نتائج البحث عن
«أنهما لم يريا بذلك بأسا ، إذا استغلى الرجل البيع»· 13 نتيجة
الترتيب:
[ عن ] ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرَى بذلكَ بأسًا ، يعني إنْ قال : بِعْ هذا بعشرةٍ فما زاد فهو لكَ ، صحَّ البيعُ وله الزِّيادةُ .
أنهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا فإذا تفرَّقا أو خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فاختار البيعَ فقد تمَّ البيعُ .
عن أبي مَسعودٍ قال: لم يَرَيا، وإنَّما تَحاكَما لِيُجرِّبا. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ .
أنه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتزوجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقال له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلمَّا قضى نبيُّ اللهِ حَجَّتهُ أَقْبلَ حتى إذا كان بذلكَ الماءِ أعْرسَ بها .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرى بأسًا أنْ يتزوَّجَ الرجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَ مَيْمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ، يقالُ له: سَرِفُ وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قضَى نبيُّ اللهِ حجَّتَه أقبَلَ، حتى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويَقولُ: إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَزَوَّجَ مَيمونةَ بنتَ الحارِثِ بماءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلَمَّا قَضى نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَجَّه أقبَلَ، حَتَّى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
كانت أمراؤُنا إذا كانتْ ليلةٌ مطيرةٌ أبطؤوا بالمغربِ وعجَّلوا بالعشاءِ قبل أن يغيبَ الشَّفقُ فكان ابنُ عمرَ يُصلِّي معهم لا يرى بذلك بأسًا .
إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا. .
إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يحملْ نجسًا ولا بأسا .
إذا كان الماءُ قُلَّتينِ بقِلالِ هَجرٍ [لم يحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا] .
كنَّا نبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ ورسولُ اللهِ حيٌّ ، لا يرَى بذلك بأسًا .
لا مزيد من النتائج