حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب .»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/213
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وابن بكار قال فيه صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء وابن أبي الزناد ضعفه النسائي وغيره وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وبقية السند أيضاً فيه نظر
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ أنَّهم لا يَرِثون مع الولَدِ الذَّكرِ، ولا مع ولَدِ الابنِ، ولا مع الأبِ شيئًا. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8173
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد اتفقا على غير حديث مثل هذا من فتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه "
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
الراوي
قبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/140
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد إلى عمر، وإن كان فيه انقطاع إلا أنه حجة
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
الراوي
سعيد وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/385
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عمرَ رضي الله عنه أنه قرأ هذهِ الآيةِ فقالَ كلُّ هذا قد عرفْنا فما الأَبُّ ثم رقّصَ عصاهُ في يدهِ وقال هذا لعمرُ اللهِ التكلُّفُ وما عليكَ يا ابن أمّ عمرَ أن لا تدرِي ما الأبُّ ثم قال اتبعوا ما تبينَ لكم من هذا الكتابِ وما لا فدعوهُ .
الراوي
يونس وعمرو بن الحارث
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 312
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طريق أخرى عن أنس
عن عُمرَ وعلِيٍّ وزَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهم، في أُمٍّ وزَوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأُمٍّ وإخوةٍ لأُمٍّ: أنَّ الإخوةَ مِن الأبِ والأُمِّ شُركاءُ للإخوةِ مِن الأُمِّ في ثُلثِهم؛ وذلك أنَّهم قالوا: همْ بَنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهُم الأبُ إلَّا قُربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلثِ. .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8184
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
عن عمرَ وعليٍّ وعبدِ اللهِ وزيدٍ رضيَ اللهُ عنهم في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وإخوةٍ لأمٍّ إنَّ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ شركاءٌ للإخوةِ من الأمِّ في ثُلُثِهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أمٍّ كلِّهم ولم يزدْهم الأبُ إلا قُربًا فهم شركاءُ في الثُّلُثِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8182
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/286
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يلق إبراهيم زيدا قط
عن عليٍّ وعبدِ اللهِ أنَّهما نَزَّلا بنتَ البنتِ بمنزلةِ البنتِ وبنتَ الأخِ بمنزلةِ الأخِ ، وبنتَ الأُختِ بمنزلةِ الأُختِ والعمَّةَ منزلةِ الأبِ والخالةَ منزلةِ الأمِّ . ورويَ ذلكَ عن عُمرَ في العمَّةِ والخالةِ .
الراوي
أصحاب المغيرة بن شعبة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1702
الحُكم
صحيحصحيح
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بينَهما أبٌ ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكنْ بينَهما أمٌ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/361
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ليس بالقوي
عن ابنِ عباسٍ أن الأخَ للأمِّ والأختَ للأمِّ يرثان مع الأبِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/268
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكُن بينَهما أبٌ و الخالةٌ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكن بينَهما أمٌّ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1704
الحُكم
ضعيفضعيف
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ الكَلالَةَ مَن لا وَلَدَ له ذكرًا أو أنثى، وإن كان له أَبٌ أو جَدٌّ فوَرثُوا الإخوةَ والأخواتِ مع الأبِ .
المحدِّث
القاضي عياض
المصدر
إكمال المعلم · 5/333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية شاذة لا تصح عنه

لا مزيد من النتائج