نتائج البحث عن
«أنهم كانوا يقولون في المختلعة الحامل : إن لها النفقة إلا أن يتبرأ منها زوجها»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
عن عليٍّ، أنَّه قال: «الحامِلُ المُتَوفَّى عَنها لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ» .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
إنَّ للَّهِ مَلائِكةً يَطوفونَ في الطُّرُقِ يَلتَمِسونَ أهلَ الذِّكرِ، فإذا وجَدوا قَومًا يَذكُرونَ اللهَ تَنادَوا: هَلُمُّوا إلى حاجَتِكُم، قال: فيَحُفُّونَهم بأجنِحَتِهم إلى السَّماءِ الدُّنيا، قال: فيَسألُهم رَبُّهم -وهو أعلَمُ منهم- ما يَقولُ عِبادي؟ قالوا: يَقولونَ: يُسَبِّحونَك ويُكَبِّرونَك، ويَحمَدونَك ويُمَجِّدونَك، قال: فيَقولُ: هل رَأوني؟ قال: فيَقولونَ: لا واللهِ ما رَأوك، قال: فيَقولُ: وكيفَ لو رَأوني؟ قال: يقولونَ: لو رَأوك كانوا أشَدَّ لك عِبادةً، وأشَدَّ لك تَمجيدًا وتَحميدًا، وأكثَرَ لك تَسبيحًا، قال: يقولُ: فما يَسألوني؟ قال: يَسألونَك الجَنَّةَ، قال: يقولُ: وهل رَأوها؟ قال: يقولونَ: لا واللهِ يا رَبِّ ما رَأوها، قال: يقولُ: فكيفَ لو أنَّهم رَأوها؟ قال: يقولونَ: لو أنَّهم رَأوها كانوا أشَدَّ عليها حِرصًا، وأشَدَّ لها طَلَبًا، وأعظَمَ فيها رَغبةً، قال: فمِمَّ يَتَعَوَّذونَ؟ قال: يقولونَ: مِنَ النَّارِ، قال: يقولُ: وهل رَأوها؟ قال: يقولونَ: لا واللهِ يا رَبِّ ما رَأوها، قال: يقولُ: فكيفَ لو رَأوها؟ قال: يقولونَ: لو رَأوها كانوا أشَدَّ مِنها فِرارًا، وأشَدَّ لها مَخافةً، قال: فيَقولُ: فأُشهِدُكُم أنِّي قد غَفَرتُ لهم، قال: يقولُ مَلَكٌ مِنَ المَلائِكةِ: فيهم فُلانٌ ليس منهم، إنَّما جاءَ لحاجةٍ، قال: هُمُ الجُلَساءُ لا يَشقى بهم جَليسُهم. .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُختلِعةِ : لا يأخذْ منها أكثرَ مما أعطاها .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن جَماعةٍ مِنَ الصَّحابةِ أنَّهم كانوا يَقولونَ في أدعيَتِهم: اللهُمَّ إن كُنتَ كَتَبتَني في أهلِ السَّعادةِ فأثبِتْني مِنهم، وإن كُنتَ كَتَبتَني مِن أهلِ الشَّقاوةِ فامحُني وأثبِتْني في أهلِ السَّعادةِ. .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
لا مزيد من النتائج