نتائج البحث عن
«أنهما لم يريا بأسا بشراء أنياب الفيلة ، ولا ببيعها [بأسا]»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا. .
إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يحملْ نجسًا ولا بأسا .
إذا كان الماءُ قُلَّتينِ بقِلالِ هَجرٍ [لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا] .
فيه: (بقِلالِ هَجَرَ)، يَعْني حديثَ: إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ [لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا] .
إذا كانَ الماءُ قلّتينِ لم يحملْ خبثا ولا بأسًا قال محمد فقلت ليحيى بن عُقَيْلٍ قلالُ هجرَ قال قلالُ هجرَ .
إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا، قال: فقُلتُ ليحيى بنِ عَقيلٍ: قِلالُ هَجَرٍ؟ قال: قِلالُ هَجَرٍ، قال: فأظُنُّ أنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَحمِلُ قِربتَينِ .
«إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لَم يَحمِلْ نَجَسًا ولا بَأسًا» قال: فقُلتُ ليَحيى بنِ عَقيلٍ: قِلالُ هَجَرَ، قال: قِلالُ هَجَرَ، قال: أظُنُّ أنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَحمِلُ قِربَتَينِ .
نَحوُ [«إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لَم يَحمِلْ نَجَسًا ولا بَأسًا» قال: فقُلتُ ليَحيى بنِ عَقيلٍ: قِلالُ هَجَرَ، قال: قِلالُ هَجَرَ، قال: أظُنُّ أنَّ كُلَّ قُلَّةٍ تَحمِلُ قِربَتَينِ] .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه لم يكنْ يَرَى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
حديث: أنَّه [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] لم يكُنْ يرى بالقَزِّ والحَريرِ [ للنِّساءِ] بأسًا. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه لم يكُنْ يَرى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
كُنَّا نبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيٌّ، ولا نرى بذلك بأسًا .
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
لا مزيد من النتائج