نتائج البحث عن
«أنها كانت لا ترى بأسا بعرق الحائض في الثوب»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائِشةَ أنَّها قالت في الحائِضِ تَعْرَقُ في الثَّوبِ: لا بأسَ به. .
عن عائشةَ : أنَّها كانت لا ترَى بلحومِ السِّباعِ بأسًا ، والحُمرةِ والدَّمِ يكونان على القِدرِ بأسًا ، وقرأت هذه الأيةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
عن عائشةَ أنها كانت لا ترى الإيلاءَ شيئًا حتى يُوقفَ .
أنها [يعني عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها] كانت لا ترَى الإيلاءَ حتى يوقفَ .
سأل رجلٌ معاذَ بنَ جبلٍ عما يُوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعن ما يَحِلُّ من الحائضِ فقال معاذٌ سألت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال إذا جاوزَ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فتوشَّحْ به وأما ما يَحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوقَ الإزارِ واستعفافُه عن ذلك أفضلُ .
إنَّما نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الثوبِ الحريرِ المُصْمَتِ فأما الثوبُ الذي سداهُ حريرٍ ليس بحريرٍ مُصْمَتٍ فلا نرى بهِ بأسًا وإنَّما نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُشربَ في إناءِ الفضةِ .
إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ الحَريرِ المُصمَتِ، فأمَّا الثَّوبُ الَّذي سَداهُ حَريرٌ ليس بِحَريرٍ مُصمَتٍ؛ فلا نَرى به بَأسًا، وإنَّما نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُشرَبَ في إناءِ الفِضَّةِ. .
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
أنَّ امرأةً، سألَت عائشةَ: أتقضي الحائضُ للصَّلاةِ؟ فقالت: أحروريَّةٌ أنتِ؟ قد كانَت تَحيضُ فلا تؤمَرُ بقضاءٍ قالَت: وذَكَرت أنَّها سألتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن عائشةَ: أنَّها سُئِلَت عن لحومِ السِّباعِ، فلم تَرَ بها بأسًا، وقرَأَتْ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية. .
في الحائِضِ لا تقضي الصَّلاةَ. [يعني حديثَ: عن معاذةَ أنَّها سألت عائشةَ ما بالُ الحائِضِ لا تقضي الصَّلاةَ؟ فقالت: أحَرُوريَّةٌ أنتِ؟ قالت: إنِّي لستُ بحروريَّةٍ ولكِنِّي أسألُ، قالت: كان يصيبُنا ذلك مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنُؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ ولا نؤمَرُ بقضاءِ الصَّلاةِ]. .
عن عروةَ أنَّه قال : نزلت عَبَسَ وَتَوَلَّى في عبدِ اللهِ بنِ أمِّ مكتومٍ ، جاء إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجعل يقولُ : يا محمَّدُ استَدْنِني ، وعند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ من عظماءِ المشركين ، فجعل النَّبيُّ عليه السَّلام يُعرِضُ عنه ويُقبِلُ على الآخرِ ويقولُ : يا فلانُ هل ترَى بما أقولُ بأسًا ؟ فيقولُ: لا والدُّمَى لا أرَى بما تقولُ بأسًا ، فأُنزِلت : عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى .
إنَّما نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ المصمَتِ مِنَ الحَريرِ، أمَّا السُّدَى والعَلَمُ فلا نرى به بأسًا. .
لا مزيد من النتائج