نتائج البحث عن
«أنهما سئلا عن الرجل يشتري الطعام ، أيبيعه بكيله ؟ فقالا : لا ، حتى يجري فيه»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن أنسٍ وعن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهما سُئلا عن العِينةِ، فقالا: إنَّ اللَّهَ لا يُخدَعُ، هذا ممَّا حرَّمَ اللَّهُ ورسولُهُ .
أنَّ حكيمَ بنَ حزامٍ وعثمانَ بنَ عفانَ كانا يجلبانِ الطعامَ من أرضِ قينقاعَ إلى المدينةِ فيبيعانِهِ بكيلِهِ ، فأتى عليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ما هذا ؟ فقالا : يا رسولَ اللهِ جلبناهُ من أرضِ كذا وكذا ، ونبيعُهُ بكيلِهِ ، قال : لا تفعلا ذلك ، إذا اشتريتما طعامًا فاستوفياهُ ، فإذا بعتماهُ فكِيلاهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
حديث النَّهيِ عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجْريَ فيه الصَّاعانِ. يعني: صاعُ البائعِ، وصاعُ المُشْتري. [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري] .
النهيُ عن بيعِ الطعامِ حتَّى يجري فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري .
نَهى عَن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجريَ فيه الصَّاعانِ فيَكونُ لصاحِبِه الزِّيادةُ وعليه النُّقصانُ .
نهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ ، فيكونَ له زيادتُه وعليه نقصانُه .
[نهى عَن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجريَ فيه الصَّاعانِ فيَكونُ لصاحِبِه الزِّيادةُ وعليه النُّقصانُ] .
نَهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ ، فيكونُ لصاحِبِهِ الزيادَةُ ، وعليه النقصانُ .
أنَّه نهى عن بَيْعِ الطعامِ حتى يَجريَ فيه الصاعانِ؛ صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري. .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ .
أنَّهُ نهى عن بيعِ الطعامِ حتى يجري فيهِ الصاعانِ ، فيكونُ لهُ زيادتُهُ وعليهِ نقصانُهُ .
أنَّ النَّبيَّ نَهى عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجرِيَ فيه صاعانِ: صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشْتري. .
لا مزيد من النتائج