حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنها كانت لا ترى بأسا بعرق الحائض في الثوب»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
الراوي
أم الهذيل
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 2/303
الحُكم
صحيح[ثابت]
عن عائشةَ : أنَّها كانت لا ترَى بلحومِ السِّباعِ بأسًا ، والحُمرةِ والدَّمِ يكونان على القِدرِ بأسًا ، وقرأت هذه الأيةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 3/346
الحُكم
صحيحصحيح غريب
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
الراوي
محمد بن علي ابن الحنفية
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 2/117
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
عن عائشةَ أنها كانت لا ترى الإيلاءَ شيئًا حتى يُوقفَ .
الراوي
القاسم بن محمد
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/338
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنها [يعني عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها] كانت لا ترَى الإيلاءَ حتى يوقفَ .
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 20/395
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/271
الحُكم
صحيحإسناده حسن
إنَّما نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثوبِ الحريرِ المُصْمَتِ فأما الثوبُ الذي سداهُ حريرٍ ليس بحريرٍ مُصْمَتٍ فلا نرى بهِ بأسًا وإنَّما نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُشربَ في إناءِ الفضةِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/343
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ الحَريرِ المُصمَتِ، فأمَّا الثَّوبُ الَّذي سَداهُ حَريرٌ ليس بِحَريرٍ مُصمَتٍ؛ فلا نَرى به بَأسًا، وإنَّما نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُشرَبَ في إناءِ الفِضَّةِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2951
الحُكم
صحيحصحيح
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
الراوي
سليمان بن مهران
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 2/249
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ امرأةً، سألَت عائشةَ: أتقضي الحائضُ للصَّلاةِ؟ فقالت: أحروريَّةٌ أنتِ؟ قد كانَت تَحيضُ فلا تؤمَرُ بقضاءٍ قالَت: وذَكَرت أنَّها سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 196
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن عائشةَ: أنَّها سُئِلَت عن لحومِ السِّباعِ، فلم تَرَ بها بأسًا، وقرَأَتْ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية. .
الراوي
القاسم
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3587
الحُكم
ضعيفرواه ابنُ سَلَمةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن القاسِمِ، عن عائشةَ. ورواه اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائشةَ. وقولُ اللَّيثِ أشبَهُ بالصَّوابِ
في الحائِضِ لا تقضي الصَّلاةَ. [يعني حديثَ: عن معاذةَ أنَّها سألت ‌عائشةَ ما بالُ ‌الحائِضِ ‌لا ‌تقضي ‌الصَّلاةَ؟ فقالت: أحَرُوريَّةٌ أنتِ؟ قالت: إنِّي لستُ بحروريَّةٍ ولكِنِّي أسألُ، قالت: كان يصيبُنا ذلك مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنُؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ ولا نؤمَرُ بقضاءِ الصَّلاةِ]. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3778
الحُكم
ضعيفيرويه السَّختيانيُّ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه يزيدُ بنُ إبراهيمَ التُّستَريُّ، وسفيانُ الثَّوريُّ، عن أيُّوبَ السَّختْيانيِّ، عن مُعاذةَ، عن عائشةَ. وخالفهما إبراهيمُ بنُ طَهمانَ؛ فرواه عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن مُعاذةَ، عن عائشةَ، والأوَّلُ أصحُّ.
عن عروةَ أنَّه قال : نزلت عَبَسَ وَتَوَلَّى في عبدِ اللهِ بنِ أمِّ مكتومٍ ، جاء إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجعل يقولُ : يا محمَّدُ استَدْنِني ، وعند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ من عظماءِ المشركين ، فجعل النَّبيُّ عليه السَّلام يُعرِضُ عنه ويُقبِلُ على الآخرِ ويقولُ : يا فلانُ هل ترَى بما أقولُ بأسًا ؟ فيقولُ: لا والدُّمَى لا أرَى بما تقولُ بأسًا ، فأُنزِلت : عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 22/324
الحُكم
صحيحمرسل يستند من وجوه صحاح ثابتة
إنَّما نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المصمَتِ مِنَ الحَريرِ، أمَّا السُّدَى والعَلَمُ فلا نرى به بأسًا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 1/281
الحُكم
صحيحإسناده حسن

لا مزيد من النتائج