فواللَّهِ ما على أحدٍ جُناحٌ أن لا يطوَّفَ بالصفا والمروةِ ، قالت عائشةُ : بِئسما قلتَ يا ابنَ أُختي إنَّ هذِهِ الآيةَ لو كانَت كما أوَّلتَها ، كانت فلا جُناحَ علَيهِ أن لا يطَّوَّفَ بِهِما ، ولَكِنَّها نزَلت في الأنصارِ قبلَ أن يُسلِموا ، كانوا يُهِلُّونَ لمَناةَ الطَّاغيةِ الَّتي كانوا يعبُدونَ عندَ المشلَّلِ ، وَكانَ من أَهَلَّ لَها يتحرَّجُ أن يطوفَ بالصَّفا والمروةِ ، فلمَّا سألوا رسولَ اللَّهِ عن ذلِكَ ؟ أنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ، إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ثمَّ قد سنَّ رسولُ اللَّهِ ، الطَّوافَ بينَهُما ، فليسَ لأحدٍ أن يترُكَ الطَّوافَ بِهِما .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2968
الحُكم
صحيحصحيح
عن عائشةَ أنها كانت لا ترى الإيلاءَ شيئًا حتى يُوقفَ .
الراوي
القاسم بن محمد
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/338
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج