نتائج البحث عن
«أنه أتاه رجل من الأعراب يستفتيه في الذي يحرم عليه ، والذي يحل له ، وفي نسكه»· 15 نتيجة
الترتيب:
أتاه يعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ منَ الأنصارِ يستفتِيهِ عنِ الرجلِ ما الذي يَحِلُّ له والذي يحرُمُ عليه من مالِهِ ونُسُكِهِ وماشِيَتِهِ وعَتْرِهِ وفَرْعِهِ من نَتَاجِ إِبِلِهِ وغنمِهِ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأما مالُكَ فإنَّهُ ميسورٌ كُلُّهُ ليس فيه حرامٌ غيرَ أنَّ في نتاجِكَ من إبِلِكَ فرْعًا وفي نَتَاجِكَ من غَنَمِكَ فَرْعًا لغَدَوَةِ مَاشِيَتِكَ حتى تَسْتَغْنِيَ ثم إنْ شِئْتَ فأَطْعِمْهُ أهلَكَ وإنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ وأمَرَهُ أنْ يُعْتِرَ من الغنمِ من كلِّ مائةٍ عَتِيرةً .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّه أتاه رَجُلٌ من الأعرابِ يَستَفتيهِ في الذي يَحرُمُ عليه، وفي الذي يَحِلُّ له، وفي نَتْجِه، وماشيتِه، وفي عَنزِه، وفَرَعِه من نَتْجِ إبِلِه وغَنَمِه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تَحِلُّ لك الطيِّباتُ وتَحرُمُ عليك الخبائِثُ إلَّا أنْ تَفتقِرَ إلى طَعامٍ لا يَحِلُّ لك، فتأكُلُ منه حتى تَستغنيَ عنه، وأنَّه سأَله رَجُلٌ حينئذٍ: ما فَقْري وما الذي آكُلُ من ذلك إذا بَلَغتُه، وما غِنايَ الذي يُغنيني عنه؟ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا كُنتَ تَرجو نَتْجًا، فتَبلُغُ بلُحومِ ماشيتِكَ إلى نَتْجِكَ، أو كُنتَ تَرجو غَيْثًا مُدِرًّا لك، فتَبلُغُ إليها من لُحومِ ماشيتِكَ، أو كُنتَ تَرجو مِيرَةً تَنالُها، فتَبلُغُ من لُحومِ ماشيتِكَ، وإنْ كُنتَ لا تَرجو من ذلك شيئًا، فأَطْعِمْه أهلَك، فيما بدا لك حتى تَستغنيَ عنه، قال الأعرابيُّ: ما غِنايَ الذي أَدَعُه إذا وَجَدتُه؟ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا رَوَيتَ أهلَك غَبوقًا من اللَّبَنِ، فاجتَنِبْ ما حُرِّمَ عليك من الطَّعامِ، وأمَّا مالُك؛ فإنَّه مَيسورٌ كلُّه ليس فيه حَرامٌ غيرَ أنَّ في نَتْجِك من إبِلِك فَرَعًا، وفي نَتْجِك من غَنَمِك فَرَعًا تَغْدوه ماشيتُك حتى تَستغنيَ، ثم إنْ شِئتَ أَطعَمْتَه أهلَك، وإنْ شِئتَ تَصدَّقْتَ بلَحمِه، وأَمَرَه بعَتْرٍ من الغَنَمِ من كُلِّ مِئَةٍ عَتيرةٌ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاهُ رجلٌ يستفْتِيهِ كان جعلَ علَى نفْسِهِ بدَنَةً في يمينٍ حلَفَها فَأفْتاهُ بِبَدَنَةٍ منَ الإبلِ وزجرَ الرجلَ أن يعودَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاهُ رجلٌ يَسْتَفْتِيهِ في الضَّبِّ فقال لَسْتُ آمِرًا بِهِ ولَا نَاهِيًا عنه أحدًا غيرً أنَّا آلُ محمدٍ لسنا طاعِميهِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أتاه رجلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي الْكَلَالَةِ أَنْبِئْنِي يَا رسولَ اللهِ أَكَلَالَةُ الرجلِ تُرِيدُ اخوةً من أُمِّهِ وأبِيهِ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي سورَةِ النساءِ ثمَّ عادَ الرجلُ يسألُهُ فكلَّمَا سألَهُ قَرَأَهَا حتى أكثَرَ وصخِبَ الرجلُ فاشتَدَّ صخَبُهُ مِنْ حِرْصٍ علَى أنْ يُبَيِّنَ لَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقرأَ علَيْهِ الْآيَةَ ثمَّ قالَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِنِّي واللهِ لَا أَزِيدُكَ على ما أُعْطِيتُ إِنِّي وَاللهِ لَا أَزِيدُكَ علَى مَا أُعْطِيتُ حتى أزدادَ فجلس الرجلُ حينئذٍ وسكَتَ .
