نتائج البحث عن
«أنهما كانا لا يريان بأسا بصوف الميتة أن ينتفع به ، وقال الحسن : يغسل»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ وابن عمرَ أنَّهُما كانا لا يريانِ ما استيسَرَ منَ الْهديِ إلَّا منَ الإبلِ والبقرِ .
عنِ ابنِ مَسعودٍ وعليٍّ: أنَّهما كانَا لا يَريانِ عزائِمَ السُّجودِ مِن هذه المَذكوراتِ إلَّا الم وحم، وكانا يَريانِهما أوكَدَ مِن سواهما. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ أنَّهما كانا يريانِ البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزةً .
عَن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّهما كانا يَرَيانِ البَراءةَ مِن كُلِّ عَيبٍ جائِزةً .
لا بأسَ بصوفِ المَيتةِ وشعرِها وقرونِها إذا غُسِلَ بالماءِ .
عن الحسنِ والحسينِ رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبانِ بالسوادِ .
لا يُنتَفعُ منَ الميتةِ بشيءٍ .
حديثُ: لا يُنتَفَعُ مِنَ المَيْتةِ بشَيءٍ ... الحديث. .
حديثُ: لا يُنتَفَعُ مِنَ المَيْتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ. .
عن أبي بكرٍ وعمرَ : أنهما كانا لا يُضحِّيانِ ، إذا كانا مُسافرَينِ .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
عن أبي بكرٍ وعمرَ أنهما كانا لا يُضحِّيان عن أهلِهما مخافةَ أن يُرَى ذلك واجبًا .
لا مزيد من النتائج