نتائج البحث عن
«أنهم كرهوا أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث ، قال : وكان عطاء لا يرى بذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يرى على الثوبِ جنابةً ولا الأرضِ جنابةً ولا يُجْنِبُ الرّجلُ الرّجلَ .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يَرى على الثَّوْبِ جَنابةً، ولا على الأرْضِ جَنابةً، ولا يُجنِبُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ. .
لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ولا تنظُرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضِ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ، ولا تُفضِ المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ .
لا ينظُرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ . .
لا ينظرُ الرَّجلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ، ولا يفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ .
لاَ ينظرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ ولاَ تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولاَ يفضى الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ ولاَ تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ. .
عن عليٍّ قال لَأَنْ أُوصي بالربعِ أحبُّ إليَّ من أن أُوصِي بالثُّلُثِ فمن أوصَى بالثُّلثِ فلم يتركْ .
قال عليٌّ: لَأَنْ أُوصِيَ بالخُمُسِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُوصِيَ بالرُّبُعِ، ولَأَنْ أُوصِيَ بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أُوصِيَ بالثُّلُثِ؛ فمَنْ أَوْصى بالثُّلُثِ، فلَمْ يترُكْ. .
من ولِيَ عشرةً فحكم بينَهم بما أحبُّوا أو كرهوا جِيءَ به يومَ القيامةِ مغلولةٌ يدُه إلى عنقِه فإنْ كان حكم بما أنزل اللهُ ولم يحِف في حكمٍ ولم يرتشِ أُطلقَت يمينُه فقال بعضُ جلساءِ عطاءٍ يا أبا محمدٍ وما بُدُّ من غُلٍّ قال إيْ وربِّ هذه البنيةِ وأشار بيدِه إلى الكعبةِ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : لأن أوصِيَ بالربعِ أحبُّ إليَّ من أن أوصِيَ بالثلثِ ، فمَن أوصَى بالثلثِ فلم يتركْ .
لا تُباشِرِ المرأةُ المرأةَ في الثَّوبِ الواحِدِ، ولا يُباشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في الثَّوبِ الواحِدِ قال: فقُلْنا لجابِرٍ: أكُنتُم تَعُدُّون الذُّنوبَ شِرْكًا؟ قال: مَعاذَ اللهِ. .
وسمِعْتُ مالِكًا يقولُ في الرَّجلِ يُلْقي العَصيرَ على الدُّرْديِّ ليَصيرَ خَلًّا، قال: لا بأسَ بذلك، إنْ كان إنَّما يُريدُه للخَلِّ، وكان في إباحةِ مالكٍ لعلاجِ الدُّرْديِّ، -والدُّرْديُّ لا يكونُ إلَّا منَ الخَمرِ- حتى تَعودَ خَلًّا كذلك، وكان ممَّا يَحتَجُّ به مَن ذهَبَ إلى ما ذكَرْنا من علاجِ الخَمرِ حتى تَعودَ خَلًّا أنَّه يُكرَهُ. .
لا مزيد من النتائج