نتائج البحث عن
«أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلث أو الربع أو»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ وابن عمرَ أنَّهُما كانا لا يريانِ ما استيسَرَ منَ الْهديِ إلَّا منَ الإبلِ والبقرِ .
عنِ ابنِ مَسعودٍ وعليٍّ: أنَّهما كانَا لا يَريانِ عزائِمَ السُّجودِ مِن هذه المَذكوراتِ إلَّا الم وحم، وكانا يَريانِهما أوكَدَ مِن سواهما. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ أنَّهما كانا يريانِ البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزةً .
أنَّ مُعاذًا لمَّا قَدِم اليَمَنَ كان يُكري الأرضَ، أوِ المَزارعَ على الثُّلُثِ، أوِ الرُّبُعِ، أو قال: قَدِم وهم يفعَلونَه فأمضى ذلك. .
عَن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّهما كانا يَرَيانِ البَراءةَ مِن كُلِّ عَيبٍ جائِزةً .
ودِدتُ أنَّ النَّاسَ غضُّوا منَ الثُّلُثِ إلى الرُّبعِ لأنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قال: الثُّلثُ كبيرٌ أو كثيرٌ .
كان يُعطى [ أي عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ] الجدَّ مع الإخوةِ الثُّلثَ وكان عمرُ يعطيهِ السدسَ ثم كتبَ عمرُ إلى عبدِ اللهِ إنا نخافُ أن نكونَ قد أجحَفْنَا بالجدِّ فأعطِهِ الثلثَ ثم قَدِمَ عليٌّ هاهنا يعني الكوفةَ فأعطاهُ السدسَ .
إذا خرَصتُم فخُذوا ودَعوا، دَعوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَدَعوا أو تَجُدُّوا -شُعبةُ الشَّاكُّ- الثُّلُثَ أو الرُّبُعَ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: «ودِدتُ أنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلى الرُّبُعِ في الوصيَّةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «الثُّلُثُ كَثيرٌ أو كَبيرٌ» .
إذا خَرَصتُم فخُذوا، ودَعوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَأخُذوا أو تَدَعوا الثُّلُثَ -شكَّ شُعبةُ في الثُّلُثِ- فدَعوا الرُّبُعَ. .
إذا خرَصتُمْ فخُذوا أودعوا الثُّلُثَ أو الرُّبعَ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: لو أنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلى الرُّبُعِ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ. وفي حَديثِ وكيعٍ: كَبيرٌ، أو كَثيرٌ. .
قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ لجريرٍ : هلْ لكَ أن تأتيَ العراقَ ولكَ الربعُ أو الثلثُ بعدَ الخمُسِ من كلِّ أرضٍ وشيءٍ .
لا مزيد من النتائج