حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه أجاز الشرط ، وقضى لها به»· 13 نتيجة

الترتيب:
أنَّهُ قضى في بَروَعَ بنتِ واشقٍ ونُكِحت بغيرِ مَهْرٍ فماتَ زوجُها فقضى لَها بمَهْرِ نسائِها ، وقضى لَها بالميراثِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/174
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أحفظه من وجه يثبت مثله
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ أجازَ لَها وصيَّةَ غلامٍ لم يحتلِم ببئرِ جُشَمَ .
الراوي
أم عمر بن سليم بن خلدة الزرقي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/330
الحُكم
ضعيفلا يصح
قَضى في ابنِ الملاعَنَةِ أن لا يُدعَى لأبٍ ، [ ولا تُرمَى هيَ بهِ ولا يُرمَى ولدُها، ومَن رماها أو رمى ولدَها ] ، فإنه يُجلَدُ الحدَّ ، وقَضى أن لا قوتَ لَها ولا سُكنى ؛ من أجلِ أنَّهما يتفرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ، ولا متوفًّى عنها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4839
الحُكم
ضعيفضعيف
عن عليٍّ أنَّهُ أجازَ شَهادةَ القابلةِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/146
الحُكم
ضعيفلا يثبت
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه: [أجازَ الوُضوءَ بالنَّبيذِ]. .
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 1/63
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن محرَّر، قال الدارقطني: هو متروك الحديث
أنَّه عليه السَّلامُ أجازَ العُمرَى وردَّ الرُّقبَى .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/128
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّه أجاز بيعَ الشَّاةِ باللَّحمِ .
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/437
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بالقوي
عنِ ابنِ عُمرَ أنَّهُ أجازَ الخيارَ إلى شهرينِ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/8
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب جدا
أنه أجاز بيعَ القمحِ في سنبلِه إذا ابيض .
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/23
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف على سنده
عن عمرَ أنَّهُ أجازَ وصيَّةَ غلامٍ لم يحتلِمْ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/420
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أثر] قوي فإن رجاله ثقات وله شاهد
عَنْ عُمَرَ، أنَّهُ أجازَ وصيَّةَ غُلامٍ لَمْ يَحتلِمْ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 5/280
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقوي
ففرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينَهما، وقَضى ألَّا يُدْعى وَلَدُها لأبٍ، ولا تُرمى ولا يُرمى وَلَدُها، ومَن رَماها، أو رَمى وَلَدَها؛ فعليه الحَدُّ، وقَضى ألَّا بيتٌ لها عليه، ولا قوتٌ؛ من أجْلِ أنَّهما يَتفَرَّقانِ مِن غيرِ طَلاقٍ ولا مُتَوَفًّى عنها. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/321
الحُكم
ضعيف[فيه] عباد بن منصور وهو ضعيف لسوء حفظه وتغيره وتدليسه
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة

لا مزيد من النتائج