أنه أَتَى عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضِيَ اللهُ عنهما في مَنْزِلِهِ، وله فُسْطَاطٌ وسُرَادِقٌ، فسأَلْتُهُ : مِن أين يجوزُ أن أعتمرَ ؟ قال : فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لأهلِ نجدٍ قَرْنًا، ولأهلِ المدينةِ ذَا الحُلَيْفَةَ، ولأهلِ الشأْمِ الجُحْفَةَ .
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- البخاري
- المصدر
- صحيح البخاري · 1522
- الحُكم
- صحيح[صحيح]