نتائج البحث عن
«أنه : أتي في فريضة ابني عم ، أحدهما أخ لأم ، فقالوا : أعطاه ابن مسعود المال كله»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن علِيٍّ أنه أُتِيَ في فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمِّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ فقالوا أعطاهُ ابنُ مسعودٍ المالَ كُلَّهُ فقال يرحمُ اللهُ ابنَ مسعودٍ إنْ كان لَفَقِيهًا لَكِنِّي أُعْطِيهِ سهْمَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثمَّ أَقْسِمُ المالَ بَيْنَهُمَا
عن علِيٍّ أنه أُتِيَ في فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمِّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ فقالوا أعطاهُ ابنُ مسعودٍ المالَ كُلَّهُ فقال يرحمُ اللهُ ابنَ مسعودٍ إنْ كان لَفَقِيهًا لَكِنِّي أُعْطِيهِ سهْمَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثمَّ أَقْسِمُ المالَ بَيْنَهُمَا .
أنَّ شُرَيْحًا حكمَ في ابنَي عمٍّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ ، أنَّ المالَ للأخِ فرُفِعَ ذلِكَ إلى عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ : عليَّ بالعبدِ فجيءَ بِهِ فقالَ : في أيِّ كتابِ اللَّهِ وجدتَ ذلِكَ ؟ فقالَ : قالَ اللَّهُ تعالى : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فقالَ لَهُ عليٌّ : فقد قالَ اللَّهُ تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ونقضَ حُكْمَهُ .
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
حديثُ ابنِ مسعودٍ : أنه قرأَ : وإن كانَ له أخٌ أو أختٌ من أمٍّ .
أُتِيَ زيادٌ في عمٍّ لأمٍّ، وخَالةٍ . فقالَ: ألا أخبرُكُم بقَضاءِ عمرَ فيها رضيَ اللَّهُ عنهُ فيهما أعطَى العمَّ للأمِّ الثُّلُثَيْنِ وأعطَى الخالةَ الثُّلثَ .
أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ .
حَديثُ: أتى ابنَ مَسعودٍ قَومٌ فقالوا: أخبِرْنا بفَضائِلِ الأعمالِ ... الحديث. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لما فتح مكةَ , طاف بالبيتِ , وصلى ركعتينِ , ثم أتى الكعبةَ فأخذ بعضادتيِ البابِ فقال : ما تقولون وما تظنُّون ؟ فقالوا : نقول أخٌ وابنُ عمٍّ , حليمٌ رحيمٌ , قالوا ذلك ثلاثًا فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : أقول كما قال يوسفُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [ يوسف : 92 ] قال : فخرجوا كأنما نُشِرُوا من القبورِ , فدخلوا في الإسلامِ . .
يَحرُمُ منَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ منَ النسَبِ، من خالٍ، أو عمٍّ، أو ابنِ أخٍ. .
يحرمُ منَ الرضاعِ مَا يحرمُ مِنَ النسبِ من خالٍ أوْ عمٍّ أوِ ابنِ أَخٍ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
توفّي أخٌ لنا في عهدِ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجدّهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجدّ مع الأخوةِ السُدُسُ ثم توفّي أخٌ لنا آخَر في عهدِ عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجَدّ مع الأخوةِ الثُلُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جدّنا في أخينَا الأولِ السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّما نقضِي بقضاءِ أئمّتِنا .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
كان خالدُ بنُ الوَليدِ في الجَزيرةِ، فلَطَمَ ابنُ أخٍ له رَجُلًا، فقال عَمُّ الرَّجُلِ: إنَّما فَضَّلَ اللهُ قُرَيشًا بالنُّبوَّةِ، فأقادَه خالدُ بنُ الوَليدِ منه؛ فعَفا عنه. .
عن مُجاشِعِ بنِ مَسعودٍ، أنَّه أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بابنِ أخٍ له يُبايِعُه على الهجرةِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا، بَل يُبايِعُ على الإسلامِ؛ فإنَّه لا هِجرةَ بَعدَ الفَتحِ، ويَكونُ مِنَ التَّابِعينَ بإحسانٍ». .
لا مزيد من النتائج