نتائج البحث عن
«أنهما لم يريا بأسا بشراء السيف المفضض ، والخوان المفضض ، والقدح المفضض بالدراهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها إباحةَ الحلِيِّ للنِّساءِ وتحريمَ الإناءِ من الفضَّةِ أو الإناءِ المُفضَّضِ عليهنَّ .
عن عَمْرةَ قالَتْ: كنَّا معَ عائِشةَ، فما زِلْنا بِها حتَّى رَخَّصَتْ لنا في الحُلِيِّ، ولم تُرَخِّصْ لَنا في الإناءِ المُفَضَّضِ. .
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه أُتِيَ بقَدَحٍ مُفَضَّضٍ لِيَشرَبَ منه، فأَبَى أنْ يَشرَبَ، فسَألْتُه، فقال: إنَّ ابنَ عُمرَ منذُ سَمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنِ الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، لمْ يَشرَبْ في القَدَحِ المُفَضَّضِ. .
عن أبي مَسعودٍ قال: لم يَرَيا، وإنَّما تَحاكَما لِيُجرِّبا. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ. .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الثُّلُثِ والرُّبُعِ [يعني حديث: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ.] .
كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبَقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ ، وآخذُ بالدَّراهمَ وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخذُ بالدَّنانيرَ ، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسَألتُهُ عَن ذلكَ فقالَ لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يَومِها ما لَم تَفتَرِقا وبينَكُما شيءٌ .
يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأَبيعُ بالدِّينارِ وآخُذُ بالدَّراهِمِ، وأَبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، أُعْطي هذه مِن هذه، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا بَأسَ أن تَأخُذَها بسِعْرِ وَزْنِها ما لم تَفْتَرِقا وبَيْنَكما شيءٌ". .
لا تفعلْ ، بِعِ الجميعَ بالدراهِمِ ، ثُمَّ ابتعْ بالدراهِمِ جَنيبًا .
في المزارعة قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أنَّ رسولَ اللهِصلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بًالدراهم
[حَديثُ]: بَيعِ الحِلسِ والقَدَحِ فيمَن يزيدُ .
قال: فقُلْنا له: شَيءٌ بَلَغَنا عنكَ في المُزارَعةِ، قال: كان ابنُ عُمَرَ لا يَرى بها بَأْسًا، حتى بَلَغَه عن رافِعِ بنِ خَديجٍ حَديثٌ، فأتاه فأخبَرَه رافِعٌ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أتى بَني حارِثةَ، فرَأى زَرعًا في أرضِ ظُهَيرٍ، فقال: ما أحسَنَ زَرعَ ظُهَيرٍ! قالوا: ليس لِظُهَيرٍ. قال: أليس أرضَ ظُهَيرٍ؟ قالوا: بلى، ولكِنَّه زَرعُ فُلانٍ. قال: فخُذوا زَرعَكم، ورُدُّوا عليه النَّفَقةَ. قال رافِعٌ: فأخَذْنا زَرعَنا ورَدَدْنا إليه النَّفَقةَ. قال سَعيدٌ: أفْقِرْ أخاكَ، أو أكْرِه بالدَّراهِمِ. .
إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا. .
إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يحملْ نجسًا ولا بأسا .
لا مزيد من النتائج