حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه أتي في ابنة ، أو أخت ، فأعطاها النصف ، وجعل ما بقي في بيت المال»· 14 نتيجة

الترتيب:
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه أُتيَ في ابنةٍ، وابنةِ أُختٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقال: لأقضيَنَّ بَينَهم بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقيَ فللأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ .
الراوي
عَبد اللهِ بن مسعود
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 561
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن مسعر إلا إسحاق. تفرد به الزعفراني
أنَّ الأشعريَّ أُتِيَ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍّ قال : فجعل للابنةِ النصفَ وللأختِ ما بَقِيَ ولم يجعل لابنةِ الابنِ شيئًا قال : فأتوْا ابنَ مسعودٍ فأخبروهُ قال : فقال : لقد ضللتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ إن أخذتُ بقولِهِ وتركتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ثم قال ابنُ مسعودٍ : للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ وما بَقِيَ للأختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/66
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ ابنةَ حَمزةَ أعتَقَتْ مَولًى لها، فمات المَولى وتَرَكَها، وتَرَكَ ابنتَه، فأَعْطاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النِّصفَ، وأَعْطى ابنةَ حَمزةَ النِّصفَ، ثُمَّ قال: -يَعني عبدَ اللهِ بنَ شَدَّادٍ- هل تَدرونَ ما بَيني وبينَها؟ هي أُختي مِن أُمِّي؛ كانتْ أُمُّنا أسماءَ ابنةَ عُمَيسٍ الخَثعَميَّةَ. .
الراوي
عبدالله بن شداد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4867
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ، أنَّ الأشعَريَّ أُتِيَ في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، قال: فجَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ ما بَقِيَ، ولم يَجعَلْ لابنةِ الابنِ شيئًا، قال: فأتَوُا ابنَ مَسعودٍ فأخبَروه، قال: فقال: لقد ضَلَلتُ إذنْ وما أنا مِن المُهتَدينَ إنْ أخَذتُ بقَولِه وتَرَكتُ قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ثُمَّ قال ابنُ مَسعودٍ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، وما بَقِيَ للأُختِ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4073
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ ابنةَ حَمزةَ رضيَ اللَّهُ عنهُما أعتَقَت مولًى لَها، فَماتَ المولَى، وترَكَها، وترَكَ ابنتَهُ، فأَعطاها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ النِّصفَ، وأعطَى بنتَ حمزةَ النِّصفَ .
الراوي
عبدالله بن شداد بن الهاد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] خمس طرق منقطعة
أُتِيَ سُلَيمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ، فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: إيتِ عَبدَ اللهِ فإنَّه سيُتابعُنا، فأتاه فقال عبدُ اللهِ، لقد ضَلَلْتُ إذَنْ وما أنا من المهتَدِينَ، ولكِنْ سأقضي فيها بما قضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكملةً للثُّلثَينِ، وما بَقِي فللأختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/392
الحُكم
صحيحصحيح
أُتِيَ سليمانُ بنُ رَبيعةَ وأبو موسَى الأشعريُّ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ . فقالا: للابنةِ النِّصفُ، وَلِلْأُختِ النِّصفُ، ثمَّ قالا: ائتِ عبدَ اللَّهِ بن مسعود فإنَّهُ سيُتابِعُنا، فأتاهُ فقالَ عبدُ اللَّهِ: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أَنا منَ المُهْتدينَ، ولَكِن سَأقضي فيها بما قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ، تَكْملةَ الثُّلُثَيْنِ وما بقيَ، فَلِلْأُختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/225
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من ثلاث طرق صحاح
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4941
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرده الشافعي - رحمه الله - لكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المراسيل
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ قال : ( للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ ) .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 6034
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/336
الحُكم
صحيحثابت
قال : كانت دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ دِيَةِ المسلمِ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي اللهُ عنهم ، فلمَّا كان معاويةُ أعطى أهلَ المقتولِ النصفَ وألْقى النصفَ في بيتِ المالِ قال : ثم قضى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في النصفِ وألْقى ما كان جعل معاويةُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/102
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، وروي عن عمر وعثمان ما هو أصح منه
أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/264
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/143
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مِثلُ: [أُتِيَ بصَدَقةِ زَكاةٍ، فأَعْطاها أهْلَ بَيْتٍ كما هي]. .
الراوي
سعيد بن حبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 5 / 314
الحُكم
ضعيفإسناد صحيح غير أنه قد خولف فيه؛ فرواه الثوري وحماد بن سلمة ويحيى بن عثمان، عن عطاء، عن سعيد من قوله، وروي لنا عن عكرمة من قوله

لا مزيد من النتائج