نتائج البحث عن
«أنهما كانا يجيزان طلاق السكران ويريان أن يضرب الحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ علِيًّا وابنَ مسعودٍ كانا يُجيزانِ بَيعَ الصَّدَقةِ، ولم يُقبَضْ، وكان معاذُ بنُ جَبَلٍ وشُرَيحٌ لا يُجيزانِها حتى تُقبَضَ. .
أنَّ مُعاويةَ أجازَ طَلاقَ السكْرانِ. .
عن عثمانَ بنِ عفَّانَ أنَّ السَّكرانَ لا يلزمُهُ طلاقٌ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنِ المُلاعنةِ أن لا يُدعَى لِأبٍ ومن رَماها أو رَمَى وَلَدَها فإنه يُجلدُ الحَدَّ وقَضَى أن لا قُوتَ لها ولا سُكْنَى من أجلِ أنَّهما يَتَفَرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ولا مُتَوفَّى عنها .
قَضى في ابنِ الملاعَنَةِ أن لا يُدعَى لأبٍ ، [ ولا تُرمَى هيَ بهِ ولا يُرمَى ولدُها، ومَن رماها أو رمى ولدَها ] ، فإنه يُجلَدُ الحدَّ ، وقَضى أن لا قوتَ لَها ولا سُكنى ؛ من أجلِ أنَّهما يتفرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ، ولا متوفًّى عنها .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ابنِ المُلَاعَنةِ أنْ لا يُدعَى لأبٍ، ومَن رماها، أو رمَى ولَدَها، فإنَّه يُجلَدُ الحَدَّ، وقضَى أنْ لا قوتَ لها عليه، ولا سُكْنى؛ من أجلِ أنَّهما يتفَرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ، ولا مُتوفَّى عنها. .
عن ابنِ عباسٍ أجازَ طلاقَ السكرانِ .
قال ابنُ عباسٍ : طلاقُ السَّكْرانِ والمُكرَهِ ليس بجائزٍ .
كان [عثمانُ بنُ عفانَ] لا يُجيزُ طلاقَ السكرانِ والمجنونِ .
عَن عثمانَ أنَّهُ كانَ لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ والمَجنونِ .
عن عثمانَ بنِ عفانَ قال لا يجوزُ طلاقُ السَّكرانِ .
كان [ أي عثمانَ بنِ عفانٍ ] لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ والمجنونِ .
عن عثمانَ : أنه كان لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ ، ولا يراه شيئًا .
في قِصَّةِ هلالِ بنِ أُمَيَّةَ بعد ذِكْرِ التلاعُنِ، ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينهما، وقضى أن لا يُدْعى ولَدُها لأبٍ، ولا تُرمَى، ولا يُرمَى ولَدُها، ومَن رمَاها أو رمَى ولَدَها، فعليه الحَدُّ، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قُوتَ؛ مِن أجلِ أنَّهما يَتفرَّقانِ مِن غيرِ طلاقٍ، ولا متوفًّى عنها. .
ففرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما، وقَضى ألَّا يُدْعى وَلَدُها لأبٍ، ولا تُرمى ولا يُرمى وَلَدُها، ومَن رَماها، أو رَمى وَلَدَها؛ فعليه الحَدُّ، وقَضى ألَّا بيتٌ لها عليه، ولا قوتٌ؛ من أجْلِ أنَّهما يَتفَرَّقانِ مِن غيرِ طَلاقٍ ولا مُتَوَفًّى عنها. .
لا مزيد من النتائج