نتائج البحث عن
«أنهم كرهوا أن يأخذ الرجل بعض سلمه ، وبعض رأس ماله»· 12 نتيجة
الترتيب:
من أسلف في شيءٍ فلا يَأْخُذْ إلا ما أَسْلَفَ فيه أو رأسَ مالِهِ .
مَن أسلَمَ في شَيءٍ، فلا يَصرِفْه في غَيرِه. وقالَ إبراهيمُ بنُ سَعيدٍ: فلا يأخُذْ إلَّا ما أسلَمَ فيه، أو رأسَ مالِه. .
مَثَلُ المصلي مثلُ التاجرِ ، لا يُخْلَصُ له رِبْحُهُ حتى يأخُذَ رأسَ مالِهِ ، فكذلِكَ المُصَلِّي لا يُقْبَلُ له صلاةُ نافلةٍ حتَّى يُؤدِّى الفريضَةَ. .
مَن أسلَفَ سَلَفًا فلا يَشرِطْ على صاحِبِه غَيرَ قَضائِه. [وفي رِوايةٍ]: مَن أسلَفَ مِن شَيءٍ فلا يَأخُذْ إلَّا ما أسلَفَ فيه أو رَأسَ مالِه. .
إذا صَلَّى الرَّجلُ الصَّلاةَ المَكتوبةَ، فلمْ يُتِمَّ رُكوعَها ولا سُجودَها، وتَكبيرَها والتَّضرُّعَ فيها؛ كان كمَثَلِ التَّاجِرِ لا شِفَّ له حتَّى يَفِيَ رأْسَ مالِه. .
حَديثٌ رواه اليَمَانُ بنُ عَدِيٍّ، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فوَجَد مالَه بعَيْنِه ...؟ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَكرَهُ أن يأخُذَ من رأسِ الطَّعامِ. .
أنَّ غَيلانَ بنَ سَلَمةَ أسلَمَ وعندَه عَشْرُ نِسوَةٍ، فأَمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يأخُذَ مِنهُنَّ أربعًا. .
أن سلمةَ بنَ الأكوعِ كان إذا توضأ يأخذُ بالمسكِ فيديفُه في يدِه ثم يمسحُ به لحيتَه .
أنَّ غِيلانَ بنَ سلمةَ الثقفيَّ أسلم وعنده عشرُ نسوةٌ ، فأمره النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يأخذَ منهنَّ أربعًا .
أَسْلَمَ غَيلانُ بنُ سَلَمةَ الثَّقفِيُّ وعندَهُ عَشْرُ نِسوَةٍ، فأَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَأخُذَ مِنهُنَّ أَربعًا. .
أنَّ أُمَّ حَبيبةَ وأُمَّ سَلَمةَ ذَكَرَتا كَنيسةً رَأينَها بالحَبَشةِ فيها تَصاويرُ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أولَئِك إذا كانَ فيهمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فماتَ، بَنَوا على قَبرِه مَسجِدًا، وصَوَّروا فيه تلك الصُّورَ، أولَئِكِ شِرارُ الخَلقِ عِندَ اللهِ يَومَ القيامةِ. [وفي روايةٍ]: أنَّهم تَذاكَروا عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مَرَضِه، فذَكَرَت أُمُّ سَلَمةَ وأُمُّ حَبيبةَ كَنيسةً...، ثُمَّ ذَكَرَ نَحوَه. .
لا مزيد من النتائج