نتائج البحث عن
«أنهم قالوا في الحر إذا تزوج أمة ثم أتى فاحشة ، أنه يجلد ولا يرجم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أثَرُ: الثَّيِّبُ يُرجَمُ ولا يُجلَدُ. .
عن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال تَجلدون وتَرجمون وتَرجمون ولا تَجلدون وتَجلدون ولا تَرجمون قال شُعبةُ فسَّرهُ قَتادةٌ فقال الشيخُ المُحصَنُ يُجلدُ ويُرجمُ إذا زنى والشابُّ المُحصَنُ يُرجمُ إذا زنى والشابُّ إذا لم يُحصَنْ جُلدَ .
أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّه زنَى، فأعرَض عنه، فأعاد عليه مِرارًا، فأعرَض عنه، فسأَل قومَهُ: أمجنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلْتَ بها ؟ قال: نَعَم! فأمَر به أن يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه. .
أنَّ ماعزَ بنَ مالِكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ،فقالَ: إنَّهُ زنى، فأعرضَ عنهُ، فأعادَ عليهِ مرارًا، فأعرضَ عنهُ فسألَه قومَهُ أمجنونٌ هوَ؟ قالوا: ليسَ بِهِ بأسٌ. قالَ: أفعَلتَ بِها؟ قالَ: نعَم، فأمرَ بِهِ أن يُرجَمَ، فانطلقَ بِهِ فرُجِمَ ولم يصلِّ عليهِ .
أنَّ ماعزَ بنَ مالكٍ أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: إنَّه زنى، فأعرَضَ عنه، فأعاد عليه مرارًا، فأعرَضَ عنه، فسأل قومَه: أمجنونٌ هو؟ قالوا: ليس به بأسٌ، قال: أفعَلتَ بها؟ قال: نعَمْ، فأمَرَ به أنْ يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِم، ولم يُصَلَّ عليه. .
عن عمَرَ، في أَمَةٍ بين رجُلينِ وَطِئَها أحدُهما: يُجْلَدُ الحدَّ إلَّا سوطًا. .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فأصاب فاحشةً وضُرِبَ الحدَّ ، ثم جيءَ بهِ إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، ففرَّقَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بينَهُ وبين امرأتِهِ ، ثم قال للرجلِ : لا تتزوجْ إلا مجلودةً مثلكَ .
أُتِي عليٌّ بشُراحةَ الهمدانيَّةِ قد فجَرتْ فردَّها حتَّى ولدتْ فلمَّا ولدتْ قال : ائتوني بأقربِ النِّساءِ منها . فأعطاها ولدَها ثمَّ جلدها ورجمها ثمَّ قال : جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمتُها بالسُّنَّةِ . ثمَّ قال : أيُّما امرأةٍ نعَى عليها ولدُها أو كان اعترافٌ فالإمامُ أوَّلُ من يرجِمُ , ثمَّ النَّاسُ فإن نعاها الشُّهودُ فالشُّهودُ أوَّلُ من يُرجَمُ ثمَّ الإمامُ ثمَّ النَّاسُ . .
أُتِيَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بشِراحةَ الهمْدانِيَّةَ قد فجَرتْ فردَّها حتى ولدتْ فلما ولدتْ قال ائتُوني بأقربِ النِّساءِ منها فأعطاها ولدَها ثم جلَدها ورجَمها ثم قال جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمْتُها بالسُّنَّةِ ثم قال أيُّما امرأةٍ نُعِيَ عليها ولدُها أو كان اعترافٌ فالإمامُ أولُ من يَرجمُ ثم الناسُ فإن نعاها الشُّهودُ فالشُّهودُ أولُ من يَرجمُ ثمَّ الإمامُ ثمَّ النَّاسُ .
أنَّ عَلِيًّا كان إذا شَهِدَ عنده الشُّهودُ على الزِّنا أمَرَ الشُّهودَ أن يَرجُموا، ثمَّ يَرجُمَ هو، ثمَّ يَرجُمَ النَّاسُ، فإذا كان بإقرارٍ بدَأَ هو فرَجَم، ثمَّ رَجَم النَّاسُ بَعْدَه. .
حَديثٌ رواه أبو كامِلٍ، عن يزيدَ بنِ زُرَيعٍ، عن خالِدٍ الحَذَّاءِ، عن عِكْرِمةَ، عن ابْنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في قِصَّةِ ماعِزٍ؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: أنَّ ماعِزَ بنَ مالِكٍ أتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم، فقال: إنَّه زنى، فأعرَضَ عنه، فأعاد عليه مِرارًا، فأعرض عنه، فسأل قومَه: «أمجنونٌ هو؟» قالوا: ليس به بأسٌ، قال: «أفعَلْتَ بها؟» قال: نعم، فأمَرَ به أن يُرجَمَ، فانطُلِقَ به فرُجِمَ، ولم يُصَلِّ عليه]. .
كان نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُنزِلَ عليه كُرِبَ لذلك، وتَرَبَّدَ له وجْهُه، قال: فأُنزِلَ عليه ذاتَ يَومٍ، فلُقيَ كَذلك، فلَمَّا سُرِّيَ عنه، قال: خُذوا عَنِّي، فقد جَعَلَ اللهُ لهنَّ سَبيلًا؛ الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ، والبِكرُ بالبِكرِ، الثَّيِّبُ جَلدُ مِائةٍ، ثُمَّ رَجمٌ بالحِجارةِ، والبِكرُ جَلدُ مِائةٍ، ثُمَّ نَفيُ سَنةٍ. وفي روايةٍ: البِكرُ يُجلَدُ ويُنفى، والثَّيِّبُ يُجلَدُ ويُرجَمُ، لا يَذكُرانِ سَنةً ولا مِائةً. .
أُتِي بالنُّعَيْمانِ أو ابنِ النُّعَيْمانِ إلى النَّبيِّ عليه السَّلام فجلده ثمَّ أُتِي به فجلده قال مِرارًا أربعًا أو خمسًا يعني في شربِ النَّبيذِ فقال رجلٌ اللَّهمَّ العَنْه ما أكثر ما يشربُ وأكثر ما يُجلَدُ ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تلعَنْه فإنَّه يحبُّ اللهَ ورسولَه .
أُتِي بالنُّعَيمانِ أو ابنِ النُّعَيمانِ إلى النَّبيِّ عليه السَّلامُ فجلده ثمَّ أُتِي به فجلده قال مِرارًا أربعًا أو خمسًا يعني في شربِ النَّبيذِ فقال رجلٌ اللَّهمَّ العَنْه ما أكثرَ ما يشرَبُ وأكثرَ ما يُجلَدُ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تلعَنْه فإنَّه يحِبُّ اللهَ ورسولَه .
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنه: «{وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا} قالَ: كانوا يَطوفونَ بالبَيْتِ عُراةً فهي فاحِشةٌ». .
لا مزيد من النتائج