نتائج البحث عن
«أنهما لم يريا بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابن مسعود :كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحرِمُ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
عن أبي مَسعودٍ قال: لم يَرَيا، وإنَّما تَحاكَما لِيُجرِّبا. .
عن عمرَ وعليٍّ أنَّهما قالا: في الرَّجُلِ يرسلُ ببدنتِهِ أنَّهُ يمسِكُ عمَّا يمسِكُ عنهُ المُحرِمُ .
عن عُمَرَ وعليٍّ أنَّهُما قالا في الرَّجُلِ يرسِلُ ببَدَنَةٍ أنَّهُ يمسِكُ عمَّا يمسِكُ عنهُ المُحرِمُ .
عن عمرَ و عليٍّ رضِي اللهُ تعالَى عنهما أنَّهُمَا قالَا في الرَّجلِ يرسلُ ببدنتِهِ إنَّهُ يمسكُ عمَّا يمسكُ عنه المحرمُ .
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
حبَّذا المُتَخَلِّلونَ بالوُضوءِ، والمُتَخَلِّلونَ مِن الطَّعامِ، أمَّا تَخَلُّيلُ الوُضوءِ فالمَضمَضةُ والاستِنشاقُ وبَينَ الأصابِعِ، وأمَّا تَخَلُّيلُ الطَّعامِ فمِن الطَّعامِ، إنَّه ليسَ شَيءٌ أشَدُّ على المَلَكَينِ مِن أن يَرَيا بَينَ أسنانِ صاحِبِهما طَعامًا وهو قائِمٌ يُصَلِّي .
حبَّذَا المُتَخَلِّلُونَ بالوضوءِ ، والمُتَخَلِّلُونَ مِنَ الطعامِ ، أمَّا تخليلُ الوضوءِ فالمضمضةُ و الاستنشاقُ وبينَ الأصابِعِ ، وأمَّا تخليلُ الطعامِ فمِنَ الطعامِ ، إِنَّه ليس شيءٌ أشدُّ علَى المَلَكَيْنِ مِنْ أنْ يريَا بينَ أسنانِ صاحِبِهما طعامًا ، وهو قائِمٌ يصَلِّي .
إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا. .
إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يحملْ نجسًا ولا بأسا .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فَرْجِهِ منه شيءٌ، وأنْ يَرتَديَ في ثَوبٍ يَرفَعُ طَرَفَيْهِ على عاتِقِهِ، وأمَّا البَيعَتانِ؛ فاللَّمسُ، والإلقاءُ. .
إذا كان الماءُ قُلَّتينِ بقِلالِ هَجرٍ [لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا] .
لا مزيد من النتائج