نتائج البحث عن
«أنهما لم يكونا يريان بأسا بأكل المحرم ما صاد الحلال ، إذا كان لم يصده من أجله»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
الصيدُ يأكلُه المحرِمُ ما لم يصدْه أو يُصَدْ له .
الصَّيدُ يأكلُهُ المُحرمُ ما لم يصِدْه أو يُصادَ لَهُ .
إذا لم يجِدِ المُحرِمُ النَّعلينِ فليلبَسِ الخُفَّينِ وليقطَعْهما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكعبينِ .
عن عائشةَ وابن عمرَ أنَّهُما كانا لا يريانِ ما استيسَرَ منَ الْهديِ إلَّا منَ الإبلِ والبقرِ .
ما يلبسُ المحرمُ من الثيابِ وقال سفيانُ مرةً : ما يترُكُ المحرمُ من الثيابِ فقال : لا يلبسُ القميصَ ولا البرنسَ ولا السراويلَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّه الورَسُ ولا الزعفرانُ ولا الخفينِ إلا لمن لا يجدُ نعلينِ فمن لم يجدِ النعلينِ فليلبسِ الخفَّينِ وليقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ .
سَألَ رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسُ القَميصَ ولا السَّراويلَ، ولا البُرنُسَ، ولا ثَوبًا مَسَّه الزَّعفَرانُ، ولا ورسٌ، فمَن لَم يَجِدِ النَّعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهما حتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَسِ القَميصَ ولا العَمائِمَ ولا السَّراويلاتِ ولا البُرنُسَ، ولا ثَوبًا مَسَّه زَعفَرانٌ ولا ورسٌ، وإن لَم يَجِدْ نَعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ وليَقطَعهُما حتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ. .
أنَّ رَجُلًا سَألَه: ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسُ القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرنُسَ، ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرسُ أوِ الزَّعفَرانُ، فإن لَم يَجِدِ النَّعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهما حتَّى يَكونا تَحتَ الكَعبَينِ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: سَألَ رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ وقال سُفيانُ مَرَّةً: ما يَترُكُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَسُ القَميصَ، ولا البُرنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامةَ، ولا ثَوبًا مَسَّه الوَرْسُ ولا الزَّعفَرانُ، ولا الخُفَّينِ، إلَّا لمَن لا يَجِدُ نَعلَينِ، فمَن لم يَجِدْ نَعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهُما حَتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ أنَّهما كانا يريانِ البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزةً .
لَحمُ الصيدِ حَلالٌ للمُحْرِمِ ما لم يَصِدْه، أو يُصَدْ له. .
لا مزيد من النتائج