نتائج البحث عن
«أنهما كرها أن يعطي الرجل مملوكه الدراهم على أن يزيده في الغلة ، وقال ابن سيرين»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنه استفتى ابن عباسٍ في مملوكٍ كان تحتهُ مملوكَةٌ فطلّقها تطليقةً فبانَتْ منهُ ثم إنهما أُعتقَا بعد ذلكَ هل يصلحَ للرجلِ أن يخطبَها قال ابن عباسٍ إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في ذلكَ ولم يَزِدْ على هذا شيئا .
أنه استفتى ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أُعتِقا بعدَ ذلك ، هل يصلحُ للرجلِ أن يخطبَها ؟ قال ابنُ عباسٍ : نعم ، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى بذلك .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في رجل مَملوكٍ كانت تحتَهُ مَملوكةٌ فطلَّقَها تَطليقتينِ فبانَت منهُ ، ثمَّ إنَّهما أُعْتِقا بعدَ ذلِكَ هل يصلُحُ للرَّجلِ أن يخطِبَها ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : نعَم وقضى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زعمَ ابنُ عبَّاسٍ .
عن عُمَرَ بنِ مُعَتِّبٍ، أنَّ أبا حسنٍ مَوْلى بَني نَوْفَلٍ أخبَرهُ أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في رجُلٍ مملوكٍ كانت تحتَهُ مملوكةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، فبانتْ منه، ثمَّ إنَّهما أُعْتِقا بعدَ ذلكَ، هل يصلُحُ للرجُلِ أنْ يخطُبَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: نَعَمْ، وقضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زعَم ابنُ عبَّاسٍ. .
عن ابن عباس: قال الله تعالى لآدم عليه السلام: ما حمَلَك على أنْ أكلْتَ مِن الشَّجرةِ الَّتي نَهَيْتُك عنها؟ فاعتَلَّ آدمُ، وقال: يا ربِّ، زَيَّنَتْه لي حوَّاءُ، قال: فإنِّي عاقبْتُها ألَّا تَحمِلَ إلَّا كُرْهًا، ولا تَضَعَ إلَّا كُرْهًا، ودَمَّيْتُها في كلِّ شَهْرٍ مرَّتينِ، فرَنَّتْ حوَّاءُ عندَ ذلك، فقِيل لها: عليك الرَّنَّةُ وعلى بَناتِك. .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ - أن يجلسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ وَهوَ معتمدٌ علَى يدِهِ وقالَ ابنُ شبُّوَيْهِ نَهَى أن يعتَمدَ الرَّجلُ علَى يدِهِ في الصَّلاةِ وقالَ ابنُ رافعٍ نَهَى أن يصلِّيَ الرَّجلُ وَهوَ معتمدٌ علَى يدِهِ وذكرَهُ في بابِ الرَّفعِ منَ السُّجودِ وقالَ ابنُ عبدِ الملِكِ نَهَى أن يعتمِدَ الرَّجلُ علَى يدَيهِ إذا نَهَضَ في الصَّلاةِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال أحمد بن حنبل- أن يجلِسَ الرجُلُ في الصلاةِ وهو معتَمِدٌ على يدِه، وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمِدَ الرجُلُ على يدِه في الصلاِة، وقال ابن رافعٍ: نهى أن يصلِّيَ الرجُلُ وهو معتمِدٌ على يَدِه، وذَكَره في بابِ الرَّفعِ مِن السجودِ، وقال ابنُ عبدِ الملِكِ: نهى أن يعتمِدَ الرجُلُ على يديه إذا نهض في الصَّلاةِ .
نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ - أن يجلِسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ وهوَ معتمِدٌ على يدِهِ وقالَ ابنُ شَبُّوَيهِ نهى أن يعتَمِدَ الرَّجلُ على يدِهِ في الصَّلاةِ وقالَ ابنُ رافعٍ نهى أن يصلِّيَ الرَّجلُ وهوَ معتمِدٌ على يدِه وذكرَهُ في بابِ الرَّفعِ منَ السُّجودِ وقالَ ابنُ عبدِ الملِكِ نهى أن يعتَمِدَ الرَّجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصَّلاةِ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال أحمدُ بنُ حنبلٍ:- أنْ يَجلِسَ الرجُلُ في الصَّلاةِ وهو مُعتمِدٌ على يدِه، وقال ابنُ شَبُّوَيْهِ: نَهى أنْ يَعتمِدَ الرجُلُ على يدِه في الصَّلاةِ، وقال ابنُ رافعٍ: نَهى أنْ يُصلِّيَ الرجُلُ وهو مُعتمِدٌ على يدِه، وذكَرَه في بابِ الرفعِ مِن السَّجدةِ، وقال ابنُ عبدِ الملِكِ: نَهى أنْ يَعتمِدَ الرجُلُ على يدَيْه إذا نهَض في الصَّلاةِ. .
أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ خرجَ يوماً فصلَّى الصَّلاةَ ثُمَّ جلسَ علَى المنبَرِ فأثنى علَى اللهِ بما هُوَ أهلُهُ، ثُمَّ قالَ. أما بَعدُ، فإنَّ هاهُنا امرأةً أخالُها قد جاءَت بشَيءٍ، ولدَت في ستَّةِ أشهُرٍ، فما تَرونَ فيها؟ فناداهُ ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ تعالى قد قالَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا وقالَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فأقلُّ الحَملِ ستَّةُ أشهُرٍ، فتركَها عُثمانُ ولَم يرجُمها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في هذِهِ الآيةِ (لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) قالَ : كانَ الرَّجلُ إذا ماتَ كانَ أولياؤُهُ أحقَّ بامرأتِهِ من وليِّ نَفسِها : إن شاءَ بعضُهُم زوَّجَها أو زوَّجوها ، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلَت هذِهِ الآيةُ في ذلِكَ .
حَديثٌ رَواه أبو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبةَ، عن أبي داودَ، عن مُحمَّدِ بنِ الجَعْدِ، عن قَتادةَ، عن ابنِ سيرينَ وصالِحٍ أبي الخَليلِ: أنَّهما قالا في التَّيَمُّمِ: الوَجْهَ والكَفَّينِ؟ .
أنَّ عُثْمانَ بنَ عفَّانَ خرَج يومًا فصلَّى الصَّلاةَ ثمَّ جلَس على المِنْبَرِ فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه، ثمَّ قال: أمَّا بعدُ، فإنَّ ها هنا امرأةً إخالُها قد جاءَتْ بشيءٍ، ولَدَتْ في سِتَّةِ أشهُرٍ، فما ترَوْنَ فيها ؟ فناداه ابنُ عبَّاسٍ فقال: إنَّ اللهَ قال: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]؛ فأقَلُّ الحملِ سِتَّةُ أشهُرٍ، فترَكها عُثْمانُ ولم يرجُمْها. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] قال: كان الرَّجُلُ إذا مات كان أولياؤه أحَقَّ بامرأتِه مِن وَلِيِّ نَفْسِها، إن شاء بعضُهم زَوَّجَها أو زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يزَوِّجوها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
لا مزيد من النتائج