حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنهما كرها التفريق بين السبايا ، فأما المولودون فلا بأس»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ والصَّلْتِ بنِ بَهْرامَ، عن إبْراهيمَ قالا: «في قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِن السَّبايا اللَّاتي لهنَّ أزْواجٌ، فلا بأسَ بِهنَّ، هنَّ لك حَلالٌ». .
الراوي
أبو الضحى
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 10 / 186
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
فأمَّا ما أُكِلَ لَحْمُه فلا بأسَ ببَولِه .
المحدِّث
ابو بكر الخلال
المصدر
الفتاوى الكبرى · 1/396
الحُكم
صحيح[ثابت]
إنما حرمَ من الميتةِ لحمُها ، فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأْسَ بهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/57
الحُكم
ضعيففيه عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف. ومن وجه آخر نحوه، وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كَرِهَ مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا السِّنُّ والشَّعَرُ والقَدُّ فلا بَأسَ به. .
الراوي
عبيد الله بن عبدالله
المحدِّث
يحيى بن معين
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 101
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، وأبو بكر الهذلي ليس بشيء]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كُرِهَ منَ الميتةِ لحمُها فأمَّا السِّنُّ والشَّعرُ والقدُّ فلا بأسَ بِهِ .
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/23
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الهذلي ليس بشيء قاله يحيى بن معين
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به .
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 34/34
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن المَيتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ، فلا بأسَ به. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
تنقيح التحقيق · 1/118
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الجبَار بن مسلم، ضعيف
إنَّما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم منَ الميتةِ لحمَها ، فأمَّا الجلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بأسَ بِهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/23
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الجبار بن مسلم ضعفه الدارقطني
إنَّما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا الجِلْدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 94
الحُكم
ضعيف[فيه] عَبْد الجبار بن مسلم [قالَ الدارقطني]: ضعيف.
"إنَّما حَرَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الميتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به" .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 78
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الجبار[بن مسلم] قال الدارقطني: ضعيف.
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الميْتَةِ لحمَها، فأما الجِلدُ، والشَّعرُ، والصوفُ، فلا بأسَ به. .
الراوي
[عبد الله بن عباس]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 1/101
الحُكم
صحيحلا ينزل عن درجة الحسن
إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَم وسَدى الثَّوبِ فلا بأْسَ به. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 2/186
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنما نهى رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - عن الثوبِ المصمَتِ منَ الحريرِ، فأما العلَمُ وسَدَى الثوبِ ؛ فلا بأسَ بهِ . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 4304
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج