نتائج البحث عن
«أنهما كرها بيع من يزيد ، إلا بيع المواريث والغنائم»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه نهى عن بَيعِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ -ثم قال بَعدُ يَزيدُ بنِ خُمَيرٍ: ويُعلَمَ ما هي، قالها يَزيدُ آخِرَ مَرَّةٍ- وعن بَيعِ الثَّمَرِ حتى يُحرَزَ مِن كُلِّ عارِضٍ، وألَّا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إلَّا وهو مُحتَزِمٌ. .
أنَّ رجلينِ تَدارَءا في بيعٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فأمرَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يستَهِما على اليمينِ أحبَّا ذلك أم كَرِها .
عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنهما كانا ينكران [ بيعَ الولاءِ وهبتَه ] .
[عن أنس بن مالك وجابر بن عبدالله أنهما قالا:] بَيعُ الأَمَةِ طَلاقُها. .
لا يَزيد أحدُكُم على بَيعِ أخيهِ .
[حَديثُ]: بَيعِ الحِلسِ والقَدَحِ فيمَن يزيدُ .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفئَ ما في إنائِها .
لا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيه ، ولا يخطِبُ على خِطبتِه .
أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يسألُه . . الحديثَ [ في بيعِ فيمَن يزيدُ ] .
المتبايعان لا بيعَ بينهما حتى يتفرقا، إلا بيعَ الخيارِ. .
المُتَبايِعانِ لا بَيعَ بينَهما حتى يَفتَرِقا، إلَّا بَيعَ الخيارِ. .
كُلُّ بَيِّعَينِ لا بَيعَ بينَهما حتَّى يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخِيارِ. .
كلُّ بَيِّعَيْنِ لا بيعَ بينَهما حتَّى يتفرَّقا إلَّا بيعَ الخيارِ .
لا مزيد من النتائج