نتائج البحث عن
«أنهم قالوا في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض : إنها تعتد بالشهور ، فإن حاضت»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهُم لم يؤاكلوهنَّ ولم يشارِبوهنَّ ولم يجامِعوهنَّ في البيوتِ ، فسَألوا نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآية فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ أن يؤاكِلوهنَّ ويشارِبوهنَّ ويجامِعوهنَّ في البيوتِ ، وأن يصنَعوا بِهِنَّ كلَّ شيءٍ ، ما خَلا الجماعَ .
كانتِ اليَهودُ إذا حاضَت امرأةٌ مِنهُم لم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يجامِعوها في البُيوتِ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يؤاكِلوهنَّ ويُشارِبوهنَّ وأن يَكونوا معَهُنَّ في البيوتِ، وأن يفعَلوا كلَّ شيءٍ ما خلا النِّكاحَ .
أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضت بينهم امرأةٌ أخرَجوها مِن البيوتِ ولم يأكُلوا معها ولم يُشارِبوها ولم يُجامِعوها في البيوتِ فسُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فأنزَل اللهُ جلَّ وعلا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ ) فقالتِ اليهودُ: ما نرى هذا الرَّجلَ يدَعُ شيئًا مِن أمرِنا إلَّا يُخالِفُنا فجاء أسيدُ بنُ حُضيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشرٍ فقالا: يا رسولَ اللهِ، اليهودُ تقولُ كذا وكذا أفلا ننكِحُهنَّ في المحيضِ ؟ قال: فتغيَّر وجهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى ظنَنْتُ أنَّه قد وجَد عليهما فخرَجا فاستقبَلتْه هديَّةٌ مِن لبنٍ فبعَث في أثَرِهما فظننَّا أنَّه لم يجِدْ عليهما فسقاهما .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضت لم يصلُحْ أن يُرَى منها إلَّا وجهُها ويداها .
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لمْ يَصلُحْ أنْ يُرَى مِنْها إلَّا وجْهَهَا ويدَاها إلى المِفصَلِ .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضتْ لم يصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا وجهُها ويدُها إلى المِفصَلِ. .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لمْ يَصلُحْ أنْ يُرَى مِنْها إلَّا وجْهَهَا ويدَاها إلى المِفصَلِ . .
إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لا يصلُحُ أنْ يُرَى منها إلَّا وجهُها ويَداها إلى المَفصِلِ. .
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
ذَكرتُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ صفيَّةَ بنتَ حُييٍّ حاضَت في أيَّامِ منًى فقالَ أحابِسَتُنا هيَ قالوا إنَّها قد أفاضت فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فلا إذًا .
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعبًاد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول اللهِ إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما .
لا مزيد من النتائج