حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنهم قالوا في الحر إذا تزوج أمة ثم أتى فاحشة ، أنه يجلد ولا يرجم»· 15 نتيجة

الترتيب:
أثَرُ: الثَّيِّبُ يُرجَمُ ولا يُجلَدُ. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 12/429
الحُكم
صحيحروي هذا القول عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وليس بثابت عنه
عن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال تَجلدون وتَرجمون وتَرجمون ولا تَجلدون وتَجلدون ولا تَرجمون قال شُعبةُ فسَّرهُ قَتادةٌ فقال الشيخُ المُحصَنُ يُجلدُ ويُرجمُ إذا زنى والشابُّ المُحصَنُ يُرجمُ إذا زنى والشابُّ إذا لم يُحصَنْ جُلدَ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
مسند عمر · 2/874
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّه زنَى، فأعرَض عنه، فأعاد عليه مِرارًا، فأعرَض عنه، فسأَل قومَهُ: أمجنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلْتَ بها ؟ قال: نَعَم! فأمَر به أن يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ ماعزَ بنَ مالِكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ،فقالَ: إنَّهُ زنى، فأعرضَ عنهُ، فأعادَ عليهِ مرارًا، فأعرضَ عنهُ فسألَه قومَهُ أمجنونٌ هوَ؟ قالوا: ليسَ بِهِ بأسٌ. قالَ: أفعَلتَ بِها؟ قالَ: نعَم، فأمرَ بِهِ أن يُرجَمَ، فانطلقَ بِهِ فرُجِمَ ولم يصلِّ عليهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4421
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: إنَّه زنى، فأعرَضَ عنه، فأعاد عليه مرارًا، فأعرَضَ عنه، فسأل قومَه: أمجنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلتَ بها؟ قال: نعَمْ، فأمَرَ به أنْ يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِم، ولم يُصَلَّ عليه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4421
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عمَرَ، في أَمَةٍ بين رجُلينِ وَطِئَها أحدُهما: يُجْلَدُ الحدَّ إلَّا سوطًا. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2398
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف على إسناده
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فأصاب فاحشةً وضُرِبَ الحدَّ ، ثم جيءَ بهِ إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، ففرَّقَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بينَهُ وبين امرأتِهِ ، ثم قال للرجلِ : لا تتزوجْ إلا مجلودةً مثلكَ .
الراوي
العلاء بن بدر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/156
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أُتِي عليٌّ بشُراحةَ الهمدانيَّةِ قد فجَرتْ فردَّها حتَّى ولدتْ فلمَّا ولدتْ قال : ائتوني بأقربِ النِّساءِ منها . فأعطاها ولدَها ثمَّ جلدها ورجمها ثمَّ قال : جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمتُها بالسُّنَّةِ . ثمَّ قال : أيُّما امرأةٍ نعَى عليها ولدُها أو كان اعترافٌ فالإمامُ أوَّلُ من يرجِمُ , ثمَّ النَّاسُ فإن نعاها الشُّهودُ فالشُّهودُ أوَّلُ من يُرجَمُ ثمَّ الإمامُ ثمَّ النَّاسُ . .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 7/3352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إرسال
أُتِيَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بشِراحةَ الهمْدانِيَّةَ قد فجَرتْ فردَّها حتى ولدتْ فلما ولدتْ قال ائتُوني بأقربِ النِّساءِ منها فأعطاها ولدَها ثم جلَدها ورجَمها ثم قال جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمْتُها بالسُّنَّةِ ثم قال أيُّما امرأةٍ نُعِيَ عليها ولدُها أو كان اعترافٌ فالإمامُ أولُ من يَرجمُ ثم الناسُ فإن نعاها الشُّهودُ فالشُّهودُ أولُ من يَرجمُ ثمَّ الإمامُ ثمَّ النَّاسُ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/7
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ عَلِيًّا كان إذا شَهِدَ عنده الشُّهودُ على الزِّنا أمَرَ الشُّهودَ أن يَرجُموا، ثمَّ يَرجُمَ هو، ثمَّ يَرجُمَ النَّاسُ، فإذا كان بإقرارٍ بدَأَ هو فرَجَم، ثمَّ رَجَم النَّاسُ بَعْدَه. .
الراوي
عبدالرحمن بن أبي ليلى
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 5/213
الحُكم
صحيحثابت
حَديثٌ رواه أبو كامِلٍ، عن يزيدَ بنِ زُرَيعٍ، عن خالِدٍ الحَذَّاءِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابْنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في قِصَّةِ ماعِزٍ؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: أنَّ ماعِزَ بنَ مالِكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم، فقال: إنَّه زنى، فأعرَضَ عنه، فأعاد عليه مِرارًا، فأعرض عنه، فسأل قومَه: «أمجنونٌ هو؟» قالوا: ليس به بأسٌ، قال: «أفعَلْتَ بها؟» قال: نعم، فأمَرَ به أن يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1337
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: خالِدٌ الحَذَّاءُ، عن عِكْرِمةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مُرْسَل. [قال ابنُ أبي حاتمٍ]: قُلتُ لأبي زُرْعةَ: الخطَأُ من أبي كامِلٍ؟ فقال: اللهُ أعلَمُ، يزيدُ بنُ زُرَيعٍ ثَبْتٌ.
كان نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُنزِلَ عليه كُرِبَ لذلك، وتَرَبَّدَ له وجْهُه، قال: فأُنزِلَ عليه ذاتَ يَومٍ، فلُقيَ كَذلك، فلَمَّا سُرِّيَ عنه، قال: خُذوا عَنِّي، فقد جَعَلَ اللهُ لهنَّ سَبيلًا؛ الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، والبِكرُ بالبِكرِ، الثَّيِّبُ جَلدُ مِائةٍ، ثُمَّ رَجمٌ بالحِجارةِ، والبِكرُ جَلدُ مِائةٍ، ثُمَّ نَفيُ سَنةٍ. وفي روايةٍ: البِكرُ يُجلَدُ ويُنفى، والثَّيِّبُ يُجلَدُ ويُرجَمُ، لا يَذكُرانِ سَنةً ولا مِائةً. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1690
الحُكم
صحيح[صحيح]
أُتِي بالنُّعَيْمانِ أو ابنِ النُّعَيْمانِ إلى النَّبيِّ عليه السَّلام فجلده ثمَّ أُتِي به فجلده قال مِرارًا أربعًا أو خمسًا يعني في شربِ النَّبيذِ فقال رجلٌ اللَّهمَّ العَنْه ما أكثر ما يشربُ وأكثر ما يُجلَدُ ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تلعَنْه فإنَّه يحبُّ اللهَ ورسولَه .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
قتل مدمني الخمر · 49
الحُكم
صحيحمرسل جاء من وجه آخر صحيح موصولة مخالفة في تسمية الرجل الشارب
أُتِي بالنُّعَيمانِ أو ابنِ النُّعَيمانِ إلى النَّبيِّ عليه السَّلامُ فجلده ثمَّ أُتِي به فجلده قال مِرارًا أربعًا أو خمسًا يعني في شربِ النَّبيذِ فقال رجلٌ اللَّهمَّ العَنْه ما أكثرَ ما يشرَبُ وأكثرَ ما يُجلَدُ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تلعَنْه فإنَّه يحِبُّ اللهَ ورسولَه .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
قتل مدمني الخمر · 45
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنه: «{وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا} قالَ: كانوا يَطوفونَ بالبَيْتِ عُراةً فهي فاحِشةٌ». .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 10 / 307
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]

لا مزيد من النتائج