نتائج البحث عن
«أنهما كرها التفريق بين السبايا ، فأما المولودون فلا بأس»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ والصَّلْتِ بنِ بَهْرامَ، عن إبْراهيمَ قالا: «في قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِن السَّبايا اللَّاتي لهنَّ أزْواجٌ، فلا بأسَ بِهنَّ، هنَّ لك حَلالٌ». .
فأمَّا ما أُكِلَ لَحْمُه فلا بأسَ ببَولِه .
إنما حرمَ من الميتةِ لحمُها ، فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأْسَ بهِ .
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كَرِهَ مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا السِّنُّ والشَّعَرُ والقَدُّ فلا بَأسَ به. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كُرِهَ منَ الميتةِ لحمُها فأمَّا السِّنُّ والشَّعرُ والقدُّ فلا بأسَ بِهِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال إنَّما حُرِّم من الميتةِ لحمُها فأمَّا الجلدُ والعظمُ والشَّعرُ فلا بأسَ به .
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن المَيتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ، فلا بأسَ به. .
إنَّما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم منَ الميتةِ لحمَها ، فأمَّا الجلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بأسَ بِهِ .
إنَّما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا الجِلْدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به. .
"إنَّما حَرَّم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنَ الميتةِ لحمَها، فأمَّا الجِلدُ والشَّعرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به" .
إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الميْتَةِ لحمَها، فأما الجِلدُ، والشَّعرُ، والصوفُ، فلا بأسَ به. .
إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ المُصمَتِ مِن الحَريرِ، فأمَّا العَلَم وسَدى الثَّوبِ فلا بأْسَ به. .
إنما نهى رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - عن الثوبِ المصمَتِ منَ الحريرِ، فأما العلَمُ وسَدَى الثوبِ ؛ فلا بأسَ بهِ . .
لا مزيد من النتائج