نتائج البحث عن
«أنهم قالوا في المرأة الحائض : إن أكثر ما تكف عن الصلاة خمس عشرة ثم تغتسل وتصلي»· 14 نتيجة
الترتيب:
[عن] أنسٍ قُرءُ الحائضِ خمسٌ سِتٌّ سبعٌ ثمانٍ عَشرٌ ثمَّ تغتَسلُ وتصومُ وتصلِّي .
قال أنسُ بنُ مالِكٍ: قَرءُ الحائِضِ خمسٌ ، سِتٌّ ، سبعٌ ، ثَمانٍ ، ثم تَغتَسِلُ وتَصومُ وتُصَلِّي .
عن أنسٍ , قالَ القروءُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ وستٌّ وسبعٌ وثمانٍ وتسعٌ وعشرٌ وفي لفظٍ لهُ قالَ أدنى الحيضِ ثلاثةٌ , وأقصاهُ عشرٌ وفي لفظٍ لهُ الحائضُ تنتظرُ ثلاثةَ أيَّامٍ أو أربعةً أو خمسةً إلى عشرةِ أيَّامٍ , فإذا جاوزت عشرةَ أيَّامٍ فهيَ مستحاضةٌ تغتسلُ وتصلِّي .
عن أمِّ سَلَمةَ: أنَّها استفتَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المرأةِ تُهراقُ الدَّمَ، قال: تنتظِرُ قَدرَ اللَّيالي والأيَّامِ التي كانت تحيضُ، وقَدرَهنَّ مِن الشَّهرِ، فتدَعُ الصَّلاةَ، ثُمَّ تغتسِلُ وتستَذفِرُ، وتُصلِّي. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم في المُستحاضةِ تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها ثمَّ تغتسلُ وتصلِّي والوضوءَ عند كلِّ صلاةٍ . زاد عثمانُ وتصومُ وتصلِّي .
أنَّ فاطمةَ بنتَ قيسٍ سألتْ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المرأةِ المستحاضَةِ كيف تصنَعُ قال تَعُدُّ أيامَ أقرائِهَا ثم تغتسلْ في كلِّ يومٍ عندَ كلِّ طُهْرٍ وتُصلِّي .
في المُستَحاضةِ تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرائِها، ثم تَغتَسِلُ وتُصلِّي [والوضوءَ عند كلِّ صلاةٍ. زاد عثمانُ وتصومُ وتصلِّي] .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُستحاضةِ تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها ثم تغتسلُ وتصلِّي .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُستحاضةِ تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها ثم تغتسل وتصلِّي والوضوءُ عندَ كلِّ صلاةٍ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المستَحاضةِ تدعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها ، ثم تغتسلُ وتصلِّي ، والوضوءُ عندَ كلِّ صلاةٍ .
في المُستَحاضةِ تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ إقرائِها الَّتي كانت تحيضُ ، ثمَّ تغتسِلُ وتُصلِّي .
عن عائِشةَ قالت: إذا رَأتِ الدَّمَ فلْتُمسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتى تَرَى الطُّهرَ أبيَضَ كالفِضَّةِ، ثم تَغتَسِلَ وتُصلِّيَ. .
الحائضُ تنظرُ ما بينَها وبينَ عشرٍ فإن رأتِ الطهرَ فهِي طاهرٌ وإن جاوزتِ العشرَ فهي مستحاضةٌ تغتسلُ وتُصلِّي فإن غلبها الدمُ احتشَّت واستثفَرَت وتوضأت لكلِّ صلاةٍ وتنتظرُ النفساءُ ما بينَها وبينَ الأربعينَ فإن رأتِ الطهرَ قبلَ فهي طاهرٌ وإن جاوزتِ الأربعينَ فهي بمنزلةِ المستحاضةِ تغتسلُ وتصلِّي فإن غلَبَها الدمُ احتشَت واستثفَرَت وتوضأت لكلِّ صلاةٍ .
عن النبيِّ أنه قال في المُستحاضةِ تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرائِها التي تَحيضُ فيها ثم تَغتسلُ وتتوضأُ عندَ كلِّ صلاةٍ وتصومُ وتُصلِّي .
لا مزيد من النتائج