حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه " ضرب الجزية على كل رجل بلغ الحلم أربعين درهما ، أو أربعة دنانير ، فجعل»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ ضرب الجِزيةَ على أهلِ الذَّهبِ أربعةَ دنانيرٍ وعلى أهلِ الورِقِ أربعين درهمًا مع ذلك أرزاقُ المسلمين وضِيافةُ ثلاثةِ أيَّامٍ .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/493
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنْ عُمر ضرَبَ الجِزْيَةَ على أهلِ الذِّمَّةِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الوَرِقِ أربعينَ درهمًا، مَعَ ذلك أرزاقُ المُسلِمينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيَّامٍ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 11/174
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ضرب الجزيةَ على أهلِ الذهبِ أربعةَ دنانيرَ وعلى أهلِ الورِق أربعين درهمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/101
الحُكم
صحيحإسناده صحيح غاية
أنَّ عمرَ بنِ الخطابِ - رضي اللهُ عنهُ - ضرب الجزيةَ على أهل الذهبِ : أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الورِقِ : أربعينَ درهمًا ؛ مع ذلك أرزاقُ المسلمِينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ . .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3970
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
حديث عمر : أنه ضربَ في الجزيةِ على الغنيِّ ثمانيةَ وأربعينَ درهمًا ، وعلى المتوسطِ أربعةً وعشرين ، وعلى الفقيرِ المكتسبِ اثنى عشرَ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1470
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن طرق مرسلة
إنَّ عمرَ ضربَ الجزيةَ على الغنيِّ ثمانيةً وأربعينَ درْهمًا، وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعِشرينَ، وعلى الفقيرِ المُكتسبِ اثني عشرَ .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 8/218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث .
الراوي
أسلم مولى عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/339
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أربعةَ دَنانيرَ على أهلِ الذهَبِ، وأربعينَ دِرهمًا على أهلِ الوَرِقِ في كلِّ سَنةٍ. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/85
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/11
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في رجلٍ كان له على رجلٍ عشرونَ درهمًا ، فجعَل يُهدي إليه ، وجعَل كلما أهدى إليه هديةً باعها ، حتى بلَغ ثمنُها ثلاثةَ عشرَ درهمًا ، فقال ابنُ عباسٍ : لا تأخُذْ منه إلا سبعةَ دراهمَ .
الراوي
[قيلويه أبو صالح]
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
أنَّ عُمَرَ جَعَلَ الجِزيةَ على ثَلاثِ طَبَقاتٍ: على الغَنِيِّ ثَمانيةً وأربَعينَ دِرهَمًا، وعلى المُتَوسِّطِ أربَعةً وعِشرينَ دِرهَمًا، وعلى الفَقيرِ اثنَيْ عَشَرَ دِرهَمًا. .
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 13/211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشك في صحته
وضع عمرُ بنُ الخطابِ في الجِزيةِ على رءوسِ الرجالِ على الغنيِّ ثمانيةً وأربعين درهمًا وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعشرين درهمًا وعلى الفقيرِ اثني عشر درهمًا .
الراوي
أبو عون الثقفي محمد بن عبيدالله
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/447
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وله طريقان آخران
في رجلٍ كان لهُ على رجلٍ عشرونَ درهمًا فجعلَ يُهْدِي إليهِ وجعلَ كلَّما أَهْدَى إليهِ هديةً باعها حتى بلغَ ثمنُهَا ثلاثةَ عشرَ درهمًا فقال ابنُ عباسٍ لا تأخذْ منهُ إلا سبعةَ دراهمَ .
الراوي
سالم بن أبي الجعد
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/234
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
وضع عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ –يعني : في الجزيةِ - على رءوسِ الرجالِ على الغنيِّ ثمانيةَ وأربعينَ درهمًا ، وعلى الوسطِ أربعةً وعشرينَ ، وعلى الفقيرِ اثنَى عشرَ درهمًا .
الراوي
أبو عون الثقفي محمد بن عبيدالله
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/196
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قد عفوتُ عن صدقةِ الخيلِ والرقيقِ ، فهاتُوا صدقةَ الرقةِ ، من كل أربعينَ درهما درهمٌ ، وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شَيء ، فإذا بلغَ مائتينِ ، ففيهَا خمسةُ دراهمٍ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 3/347
الحُكم
صحيححسن

لا مزيد من النتائج