نتائج البحث عن
«أنهما قالا في رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين وهو مريض ، ثم مات قالا : تستأنف»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما قالا في المُخْتلِعةِ يُطَلِّقُها زَوْجُها، قالا: لا يَلزَمُها طَلاقٌ؛ لأنَّه طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
عن ابنِ عمرَ قال إذا طلَّقَ امرأَتَهُ ثلاثًا وهو مريضٌ وَرِثَتْ في العِدَّةِ .
أنَّ الحسنَ بنَ عليٍّ طلَّقَ امرأتَه وهو مريضٌ فورَثَتْهُ .
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
أنَّهما قالا لبابٌ يتعلَّمُهُ الرَّجلُ أحبُّ إليَّ من ألفِ رَكْعةٍ تطوُّعًا وقالا : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا جاءَ الموتُ لطالبِ العلمِ وَهوَ علَى هذِهِ الحالِ ماتَ وَهوَ شَهيدٌ [ وفي روايةٍ ] خيرٌ لَهُ من ألفِ ركعةٍ .
يا معاذ من طلّقَ في بدعةٍ واحدةٍ أو اثنتينِ أو ثلاثا ألزمناه بدعتهُ .
يا مُعاذُ، مَن طَلَّقَ في بِدْعةٍ واحِدةٍ أو اثْنتَينِ أو ثَلاثًا أَلزَمْناه بِدْعتَه. .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال في الذي طلَّق امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترثُه في العدةِ ولا يرثُها .
عَن عُمَرَ وعائِشةَ، أنَّهما قالا في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها .
عن أبي هرَيرةَ وأبي ذرٍّ أنهما قالا بابٌ من العلم نتعلَّمُهُ أحبُّ إلينا من ألفِ ركعةٍ تطوُّعًا وبابٌ من العِلم نُعلِّمُهُ عُمِل بهِ أو لم يُعمَل بهِ أحبُّ إلينا من مئةِ ركعةٍ تطوُّعًا وقالا سمِعنا رسول اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ إذا جاءَ الموتُ طالبَ العلمِ وهوَ على هذه الحالِ ماتَ شهيدًا .
أن عبد الرحمن بن عوفٍ طلّقَ امرأتَهُ وهو مريضٌ البتةَ فورِثَها عثمانُ منهُ بعدَ انقضاءِ عدتِها .
أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عوفٍ طلَّق امرأتَه ، وهو مريضٌ البتَّةَ ، فورَّثها عثمانُ منه بعدَ انقضاءِ عدَّتِها .
عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ أنهما قالا : الهبةُ إذا كانت معلومةً فهي جائزةٌ قُبِضت أو لم تُقبضْ .
يا معاذُ من طلَّقَ للبدعةِ واحدةً أوِ اثنتَينِ أو ثلاثًا ألزمناهُ بدعتَهُ .
لا مزيد من النتائج