نتائج البحث عن
«أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه أو ما سوى ذلك»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابن مسعود :كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحرِمُ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
كانَ يجعلُ يمينَه لأكلِهِ و شربِهِ و وضوءِهِ و ثيابِهِ و أخذِهِ و عطاءِهِ، و شمالهِ لما سوى ذلكَ .
عن جابرٍ ، رضي اللهُ عنه ، قال : المُحرِمُ يغتسِلُ ، ويغسِلُ ثيابَه إنْ شاء .
عَن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال : المحرِمُ يَغتسلُ ، ويَغْسِلُ ثيابَه إنْ شاءَ .
عنِ ابنِ عباسٍ ، رضي اللهُ عنهما ، قال : المُحرِمُ يغتسِلُ ، ويغسِلُ ثيابَه إنْ شاء .
[ عنِ ابنِ عباسٍ ] ما كان سِوى حمَامِ الحرمِ ففيه ثمنُه إذا أصابَه المُحرمُ .
الصيدُ يأكلُه المحرِمُ ما لم يصدْه أو يُصَدْ له .
الصَّيدُ يأكلُهُ المُحرمُ ما لم يصِدْه أو يُصادَ لَهُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رأى رجلًا وسِخةٌ ثيابُه ، فقال : أوَ ما وجَدَ هذا شيئًا يُنقِّي بِهِ ثيابَهُ ؟ ورأى رجلًا شَعثَ الرَّأسِ فقال : أوَ ما وجدَ هذا شيئًا يسَكِّنُ بهِ شعرَهُ ؟ .
ثلاثٌ مَن لَمْ يكُنْ فيه فإنَّه يُغفَرُ له ما سوى ذلكَ إنْ شاء اللهُ مَن مات لا يُشرِكُ باللهِ ومَن لَمْ يكُنْ ساحرًا يتبَعُ السَّحَرةَ ومَن لَمْ يحقِدْ على أخيه .
أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ أو قال: ما يَترُكُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسُ القَميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامَةَ، ولا الخُفَّينِ، إلَّا ألَّا يَجِدَ نَعلَينِ، فمَن لم يَجِدْ نَعلَينِ فلْيَلبَسْهما أسفَلَ من الكَعبَينِ، ولا البُرنُسَ، ولا شَيئًا من الثِّيابِ مسَّه وَرْسٌ، ولا زَعفَرانٌ. .
العلمُ ثلاثةٌ و ما سوى ذلِكَ فهو فضلٌ : آيةٌ محكمةٌ أو سنةٌ قائمةٌ أو فريضةٌ عادلةٌ .
لا مزيد من النتائج