حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه : سئل عن المتعة فقال : حرام فقيل : إن ابن عباس لا يرى بها بأسا فقال : أما»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئِلَ عنْ المتعةِ فقال حرامٌ فقيلَ إنَّ ابنَ عباسٍ لا يَرَى بها بأْسًا فقال واللهِ لقدْ علِمَ ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنها يومَ خيبرَ وما كنَّا مُسَافِحينَ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · 4/268
الحُكم
ضعيف الإسنادفيه منصور بن دينار وهو ضعيف
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئِلَ عنْ المتعةِ فقال حرامٌ فقيلَ إنَّ ابنَ عباسٍ لا يَرَى بها بأْسًا فقال واللهِ لقدْ علِمَ ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنها يومَ خيبرَ وما كنَّا مُسَافِحينَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/268
الحُكم
ضعيففيه منصور بن دينار وهو ضعيف
عن ابنِ عُمَرَ سُئِلَ عن المتعةِ، فقال: حرامٌ، فقيل له: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُفتي بها، فقال: فهلَّا [تزمزَمَ] بها في زمانِ عُمَرَ! .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/318
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ ابنَ عُمَرَ سُئِلَ عنِ المَصَّةِ والمَصَّتَيْنِ، فقال: لا يَصلُحُ. فقيلَ له: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ لا يَرى به بَأسًا. فقال: يَقولُ اللهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، فقَضاءُ اللهِ أحَقُّ مِن قَضاءِ ابنِ الزُّبَيرِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/ 493
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد -وهو ابن سلمة- فمن رجال مسلم.
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/272
الحُكم
ضعيفابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال الصحيح ، وقد رواه بإسناد متصل وفيه أبو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه
حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.] .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1175
الحُكم
ضعيففي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 11/97
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
عن ابنِ عباسٍ : إنما كانتِ المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، وكان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يُقيمُ ، فتحفظُ له متاعَه ، وتُصلحُ له شيئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهُما فهو حرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/58
الحُكم
ضعيفلا يصح هذا عن ابن عباس، فإنه من رواية موسى بن عبيدة، وهو ضعيف جدا
عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ. .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/268
الحُكم
ضعيففي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كان لا يَرى بَأسًا أنْ يَقولَ: عَجِّلْ لي، وأضَعُ عنكَ. .
الراوي
عمرو بن دينار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/ 61
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين
عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/378
الحُكم
ضعيف[فيه] يوسف السمتي : واه ، وصالح مولى التوأمة : تغير بأخرة
عن ابنِ عباسٍ أنه كان لا يَرى بالهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ بأسًا .
الراوي
[صالح مولى التوأمة]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/235
الحُكم
ضعيففيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف‏‏
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ: كان لا يَرى بِالهِمْيانِ لِلمُحرِمِ بَأسًا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 429
الحُكم
ضعيفموضوع
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1428/3
الحُكم
ضعيفإسناد ضعيف
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ إنَّما كانتِ المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ كانَ الرَّجلُ يقدُمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفةٌ فيتزوَّجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يقيمُ فتحفَظُ لهُ متاعهُ وتصلِحُ لهُ شيئَهُ حتَّى إذا نزلتِ الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قالَ ابنُ عبَّاسٍ فكلُّ فرجٍ سوى هذينِ فهوَ حَرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 3/590
الحُكم
ضعيف[فيه] موسى بن عبيدة قال الحافظ ضعيف

لا مزيد من النتائج