نتائج البحث عن
«أنهما لم يريا بأسا بسؤر الفرس»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن أبي مَسعودٍ قال: لم يَرَيا، وإنَّما تَحاكَما لِيُجرِّبا. .
حَديثُ: لا بأسَ بسُؤْرِ الفأرِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يتوضأَ الرجلُ بفضلِ المرأةِ أو بسؤرِ المرأةِ لا يدري أبو حاجبٍ أيُّهمَا قالَ .
إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا. .
إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يحملْ نجسًا ولا بأسا .
إذا كان الماءُ قُلَّتينِ بقِلالِ هَجرٍ [لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا] .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه لم يكنْ يَرَى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
حديث: أنَّه [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] لم يكُنْ يرى بالقَزِّ والحَريرِ [ للنِّساءِ] بأسًا. .
فيه: (بقِلالِ هَجَرَ)، يَعْني حديثَ: إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ [لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا] .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه لم يكُنْ يَرى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
حبَّذا المُتَخَلِّلونَ بالوُضوءِ، والمُتَخَلِّلونَ مِن الطَّعامِ، أمَّا تَخَلُّيلُ الوُضوءِ فالمَضمَضةُ والاستِنشاقُ وبَينَ الأصابِعِ، وأمَّا تَخَلُّيلُ الطَّعامِ فمِن الطَّعامِ، إنَّه ليسَ شَيءٌ أشَدُّ على المَلَكَينِ مِن أن يَرَيا بَينَ أسنانِ صاحِبِهما طَعامًا وهو قائِمٌ يُصَلِّي .
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
لا مزيد من النتائج