لا يحل لامرئ مسلمٍ أن يُصْبحَ في بيتِهِ بعد ثلاثٍ من لَحْم نُسُكِه شيء .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لامرئٍ مُسلِمٍ أنْ يُصبِحَ في بيتِه بعدَ ثلاثٍ من لَحمِ نُسُكِه شيءٌ. .
فقال رجلٌ منا : يا رسولَ اللهِ ! إن أرضَنا أرضٌ وبيئَةٌ وإنه لا يوافِقُها إلا الشرابُ ، فما الذي يحلُّ لنا من الآنيةِ وما الذي يحرمُ علينا ؟ قال : لا تشربوا في الدُّبَّاءِ ولا النقيرِ ولا المزَفَّتِ واشربوا في الجلالِ ، أو قال : الجلدِ الموكىِّ عليه ، فإن اشتدَّ متنُه فاكسروه بالماءِ ، فإن أعياكم فأهرِيقوه .
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ سأله رجلٌ عن المُباشرةِ للصَّائمِ فرخَّص له , وأتاه آخرُ فنهاه فإذا الَّذي رخَّص له شيخٌ والَّذي نهاه له شابٌّ .
سمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ هما فجران فأمَّا الَّذي يسطعُ في السَّماءِ فليس يُحِلُّ ولا يُحرِّمُ شيئًا ولكنَّ الفجرَ الَّذي يستبينُ على رءوسِ الجبالِ هو الَّذي يُحرِّمُ الشَّرابَ .
الفَجرُ فَجرانِ: فأمَّا الفَجرُ الَّذي يَكونُ كذَنَبِ السِّرْحانِ فلا يُحِلُّ الصَّلاةَ، ولا يُحرِّمُ الطَّعامَ، وأمَّا الَّذي يَذهَبُ مُستَطيلًا في الأُفُقِ فإنَّه يُحِلُّ الصَّلاةَ، ويُحرِّمُ الطَّعامَ. .
الفجرُ فجرانِ : فأمَّا الفَجرُ الَّذي يَكونُ كذنبِ السِّرحانِ ، فلا يحلُّ الصَّلاةَ ولا يحرِّمُ الطَّعامَ ، وأمَّا الَّذي يذهَبُ مُستَطيلًا في الأفقِ ، فإنَّهُ يحلُّ الصَّلاةَ ويحرِّمُ الطَّعامَ .
الفَجرُ فَجرانِ: [فأمَّا الفَجرُ الَّذي يَكونُ كذَنَبِ السِّرْحانِ فلا يُحِلُّ الصَّلاةَ، ولا يُحرِّمُ الطَّعامَ، وأمَّا الَّذي يَذهَبُ مُستَطيلًا في الأُفُقِ فإنَّه يُحِلُّ الصَّلاةَ، ويُحرِّمُ الطَّعامَ.] .
الفجرُ فجرانِ ، فأمَّا الفجرُ الذي يكونُ كذنَبِ السَّرْحانِ فلا يُحِلُّ الصلاةَ ، ولَا يُحَرِّمُ الطعامَ ، وأَما الفجرُ الذي يذهبُ مُسْتَطِيلًا في الأفُقِ ، فإِنَّه يُحِلُّ الصلاةَ ، ويُحَرِّمُ الطعامَ .
قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ إنِّي رجُلٌ أشتري المتاعَ فما الَّذي يحِلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ فقال: ( يا ابنَ أخي إذا ابتَعْتَ بيعًا فلا تَبِعْه حتَّى تقبِضَه ) .
لا مزيد من النتائج